fiogf49gjkf0d
تقدم النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري رسميا اليوم الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على ان "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".

ويتضمن الاستجواب المذكور اربعة محاور اولها "الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تضمنتها الخطة الانمائية للسنوات (2010/2011 2013 /2014) لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية والقائدة للخطة".

وجاء المحور الثاني حول "التفريط في املاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط واجراءات لا تتفق واحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة".

اما المحور الثالث فنص على "تهاون الحكومة عن القيام بمسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام في شركة (زين) باعتبار الدولة المساهم الاكبر بنسبة بلغت 618ر27 بالمئة".

وتضمن المحور الرابع "فشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن اعادة تأهيل البيئة علاوة على فشلها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي".

وجاء في نص صحيفة الإستجواب ما يلي:



بسم الله الرحمن الرحيم


استجواب موجه إلى

سمو رئيس مجلس الوزراء / بصفته


بعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه ، فقد أدينا جميعا بصفتنا نواباً منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور ، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه ، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصاً للوطن وللأمير ، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق .

وعندما أدينا هذا القسم العظيم ، كنا ندرك معه عظم المسؤولية ، وثقل الأمانة ، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به ، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة .

ومن بين أهم أدوات الرقابة : أداة الاستجواب ، حيث نصت المادة 100 من الدستور من بين ما نصت عليه أنه ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم,

وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية ، حيث كان من ضمن ما أوردته …….

' وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني , ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعهــــــا أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار ' بعدم الثقة ' أو ' بعدم التعاون ' كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها'.

وإذا كان الدستور قد رسم في المادة 101 كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب ، فإنه في المادة 102 منه قد حدد مساراً خاصاً للتعامل مع طلب إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه ، إلا أن الدستور لم يفرق بين استجواب رئيس مجلس الوزراء واستجواب الوزراء ما دام الاستجواب يتم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .

ووفقاً لأحكام المادة 127 من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة … أما مجلس الوزراء فإنه وفق المادة 123 هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية … ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية ، وفقاً لحكم المادة 102 من الدستور ، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أهمية ذلك بأنه يستهدف: ' مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة ' .

وإزاء هذه الأحكام الدستورية الصريحة ، والتزاماً بالقسم الدستوري ، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر ، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى سمو / رئيس مجلس الوزراء بصفته ، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في المحاور التالية :


المحور الأول : الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تضمنتها الخطة الإنمائية للسنوات( 2010/2011 – 2013/2014 ) لتنفيذ المشروعات التنموية الإستراتيجية والقائدة للخطة .

لقد جاء في تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء لمقترح الإطار العام لخطة التنمية لدولة الكويت 2010/2011 – 2013/2014 ما يلي :-

التخطيط ، آفاق التطوير ومنهج العمل

'لعله من حسن الطالع ، وما يدعو للتفاؤل أن يأتي إعداد خطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014 ، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة واعدة بمشيئة الله من مراحل العمل الوطني ، وبعد انعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة بتشكيله الجديد ، إثر انتخابات نيابية حرة نزيهة .

والحكومة إذ تتقدم بخطة التنمية الجديدة إنما توفي بالتزام قانوني عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 ، فإن هذه الخطة تحظى كذلك بأهمية بالغة ، نظراً لما يواكبها من التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ، التي تستوجب ضرورة ترسم ملامح خطة تنموية طموحة واضحة المعالم واقعية الأهداف عملية المنهج ، تعكس إدراكاً واعياً بالمتاح من الإمكانات ، وتوظيفاً صحيحاً لها ، بواقعية ومرونة تسمح ببناء ثقة متزايدة بالأداء الحكومي وتحقيق المراد من الأهداف ، حيث تعمل هذه الخطة على ترسيخ النهج التخطيطي كأسلوب فاعل لإدارة التنمية وتوجيه كافة الموارد الوطنية نحو الغايات والأهداف المرجوة .

وقد حرصت الحكومة من خلال هذه الخطة التنموية على السعي إلى ترجمة رغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق أهداف إستراتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035 بمشاركة الأطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي .

هذا وقد مثلت وثيقة الرؤية المستقبلية والأهداف الإستراتيجية للتنمية منطلقاً مرجعياً لمنظومة متكاملة ومترابطة من الوثائق التنموية ، ومن بينها وثيقة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة ، وترسم تلك المنظومة مسارات التنمية على الأجل الطويل من جهة إلى جانب الآليات والوسائل والمشروعات التي تكفل تحقيق الأهداف التنموية على الأجلين المتوسط والقصير من جهة أخرى، مع توفير نظم متكاملة لمتابعة وتقييم الإنجاز وتصحيح المسيرة .

وستعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ كافة السياسات التي وردت بخطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014 بدءا برسم اطر الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى وتحديد مجموعة الأهداف التي تقود العمل التخطيطي فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل تجاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ، ويحقق المنشود من الغايات الوطنية في تجسيد التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة وكافة المجالات .

وعلى الجانب الأخر فلعلنا نتفق جميعاً على أن نجاح تنفيذ خطة التنمية ، ليس رهناً بدعم الحكومة وحدها لها ورصد وتوفير كل طاقاتها لنجاحها ، ولكنه مرهون أيضاً بالضرورة وبذات القدر بالمشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق وتضافر الجهود مع كافة أطياف وفئات المجتمع وفي مقدمتها مجلس الأمة الذي يوفر بمساندته ودعمه ومؤازرته، قوة دفع إيجابية نحو إنجاز الخطة ، ويكرس قواه الرقابية والتشريعية في إزالة أية عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ ، بما يصب نهايةً ' في خدمة الصالح العام ، وهو ما يصبو إليه الجميع .

نسأل الله تعالى أن تكون خطة التنمية الجديدة 2010/2011 – 2013/2014 فاتحة خير لعهد جديد من العمل الوطني ، ينطلق برؤية مستقبلية واعدة بخطى علمية وعملية مدروسة تتضافر فيها الجهود وتجتمع عليها السواعد بما يحقق الرفاهية لأبناء الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده حفظهما الله وراعاهما ' . (انتهى)

وقد تجاوب المجلس في الموافقة لأول مرة على خطة للتنمية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986م وصدر القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات ( 2010/2011 – 2013/2014 )

وكانت ردود فعل إيجابية على إقرار خطة التنمية المشار إليها قد صدرت عن العديد من الجهات الاقتصادية والمالية والمصرفية ،وما تلي ذلك من إقرار لقانون التخصيص وكذلك العديد من القوانين الخاصة ببعض المشروعات التي وان كانت من ضمن مشروعات الخطة فقد صدر بشأنها بالإضافة إلى ذلك قوانين خاصة أخرى وكان من بين ردود الأفعال الايجابية ما ورد في النشرة الاقتصادية لدول الخليج الصادرة عن إدارة البحوث الاقتصادية - بنك الكويت الوطني في 19 أغسطس 2010 ، والتي جاء فيها بشأن خطة التنمية ما يلي :


خطة التنمية الجديدة للكويت

قد يشكل العام 2010 منعطفاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الكويتي .

وتتمثل نقطة البداية على هذا الصعيد في إقرار البرلمان الكويتي لواحدة من أكثر الخطط التنموية طموحاً في المنطقة , وبعد سنوات من تدني الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية ، والذي أدى إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي إلى ما دون معدلاته في دول الخليج الأخرى ، تبرز مؤشرات إيجابية بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات جوهرية وبرامج تنموية, وترمي هذه القراءة الموجزة إلى استعراض وتبيان الأهداف والإصلاحات التي تتضمنها الرؤية الإستراتيجية للكويت والتي ينبغي للخطة الخمسية الحالية أن تشكل المرحلة الأولى منها .

وتشمل المبادرات الجديدة التي تحمل الأثر الأكبر على الاقتصاد في الأجل القصير طرح عدد من المشاريع الكبيرة ، إلى جانب مشاريع أخرى عديدة طور الإعداد أو تم التخطيط لها وفقا لخطة التنمية التي تم إقرارها مؤخراً , ورغم وجود بعض المخاوف بشأن قدرة البلاد على تنفيذ الخطة بالكامل ، إلا أننا نتوقع أن يكون تأثير هذه الخطة على اقتصاد الكويت إيجابياً إلى حد كبير, ولا شك بأن الإصلاحات التشريعية المزمع إجراؤها تحمل في طياتها عددا كبيراً من الفوائد , وفي هذا الإطار، فقد تم فعلاً إقرار عدد من القوانين الجديدة ، منها قانون هيئة أسوا ق المال وقانون الخصخصة .


الخطة المقرة
في شهر فبراير الماضي ، أقر مجلس الأمة الكويتي خطة تنمية تتضمن إنفاقاً استثمارياً بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار ), وتعتبر الخطة الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها أن تحقق رؤية الكويت الإستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجارى إقليمي بحلول عام 2035, وأحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية يقوم على استعادة القطاع الخاص دوره القيادي ، وذلك،بصورة رئيسية، من خلال إقرار إصلاحات وحوافز متنوعة لتنشيط الاستثمار الخاص . وتبعاً لذلك، فإن نصف المصروفات الاستثمارية المتطورة ضمن الخطة يتوقع لها أن تأتي من القطاع الخاص كاستثمارات مباشرة أو ضمن نظام ' البناء، التشغيل، التحويل، (BOT) أو 'شراكات القطاعين العام والخاص ' .

ويعتبر توقيت وحجم هذه الخطة أمراً حاسماً للغاية , فمنذ أواخر العام 2008، تعاني الكويت من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية, وبغية الخروج من الأزمة وتحفيز الاقتصاد المحلى إلى جانب الاستعداد للمدى الطويل، تعهدت الحكومة بتبني برنامج تنموي طموح من شأنه المساعدة على إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه ، وتقليص الاعتماد على النفط .

وتطرح الخطة أفكاراً وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولين ذوي الدخل المنخفض…………(انتهى)
ولكن الحكومة على الرغم من كل ذلك قد فشلت فشلاً ذريعاً إذ لم تؤسس ولا شركة واحدة من الشركات المساهمة العامة التي نص قانون الخطة على تنفيذها للمشروعات الإستراتيجية والقائدة الواردة فيها بل ولم تنفذ كذلك قوانين صدرت قبل قانون الخطة ولا قوانين صدرت بعد ذلك أيضا .

ولإيضاح ذلك فإنه من المناسب ذكر بعض المشروعات سواء وردت في الخطة أو لم ترد وصدرت بشأنها قوانين خاصة بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذها ولم تنفذ حتى الآن على الرغم من اعتبارها تشكل العمود الفقري لمشروعات الخطة وهي على سبيل المثال:-


القانون رقم 45 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شان إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء والمملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية (الباب الرابع مكرراً البيوت منخفضة التكاليف ) .


القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المشروعات العامة والمنافذ الحدودية .


القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت .

لقانون رقم 40 لسنة 2010 في شان تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال .

القانون رقم 50لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( الباب الثالث مكرراً – المدن السكنية ) .


المحور الثاني: التفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة .


قامت بلدية الكويت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة العقارية مساحتها 620000م2 ( ستمائة وعشرون ألف متر مربع ) للاستعمالات الحرفية والصناعية في أبو فطيرة غربي القرين لإحدى الشركات على الرغم من عرقلة جهات حكومية عديدة الإفراج عن المواقع المخصصة للرعاية السكنية والتي تقع إحداها وهو الموقع رقم (12) في المنطقة ذاتها .

وبالنظر لما أثير حول تخصيص هذا الموقع من تساؤلات لما في ذلك من تفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها .

فقد قرر مجلس الأمة بإجماع الحاضرين من أعضائه في جلسته المعقودة في 17/2/2004 بعد مناقشة موضوع أملاك الدولة العقارية الموافقة على اقتراح تقدم به عدد كبير من أعضائه كان من ضمن ما جاء فيه :-

' بعد أن انتهى المجلس من مناقشة موضوع أملاك الدولة العقارية ، ومن ضمنها ما شاب عقد منطقة أبو فطيرة الحرفية الذي تضمن تفريطاً في أملاك الدولة الخاصة العقارية وبيعها بثمن بخس ، بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ، علاوة على الجوانب الأخرى المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية ، وتصحيحاً لما لحق بهذه الأملاك في عقد غرب أبو فطيرة من تفريط ببيعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبأبخس الأثمان ، ومتابعة لوضع أملاك الدولة الخاصة العقارية الأخرى نقترح نحن الموقعين أدناه ما يلي :-



' أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء العقد المبرم بين كل من الهيئة العامة للصناعة والشركة الشرقية للإنشاءات في شأن منطقة أبو فطيرة الحرفية ولعدم نفاذ جميع التصرفات التي تمت للغير بناء على هذا العقد '………….

وفي شأن الموضوع ذاته كان من ضمن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة (ابريل 2006) الذي أعده الديوان بناء على تكليف مجلس الأمة وفقاً لكتاب رئيس مجلس الأمة رقم 5/ص/1-9676 بتاريخ 16 فبراير 2005 ما يلي:-


' موافقة مجلس الوزراء :
بتاريخ 5/5/2002 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إبرام عقد الاستثمار شريطة إبرامه مع الهيئة ……………

تغيير المجلس البلدي لقراره السابق في الترسية :
بتاريخ 18/5/2002 صدر كتاب من المجلس البلدي بتعديل ( البند الرابع ) من التوصيات المذكورة في قراره المؤرخ 22/4/2002 والخاص بالالتزام بتنفيذ البنية التحتية كاملة على نفقة المستثمر وتم إضافة شبكة المياه العذبة والشبكة الكهربائية كاملة بما تحتويه من كيبلات وأجهزة محولات وخلافه ، والذي أبلغت البلدية به ، وقد أعادته البلدية متضمنا رأي اللجنة الفنية ببعض الاقتراحات …………….


استغلال المستثمر عدم وضوح البند الرابع بتوصيات اللجنة والذي أدى إلى اعتراضه على التعديل بقرار الترسية :
بتاريخ 27/5/2002 أرسل المستثمر كتابا للبلدية يفيد بأن الدراسة المقدمة من قبلهم لم يذكر فيها تنفيذ أعمال البنود الإضافية ( شبكة كيبلات الكهرباء والمحولات وكيبلات الهاتف ) ورغم ذلك فإنه لا مانع لديهم من تنفيذ هذه البنود مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات على دراسة الجدوى الاقتصادية وأن تكلفــــــة هذه

البنود تعادل 25% من إجمالي التكلفة الاستثمارية فيجب التعويض عن هذه الزيادة للمحافظة على نفس المؤشرات المالية الواردة بالدراسة فقدم المستثمر ثلاثة اقتراحات :

حصول المستثمر على جزء من القسائم الخاصة بالبلدية والمتبقية من المرحلة الأولى من خطة التبادل وبنفس الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمر .
حصول المستثمر على قسائم في مناطق أخرى وبنفس أسعار القسائم الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة .
إعادة تنظيم القسائم المملوكة للمستثمر مع المحافظة على نفس القسائم المخصصة للبلدية مع استغلال بعض الساحات غير المستغلة والمجاورة للقسائم بحيث يتم زيادة مساحة القسائم المخصصة للمستثمر بما يعادل قيمة البنود الإضافية وبنفس الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية كذلك تملك الجزء المتبقي من قسائم معارض السيارات……..

وأوصى المستثمر باعتماد الاقتراح الثالث لأنه لا يؤثر على القسائم المدرجة ضمن خطة التبادل المقررة من البلدية .


بتاريخ 28/5/2002 أرسل المستثمر كتاباً للبلدية يحدد فيه تكلفة أعمال البنود الإضافية التي قامت بها إحدى الشركات الكهربائية المتخصصة والمعتمدة لدى وزارة الكهرباء والماء ( شركة المضيان وأولاده للتجارة والمقاولات الكهربائية) والمقدرة ب (-/1,746,000 ديناراً ) لأعمال شبكة كيبلات الضغط العالي وأجهزة المحولات ولوحات الضغط العالي والمنخفض داخل محطات التحويل الثانوية ، و ( -/ 647,000 ديناراً ) لأعمال شبكة كيبلات الضغط المنخفض داخل المنطقة والربط إلى القسائم ، و ( -/260,200 ديناراً) لأعمال شبكة الهاتف حيث أن المستثمر يقترح بان ينفذ أعمال شبكة كيبلات الضغط العالي …… ، وان تقوم وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ أعمال شبكة كيبلات الضغط المنخفض…… ، ووزارة المواصلات تقوم بأعمـــــال شبكــــة الهاتف ، وأن يتم تعويض المستثمر عن الأعمال التي سينفذها مع المحافظة على نفس المؤشرات المالية الواردة بالدراسة وذلك بتطبيق الاقتراح الثالث الوارد في الكتاب الصادر في 27/5/2002 ………..


بتاريخ 2/6/2002 طلبت الهيئة عقد اجتماع مع البلدية للتشاور والمناقشة وتحديد دور كل من الهيئة والبلدية ……. الخ ………….

بتاريخ 8/6/2002 عرض نائب المدير العام لشئون تنميه المشاريع والبيئة بالبلدية كتابا على مدير عام البلدية يتضمن الرأي الفني بشأن مقترحات المستثمر للإطلاع والإفادة ………..
ولم يحصل الديوان على رأي مدير عام البلدية على تلك المقترحات وإخفاء البلدية المعلومات عن الديوان بالرغم من طلب الديوان المتكرر بتزويدنا بكافة مستندات المشروع ,

4, تنازل البلدية والمجلس البلدي عن أملاك الدولة لصالح المستثمر والإضرار بالمال العام:

- بتاريخ 25/6/2002 صدر قرار المجلس البلدي والذي يقضي بالموافقة على إلزام المستثمر بالبنية التحتية كاملة بما فيها المحولات الكهربائية وتوصيلات شبكة الهاتف على نفقته بناءا على ما جاء بالبند (4) من قرار المجلس البلدي في 22/ 4/ 2002 وذلك مقابل العمل بالبند (3) الوارد بالرأي الفني القاضي ' بإعادة تنظيم القسائم المملوكة للمستثمر مع المحافظة على نفس القسائم المخصصة للبلدية مع استغلال بعض الساحات غير المستغلة والمجاورة للقسائم بحيث يتم زيادة مساحة القسائم المخصصة للمستثمر بما يعادل قيمه البنود الإضافية وبنفس الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية كذلك تملك الجزء المتبقي من قسائم معارض السيارات ' وبناءا عليه خاطبت البلدية الهيئة للعلم والتنسيق مع المستثمر بشأن ما جاء بالقرار والإفادة ……..

5, مناقشة عقد الاستثمار :

- بتاريخ 14/7/2002 عقد اجتماع بين البلدية والهيئة لمناقشة عقد الاستثمار الخاص بالمشروع والذي تناول ما يلي ……

توضيح فكرة المشروع حيث أنه يعد مشروعا ذو طبيعة خاصة ومختلفة عن المشاريع السابقة التي تم طرحها للقطاع الخاص ، كما أنها المرة الأولى التي تقوم الهيئة بتوقيع عقد استثمار لأحد المشاريع المطروحة للقطاع الخاص من قبل البلدية .
توزيع نسخة معدله من صيغه عقد الاستثمار على الحضور لمناقشته .
مناقشة بنود العقد المقترح حيث أثيرت بعض الملاحظات لوضعها في الاعتبار عند الصياغة النهائية للعقد الذي سيتم إبرامه مع المستثمر والمتمثلة في :
إلزام المستثمر بالدراسة الفنية والاقتصادية الفائزة بالمشروع والمقدمة من قبل المستثمر .
إلزام المستثمر بسعر بيع القسائم والمحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية كالتالي :
(-/75 ديناراً ) للمتر المربع للقسائم الداخلية ( منطقة حرفية – منطقة معارض السيارات ) .
(-/90 ديناراً ) للمتر المربع للقسائم الواقعة على الشارع العام .
كما أنه من المفترض أن يقوم المستثمر ببيع القسائم التي يتملكها خلال (4) سنوات من السنة الأولى إلى الرابعة للتشغيل بواقع (25% ) من القسائم سنويا .

وضع آلية لعملية بيع القسائم بحيث يقوم المستثمر بإخطار الهيئة بنسخة عن أول عملية بيع (فقط ) للقسائم وذلك لتدقيقها ومن ثم تقوم الهيئة بمخاطبة البلدية لاستكمال إجراءات البيع حسب الأنظمة .
بالنسبة للأمور القانونية الخاصة بالعقد فإنه يلزم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع,
يجب كتابة الأرقام بالعقد باللغة العربية .

6- موافقة إدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد الذي غيرته الهيئة فيما بعد دون عرضه على إدارة الفتوى والتشريع :

بتاريخ 12/8/2002 وافقت إدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد بعد إبداء بعض الملاحظات عليه أهمها أن يضاف إلى التزامات المستثمر الواردة في البند الخامس عشر في مشروع العقد ما يلي :
' يلتزم المستثمر بدعوة الطرف الأول وبلدية الكويت لحضور الاجتماعات التي يعقدها في شان المشروع محل العقد ' ………