fiogf49gjkf0d
تدرس مصلحة الضرائب المصرية في الوقت الراهن تعديل أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واجراءات تحصيل الضريبة علي ارباحها, وتعديل القرار رقم414 لسنة2009 بشأن المشروعات الصغيرة وتعديل تعليمات المصلحة بما يعطي مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين.
وكان رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت قد عقد لقاء مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وبعض اعضاء الاتحاد وممثلي الشعب التجارية, حيث تم بحث مقترحات الاتحاد بزيادة شرائح فئات المشروعات الصغيرة بما يعطي مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين, وذلك في إطار سياسة وزارة المالية وأولويات عملها في المرحلة الحالية, وما وجه به الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وتشمل التعديلات المنتظرة علاج المخالفات والقصور التشريعي والضريبي الذي يعاني منه القرار, خاصة فيما يتعلق بمخالفة القرار لقانون الضرائب بشأن اعتماد رقم الأعمال دون اعتماد المصاريف اللازمة لتحقيق الإيرادات, مما يفرض أعباء ضريبية اضافية علي كاهل أصحاب تلك المشروعات الصغيرة.
وتستهدف مصلحة الضرائب استبدال القواعد الخاصة بالقرار414 باعتماد أسس المحاسبة الضريبية وفقا للربط الضريبي الذي انتهي إليه قرار اللجنة الداخلية طبقا للأحكام القضائية النهائية, ويترتب علي تعديل القرار إلغاء الكتابين الدوريين رقمي(2) و(23), لإزالة ما يحمله القرار والكتب الدورية المتعلقة به من ظلم للتجار, حيث إنه لم يتم توفير نموذج بديل للممول لتقديم إقراره عليه, يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه الوزير الاسبق الدكتور غالي أي قرارات بشأن تحديد عينة الفحص أو إصدار دليل شامل للفحص بالعينة أو دليل أسس الفحص, وحذر عدد من خبراء الضرائب من تكرار أخطاء النظام السابق في تمرير أي تعديلات ضريبية دون الموافقة عليها من المجلس الأعلي للضرائب الذي عطله الوزير السابق منذ صدور القانون منتصف عام2005, حتي لا يقع في دائرة البطلان.
وشهدت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اعتراضات شديدة من أصحاب الأعمال والتجار خلال الفترة الماضية وقرر عدد من الغرف التجارية وأصحاب الأنشطة وقف التعامل مع مصلحة الضرائب اعتراضا عليها, حيث جاء قرار الوزير الاسبق مخالفا لجميع التوقعات وآمال المنشآت الصغيرة وصغار التجار, بالاضافة إلي تعارضه مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة.2004
ويقول أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن القرار الوزاري رقم414 لسنة2009 الذي صدر عن وزير المالية بقواعد المحاسبة الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة يتعارض ضمنيا مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة2004 ولائحته التنفيذية حيث اعتبر الأخير المشروع الصغير أيا كان شكله القانوني في المادة رقم(1) هو كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن50 ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه كما حدد القانون في المادة رقم(2) المنشأة المتناهية الصغر بأنها تلك التي يقل رأسمالها عن50 ألف جنيه.وأضاف أنه بالعودة للقواعد الخاصة بالقرار رقم(414) نجد أنها قسمت المشروعات الصغيرة إلي ثلاث فئات هي( أ) و(ب) و(ج) وذلك وفقا لرأس المال المستثمر وصافي الربح الضريبي وهو الأمر الذي يتعارض صراحة مع قانون المشروعات الصغيرة الذي نص علي شكل واحد للمنشأة, مشيرا إلي أن القواعد الجديدة كان يجب أن تضم فئة واحدة طبقا لما هو وارد كتعريف للمنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر تضمن عمل إقرار مبسط وموحد لهذه المشروعات.وأشار عبد الغني إلي أنه وفقا لقانون المشروعات الصغيرة فإن المنشآت الواقعة ضمن هذا التعريف تلتزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية لافتا إلي أنه بتحليل قواعد المحاسبة الجديدة نجد أنه لا توجد اختلافات جوهرية واضحة بين الاثنين, حيث إن الفئة الأولي تم تحديدها بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها علي50 ألف جنيه وحجم أعمالها علي250 ألف جنيه وربحها السنوي علي20 ألف جنيه, ولم يلزم القرار الجديد هذه الفئة بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وسمح لها بتطبيق الاتفاقيات المحاسبية, الأمر الذي كان معمولا به بالفعل قبل صدور هذا القرار وتحديدا لهذه الفئة وأضاف أن الفئة الثانية حددها القرار بأنها المنشأة التي يزيد رأسمالها علي250 ألف جنيه وتم إلزامها بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة, وهو الأمر الذي كانت ملتزمة به بالفعل, إلا أن القرار أتاح لمن يرغب من هذه الفئة من أصحاب المنشآت الاستعانة بمندوب من مصلحة الضرائب لتنظيم حسابات المنشأة اختياريا وأكد أن هذه الفقرة الواردة بالقرار غير قابلة للتطبيق العملي, كما أنها تتعارض مع القانون الضريبي الحالي الذي فرض علي المحاسب الضريبي وليس مأمور الضرائب كما في القانون السابق, مسئولية متضامنة مع الممول عن بيانات الإقرار وإلزامه باعتماده وأكد أن الثغرة الكبري بهذا القرار تتمثل في إخراج الفئة الثالثة تماما من دائرة المنشآت الصغيرة في مخالفة صارخة مع قانون المنشآت الصغيرة رقم141, حيث ساوي بينها وبين المنشآت الكبيرة وألزمها بإمساك دفاتر منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصريةوأشار إلي أنه تم منح هذه الفئة ميزة السداد علي دفعات وهو النظام المعمول به حاليا لكل المنشآت الصغيرة والكبيرة بموجب قانون الضرائب الجديد ومادته رقم62 والتي أتاحت نظام الدفعات المقدمة, لافتا إلي أن القرار لم يأت بجديد جملة وتفصيلا قيما يتعلق بالإعفاءات الخاصة بهذه الفئات التي تعارضت ليس فقط مع قانون المنشآت الصغيرة بل تعارضت مع المادة18 من قانون الضرائب رقم91 لسنة2009 التي نصت علي حق وزير المالية في إصدار قواعد مبسطة لمحاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع نصوص قانون المشروعات الذي يهدف في الأصل إلي إعطاء صلاحيات لوزير المالية في وضع أساليب محاسبية ضريبية مبسطة, لتوزيع قاعدة المجتمع الضريبي وضع عناصر الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية.