ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن المادة (132) من قانون الجزاء الكويتي الفقرة الأولى والتي تنص على أن (كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمراً بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وأضافت الإدارة أن كل من يتستر على أي متهم صادر بحقه حكماً نافذاً، سوف يطبق عليه نص المادة السابقة وفقاً للقانون.