أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أمس قراراً وزارياً يقضي بتحديد الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من المخاطر، على أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات كافة اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في مناطق وأماكن العمل تحقق وقاية كاملة للمشتغلين فيها والمترددين عليها من خلال وضع نظام فاعل لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل، وتوفير الوقاية في أماكن العمل لضمان سلامة تشغيل واستعمال مختلف الآلات والمعدات، فضلاً عن اتباع العمال تعليمات الوقاية الموضوعة مع أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام المواد المتداولة، ويقضى القرار بتشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية داخل كل منشأة يعمل بها 250 عاملاً فأكثر تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والاصابات والأمراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة بمنعها، ويجوز للوزارة في حالة عدم التزام صاحب العمل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرار المشار اليه ايقاف ملفه لدى الوزارة لحين استيفاء الاشتراطات المشار اليها.