أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، أن المجاز الآلية والنصف آلية التابعة للحكومة تعانى من الإهمال، مشيراً إلى عدم تطويرها وتأهيلها فنياً وإدارياً، مشيراً إلى ضرورة تناول اللحوم مطهية جيداً للتأكد من موت كل الأمراض مع درجة غليانها، لافتاً إلى إصابة أكثر من 70% من المواطنين بالسرطان بسبب تلوث اللحوم.
وأشار نقيب البيطريين، إلى عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية والصحية، مطالباً بتعديل لائحة التعويضات الخاصة بالمذبوحات فى المجازر، للحيلولة دون اضطرار الجزارين للذبح خارجها المجازر، لافتاً إلى ضرورة تعويض الجزارين عن الأعضاء الداخلية التى تُعدم مثل الكبد والأمعاء.
وكشف نقيب البيطريين عن أن تراكم المواد السامة بسبب الغذاء الملوث، وفى مقدمتها اللحوم غير المذبوحة تحت الإشراف البيطرى، مما يتسبب فى القضاء على الأعضاء الداخلية للإنسان، وفى مقدمتها الكبد.
وقال، إن 60% من مجازر مصر غير مؤهلة لاستقبال الحيوانات لذبحها وفقاً للمعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، لافتاً إلى خلوها من سيارات خاصة لنقل اللحوم.
وطالب طه بنقل تبعية المجازر من المحليات إلى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الذبح خارج المجازر، لافتاً إلى خلو القانون من العقوبات التى تجرم ذبح الحيوانات المحرمة مثل الحمير والكلاب.
وقال طه، "إن مصر بها أقدم دستور لحوم فى العالم"، لافتاً إلى أنه لا يستند إلى سلسلة من التشريعات الواضحة التى تحذر تداول اللحوم النافقة، مشيراً إلى أن عدم توفر الأوضاع الأمنية هو ما استغله بعض الجزارين ضعيفى النفوس لذبح حيوانات محرمة وبيعها على أنها لحوم بلدية.
وطالب الحكومة بعمل مشروع قانون تجارة وربح الحيوانات، والذى يهدف إلى ضبط تجارة الحيوانات وذبحها فى داخل وخارج مصر، تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل.
وأشار إلى أن المادة 3 من القانون تؤكد عدم جواز الذبح داخل المجازر أو خارجها بغرض الاستهلاك الآدمى، سوى الأبقار والجاموس والأغنام فى حضور ممثلى إدارة الطب البيطرى والشرطة، على أن يتم الإعدام أو البيع بعد إذن النيابة العامة مع إيداع الثمن بأقرب خزينة حكومية بحساب هيئة الخدمات البيطرية.
ولفت إلى أن القانون يحظر فى مادته 39 تداول اللحوم أو الأحشاء أو أى غذاء ناتج من حيوانات نافقة أو طيور نافقة، كما يعاقب متداوليها بالسجن7 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، مشيراً إلى أن المجازر حائط صد لأكثر من221 مرضاً.
وأضاف نقيب البيطريين، أن القانون فى المادة 41 يؤكد عدم جواز تصنيع اللحوم إلا بالمصانع المرخص لها طبقاً لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية العامة، على أن تسجل بسجلات خاصة بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، مع تعيين المديرية ممثلاً عنها فى كل مصنع، كما يحظر القانون عرض اللحوم الدجنة أو الأرانب إلا إذا كانت مذبوحة بمجازر مرخصة.
وطالب بذبح العجول الذكور بديلاً عن الإناث للحيلولة دون ارتفاع فى نسب العجز فى أعداد الحيوانات، بالإضافة إلى عدم ذبح العجول البتلو التى تقل أوزانها عن 400 كيلو للمساهمة فى حل نقص كميات اللحوم أثناء عيد الأضحى، بالإضافة إلى توفير المواد التى تستخدم فى ختم اللحوم.