أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي حزمة من القرارات الوزارية المتعلقة بقانون العمل بالقطاع الاهلي وعلى رأسها القرار رقم «186/ع لعام 2010» بشأن تشغيل النساء، حيث نص القرار على عدم الاخلال باحكام المادة «22» من القانون رقم «6/2010» بشأن العمل في القطاع الاهلي، فانه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الاماكن الواردة وعلى رأسها الفنادق والصيدليات ومكاتب المحاماة والحدائق الترفيهية وقطاع الرعاية الصحية وحضانة الاطفال والمعاقون وشركات ومؤسسات الطيران ودور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والمنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ، بالاضافة الى العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية تقتضي تقديم خدمة على مدار 24 ساعة كدور رعاية الاطفال والمعاقين والمسنين، كما نص القرار بالسماح بتشغيل النساء حتى الثانية عشرة ليلا في البنوك والمطاعم وصالونات التجميل والجمعيات التعاونية والمكاتب السياحية وجمعيات النفع العام والاسواق التجارية، بالاضافة الى تمديد ساعات العمل في الاماكن المحددة من هذا القرار حتى الساعة الثانية صباحا بدلا من الساعة الثانية عشرة ليلا وذلك خلال شهر رمضان المبارك والاعياد الرسمية.

والزم هذا القرار جهة العمل بتوفير متطلبات الامن للعاملات ووسائل الانتقال من والى جهة العمل، كما حظر القرار تشغيل النساء في العمل بالاصباغ وصناعة الاسبست والعمل في المحاجر والمناجم وصنع وتداول المبيدات الحشرية واعمال تشغيل الماكينات المحركة وصيانتها.

كما أصدر العفاسي القرار رقم «187/ع» لعام 2010 بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل ونص القرار انه على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد احد العاملين لديه ان يعلق نسخة منه في مكان بارز بمقر العمل الى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه، كما يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة اخرى قبل مراجعة ادارة العمل المختصة والغاء بلاغ التغيب.

كما أصدر العفاسي قرارا وزاريا رقم «188/ع» لعام 2010 بشأن ساعات العمل الاضافي في القطاع الخاص حيث ألزم القرار بان لا تزيد ساعات العمل في المنشآت التي تستلزم طبيعتها ان تؤدى بصفة مستمرة بورديات او نوبات متتابعة على 56 ساعة في الاسبوع.

كما اصدر الوزير قرارا رقم «189/ع» لعام 2010 بشأن ساعات العمل بالاماكن المكشوفة، حيث حظر القرار على صاحب العمل تشغيل عمالة في اماكن مكشوفة من الساعة الثانية عشرة ظهرا الى الرابعة عصرا في الفترة الممتدة في اول يونيو وحتى نهاية اغسطس فقط.