منذ إحالة مشروع القانون المقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، في منتصف شهر نوفمبر المنصرم ولم يصدر تقرير عنه حتى الأن.

وتضمن مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بعض البنود التي أدت لعاصفة هجوم من أمهات وناشطات نسويات وفقهاء قانون أيضا، لوجود بعض المواد المتعلقة بسن الحضانة وتحميل المصروفات على الأم في حال قدرتها على الإنفاق.

وحصل دوت مصر على نسخة من مشروع القانون المقدم، والمنتظر مناقشته في اللجنة المشتركة بمجلس النواب.

الاستضافة بدلا من الرؤية

ينص القانون على حق الطرف غير الحاضن "الأم أو الأب" الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة أخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن اذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها.

ويٌستبدل بنص المادة (20) من القانون القديم النص الأتي:

مادة (20) ينتهى حق حضانة النساء ببلوع الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.

ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذرة القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

سقوط حق الاستضافة لغير الحاضن

ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

ترتيب الأقارب ممن لهم حق الاستضافة

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي : "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".

مع عدم الأخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".

مخالف للدستور

بينما علق الفقيه القانوني الدكتور صلاح فوزي على قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن ثمة أمور يجب تداركها قبل إصدار قانون جديد.

وذكر في تصريحات لـ"دوت مصر" أنه يجب رفع سن الحضانة حتى سن 18 بدلا من 15، مشيرا الى ان الدستور أوضح ان الطفل حتى عمر الثامنة عشر.

وبين أن هناك نقطة مثل تعدد الأطفال في السنون المختلفة، مؤكدا على أن الحضانة يجب ان تكون في مصلحة الصغير وليس الحاضن، مشيرا الى ان مصلحة الطفل تقتضي ان يظل جميع الأطفال في كنف اسرة واحدة حتى وان اختلف اعمار الأطفال.

الولاية التعليمية

وأشار إلى أن الولاية التعليمية يجب أن تكون للأم، حرصا على مصلحة الصغير.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمسكن الزوجية يجب على الطليق أن يوفر مبلغ إيجار وليس محل سكن قد يكون غير مناسب للصغير، مطالبا ان يكون التنفيذ بمقابل وليس عيني.

وفيما يتعلق بمصروفات التعليم، قال أن بعض الأزواج يدفع مبلغ 27 جنيه وهي مصروفات المدارس الحكومية، وعليه يجب ان تستمر المصروفات حسب المدرسة التي دخلها الطفل قبل الطلاق.

الطلاق لانتفاء الكفاءة

وقال يجب ان يكون هناك حكم بالطلاق لانتفاء الكفاءة، فلو تم الحكم على أحد أقارب الزوج من الدرجة الأولى في قضية يتم الحكم بالطلاق للضرر لحماية الأطفال من الاستبعاد من المناصب والوظائف الحساسة.

وفيما يتعلق بحق الاستضافة، قال انه مع الرؤية لان الاستضافة قد تخرب عقول الأطفال ولا يجوز إقرارها سواء للاب او الجد.

إلغاء الوكالة

وتمنى أن يتضمن القانون الجديد إلغاء الوكالة للولاية على النفس، فتكون للاب او للام الحاضنة فقط وليس أقارب الزوج.

المذهبين الحنفي والمالكي

وأكد الفقيه الدستوري ان رؤيته تأتي من فقه المذهبين الحنفي والمالكي، أن الأهم في التفرقة هو الحرص على مصلحة الصغير.