اصدر صندوق تنمية الصادرات قرارا بتحديد ضوابط تقديم المساندة التصديرية للسلع والمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية‏.‏ وقد أوضح القرارضرورة أن يتضمن المستند البنكي المقدم عن ورود حصيلة الصادرات مايفيدأنه تم تحويلها من المستورد مباشرة وذلك لكافة الشركات المتعاملة مع الصندوق‏,‏ وأن تتم مراجعة الميزانية مع أحد االمحاسبين المقيدين لدي وزارة المالية‏.‏ وأن يرفق بالميزانية المقدمة للصندوق شهادة لمراجع الحسابات بأنه متضامن في المسئولية فيما تضمنته الميزانية حول مايخص أعمال الصندوق‏,‏ وانها مطابقة للإقرار الضريبي المقدمة لمصلحة الضرائب‏.‏

كما تضمن القرار السماح للشركات التجارية التي تباشر نشاطها لتصدير السلع غير الزراعية‏(‏ مكاتب التصدير‏)‏ بالاستفادة من برنامج المساندة‏,‏ بحيث يراعي في هذا المجال أنه بالنسبة للشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية‏..‏ فتعامل نفس معاملة الشركة الإنتاجية فيما يخص التصدير مع تقديم المستندات الدالة علي ذلك‏.‏ وبالنسبة للشركات التي تقوم باستئجار خطوط إنتاج تعامل معاملة الشركات الإنتاجية علي أن يتم استيفاء شروط مهمة‏..‏ تشمل تقديم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجار أحد خطوط الإنتاج أو يكون لها حق تشغيله‏,‏ وتقديم مايفيد موافقة المصنع المنتج علي استغلال الشركة للعلامة التجارية أو تقديم الشركة المستأجرة مايفيد أنها تملك علامة تجارية خاصة بها‏.‏ وتقديم مايفيد أن المصنع المنتج حاصل علي شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة‏,‏ وبالنسبة لشركات الأفراد التي تقرر وقف التعامل معها‏,‏ يسري هذا الموقف علي أي شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء في الشركة الموقوفة سواء كانت هذه الشركة منشأة قبل الوقف أو بعده

أما بالنسبة لشركات التجارة الأخري يشترط لحصولها علي المساندة استيفاء شروط أن تكون زاولت التصدير لمدة ثلاث سنوات علي الأقل‏,‏ وقدم عنها إقرارات ضريبية‏,‏ وأن تكون حاصلة علي شهادة جودة من جهة معتمدة‏.‏ وأن يرفق بالفاتورة الملحقة بشهادة الصادر‏..‏ فاتورة المصنع المنتج للسلعة المصدرة علي ألا يكون هذه المصنع موقوف التعامل معه‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم صرف‏50%‏ من قيمة المساندة المستحقة تحت التسوية‏,‏ وعلي أساس القيمة المحددة بفاتورة التصدير أو فاتورة المصنع أيهما أقل وتتم التسوية النهائية بعد مراجعة الميزانية‏.‏

وتضمن القرار أيضا أنه بالنسبة للشركات التجارية التي تباشر التصدير في السلع الزراعية فيشترط أن تكون قد زاولت التصدير لمدة ثلاث سنوات علي الأقل‏,‏ وقدم عنها إقرارات ضريبة‏,‏ وأن تكون حاصلة علي شهادة جودة من جهة معتمدة‏,‏ وبالنسبة لشركات الأفراد التي تقرر وقف الدعم عنها يسري هذا الوقف علي أي شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء في الشركة التي تقرر إيقافها سواء كانت الشركة منشأة قبل الوقف أو بعده‏.‏

وحول أثار هذا القرار الجديد‏..‏ يوضح المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة أنه من حيث المبدأ فإنه يؤيد تماما وضع ضوابط للتأكد من سلامة وصول المساندة الحكومية لمعاونة صادرات المنتجات المصرية في الدخول للأسواق الخارجية ولكن هناك بندا مهما في القرار الجديد يري ضرورة أعادة النظر فيه وهو اشتراط تقديم مستند بنكي يتضمن اسم المستورد المباشر‏,‏ لأنه من الناحية العملية فإن هناك العديد من الإجراءات المتبعة لتحويل مبلغ حصيلة الصادرات من خلال عدة طرق للسداد منها مثلا الوكلاء‏,‏ والاعتمادات المستندية‏,‏ ومكاتب تحويل الاموال‏,‏ ودفعات من تحت الحاسب‏,‏ وبالتالي فمن الصعب الإلزام بوجود ربط بين اسم المستورد في فاتورة التصدير والإشعار الخاصة بالبنك الذي يفيد ورود حصيلة التصدير‏.‏ ومن هنا فمن الضروري استبعاد هذا الشرط لضمان عدم تأثر عمليات التصدير في حالة تطبيقه‏.‏