اكد خبراء الضرائب علي اهمية تقديم وزارة المالية تيسيرات عملية لمساندة الشركات والمنشآت المتضررة من احداث ثورة‏25‏ يناير وتقاقم ازمة نقص السيولة بالكثير منها‏.‏

ورحب الخبراء بقرارات تقسيط سداد ضريبة الاقرارللموسم الحالي علي ثلاثة اقساط وايضا الاعفاء من الضريبة الاضافية علي ضريبة المبيعات المستحقة السداد في شهري يناير وفبراير الصادرة مؤخرا من وزارة المالية مؤكدين ان هناك اجراءات اخري يمكن اتخاذها لدعم هذه الخطوة الايجابية‏.‏

اقترح اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية اضافة نشاط تقسيط السيارات و السلع المعمرة للشركات التي لا ينطبق عليها احكام البند‏(1)‏ من المادة‏(52)‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ موضحا ان مثل هذه الخطوة لو تمت يمكن ان تسهم كثيرا في انعاش السوق وتساعد علي نمو وازدهار صناعة السيارات و السلع المعمرة و هي بالطبع قطاع في غاية الاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني و خاصة انه لا يخفي علي احد ان نظم تقسيط اثمان البيع تهدف الي تحريك السوق و انتعاش الاقتصاد القومي والذي نحن في امس الحاجة إليه في هذه الاوقات لما يمكن ان تسهم به في انعاش وزيادة دور البنوك والمساهمة في تحريك الاموال التي لديها و تنميتها و العمل علي تقليل نسب التضخم من خلال اقراضها لهذه الشركات‏.‏

واشار الي ان هذا الاقتراح ياتي في ضوء ما تنص به المادة‏(52)‏ من القانون رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ بأنه لا يتم اعتماد تكلفة الحصول علي قروض و تسهيلات ائتمانية فيما يجاوز اربعة امثال متوسط حقوق الملكية‏.‏ و قد استثني القانون البنوك وشركات التأمين و الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص‏.‏

لافتا الي ان وزير المالية اتخذ قرار مماثلا لما نطالب به في وقت سابق باصدار القرار الوزاري رقم‏(126)‏ لسنة‏2006‏ بأضافة نشاط شركات التوريق و شركات التأجير التمويلي للانشطة التي لا يسري عليها حكم البند‏(1)‏ من المادة‏(52)‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ بشأن اعتماد تكلفة الحصول علي قرض التسهيلات ائتمانية دون التقيد بنسبة‏4‏ امثال متوسط حقوق الملكية‏.‏

ونحن نري ان الشركات التي تعمل في نشاط التقسيط للسيارات و السلع المعمرة انما هي شركات تجارية تباشر نشاط التمويل حيث انها تقوم بالاقتراض من البنوك و اعادة هذه الاموال مرة اخري للسوق عن طريق تمويل شراء السلع و بيعها للمواطنين بنظام التقسيط ويكون ربحها في النهاية هو مقدار الفائدة علي تقسيط المبالغ‏.‏

وقال عادل بكري المحاسب القانوني والمستشار الضريبي ان الشركات التي تعمل في نشاط التقسيط للسيارات و السلع المعمرة في حقيقة الامر لا تختلف عن ما يقوم به البنك او شركة التأجير التمويلي او شركات التوريق‏.‏ لذلك نستطيع ان نقول بوضوح ان هذه الشركات تقوم بجلب التمويل من البنوك ومن سوق المال‏(‏ اصدار سندات توريق‏)‏ ومنحه للافراد وعليه يجب معاملتها علي غرار الانشطة المذكورة خاصة في مثل هذه الظروف‏.‏

واضاف ان هذه الشركات بعيدة عن مفهوم النشاط التجاري المتعارف عليه حيث ان كبري الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك مخزونا و لا تحقق اية قيمة مضافة علي تكلفة السلع حيث ان السلع تباع كما اوضحنا للمستهلك بتكلفتها مضافا اليها فوائد التقسيط و لنترك هذه الشركات للحصول علي ما يساعدها علي ادائها لنشاطها من البنوك وغيرها من مصادر التمويل بقدر قدرتها الائتمانية وليس لقانون الضرائب ونقترح اصدار قرار وزاري باعتبار شركات تقسيط السيارات و السلع المعمرة سواء للافراد او الشركات من الشركات التي لا يسري عليها حكم البند رقم‏(1)‏ من المادة‏(52)‏ من القانون الضرائب رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ ذلك افيد وانفع للنشاط الاقتصادي ويعود بالنفع علي المجتمع ككل‏.‏