بعد مضي 3 سنوات على قرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوي، بتعديل قانون الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمته إلى 1200 جنيه بدلا من 700 جنيه بداية من 2014، وما أعقبه من قرار رقم 22 لسنة 2014 بصرف علاوة الحد الأدنى لموظفي الجهاز الإداري، إلا أن القانون لازال مجرد "حبر على ورق".
حالة من الغضب عمت بين صفوف موظفي الجهاز الإداري للدولة من حديثي التعيين على خلفية عدم التزام جهات عملهم بصرف مستحقاتهم المالية وفقًا لقانون الحد الأدنى للأجور، والتي انخفضت في مجملها بعد إضافة قيمة الأجر المكمل والحافز التعويضي إلى الأجر الوظيفي، وذلك بعد خصم الاستقطاعات الضريبية، لتصل قيمة صافي رواتبهم بالكاد إلى ألف جنيه فقط على حد قولهم.
وتضمن المستند الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه كشف تحليل لاستحقاقات العاملين بإحدى الإدارات المركزية التابعة وزارة الزراعة يضم أسماء عدد من الموظفين حديثي التعيين ممن تتراوح مدة خدمتهم بين 3 إلى 5 سنوات، ولا يتعدى صافي رواتبهم الـ1100 جنيه.
وذكر موظفون أن الأزمة بدأت مع تفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 و الذي على أثره حرم الموظفون من علاوة الحد الإدني كما كان معمول به من قبل وفقا لقانون 47 لسنة 1978.
واشتكى الموظفون من تكرار الأزمة على مدار العام الماضي، منذ تفعيل القانون في مارس الماضي، والتي استمرت حتى شهر فبراير، وكذلك رواتب شهر مارس التي تشرع إدارات الحسابات في إعدادها وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغي، مؤكدين أن تصريحات وزيري المالية والتخطيط حول الالتزام بالحد الأدنى كاذبة وهدفها تبرئة أنفسهم إمام الإعلام و الرأي العام بالمخالفة للواقع.
وتأتي شكاوى الموظفين رغم تأكيدات الحكومة من وقت لآخر التزمها بتفعيل قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكان آخرها تصريحات الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أكد خلالها أن تعديل قانون الخدمة المدنية استجاب للحد الأدنى والأقصى للأجور الذي طلبه أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن العامل الذي يحصل على مؤهل سيحصل على حافز في القانون الجديد.
كما أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور سواء بالنسبة لقدامى الموظفين أو جداول أجور حديثي التعيين المتضمنة في قانون الخدمة المدنية الملغي، مضيفا أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة يه مادة تؤكد الالتزام بتفعيل الحد الأدنى للأجور.
وأكد أن قيمة الأجور المحددة في الجداول المرفقة بالقانون تخص فقط الأجر الوظيفي، وليس صافي المرتب، وبالتالي فإنه بعد إضافة قيمة الأجر المكمل إليه يمكن أن يتخطي إجمالي الأجر الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.
وقال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الدولة ملتزمة بتفعيل الحد الأدنى للأجور على صعيد القطاع الحكومي، استنادا إلى ما حددته أحكام الدستور وانطلاقا بالإقرارات التي قطعتها الحكومات المتعاقبة على نفسها خلال الخمس سنوات الماضية، من التزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمحدد بـ 1200 جنيه.
وأشار مهران إلى أن مخالفة بعض القطاعات والجهات الإدارية لأحكام الدستور يعد مخالفة إدارية جسيمة تندرج تحت بند المخالفات الإدارية، التي يترتب عليها عقوبات إدارية و تأديبية بعد إحالة المسئولين عنها إلى التحقيق بعد الإحالة إلى النيابة الإدارية من أجل التثبت من وجود أي مخالفات مالية في هذا الشأن.
وأضاف: "إذا ثبت وجود أي مخالفات نابعة عن إخلال بمواد القانون أو انتقاص من الحقوق المالية للموظف يجوز رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لاسترداد الأموال التي خصمت بحد أقصى ثلاث سنوات فقط.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ ورئيس قسم القانون بجامعة عين شمس، أنه يحق للموظفين ممن تنخفض أجورهم عن الحد الأدنى الذي حدده القانون برفع دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية، مضيفا أن الأحكام ستصدر بصرف فارق الأجر حسبما حدد قانون الحد الأدنى بأثر رجعي.