المؤسسات الملغية دفعة أولى... وشركات جديدة في الطريق
ألغت وزارة التجارة والصناعة 748 ترخيصاً تجارياً لمؤسسات فردية لم يقم مساهموها بتجديد تراخيصها ضمن المهلة القانونية، وخاطبت كلاً من وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للقوى العاملة لوقف معاملات المؤسسات المشمولة بالقرار.

وبينت مصادر مطلعة في وزارة التجارة لـ «الراي» أن التراخيص الملغية انتهت صلاحياتها في الفترة بين مطلع سبتمبر 2014 و6 يناير 2015، من دون أن يقوم أصحابها بإجراءات التجديد حتى خلال المهلة التي منحتها الوزارة لهم لتعديل أوضاعهم، مشيرة إلى أن الرخص الملغية ليست إلا دفعة أولى، ستليها قرارات أخرى لتطبيق القانون على جميع الشركات والمؤسسات المخالفة.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لجأت إلى آلية تعاون جديدة مع الجهات ذات العلاقة، إذ إن وقف معاملات المؤسسات المخالفة في «الداخلية» و«التأمينات» و«القوى العاملة» سيضطرها إلى عدم إهمال موجباتها القانونية، خلافاً لما كان عليه الحال سابقاً، إذ كانت التراخيص تلغى في حين أن ملفات عمالتها وتأميناتهم فاعلة.

ولفتت المصادر إلى أن القانون حدد فترة زمنية لإلغاء التراخيص المخالفة وهي التي لم تجدد خلال سنة من انتهائها، ومن ثم يكون جميع الشركات التي لم تجدد خلال الفترة المحددة فاقدة للغطاء القانوني من دون الحاجة إلى قرار وزاري لكل حالة على حدة، فبمجرد وقوع الشركة في المخالفة تكون عرضة إلى نفاذ القانون مباشرة ويترتب عليها أحكام الإلغاء دون قرار، وهو ما يتحقق مع المادتين 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 أو مع المادة 11 من القانون 111 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وتنص المادة 11 من القانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية على إلغاء الترخيص إذا لم يتم تجديده خلال سنة من انتهائه. كما تقضي المادة 297 من قانون الشركات بحل الشركات في عدد من الحالات أبرزها انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثماراً مجدياً، وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة، كما تعتمد الوزارة في هذا الخصوص على قانون تراخيص المحلات التجارية وقرارات سابقة صادرة في الموضوع ذاته، وبالتالي يتحقق إجراء إلغاء التراخيص تلقائياً مع وقوع المخالفة، بمعنى أن كل من تجاوز المهلة يعتبر ترخيصه ملغياً حكماً.

وأفادت المصادر أن «التجارة» غير معنية بالعلاقات المادية الناشئة بين التراخيص الملغية والجهات الدائنة أو المساهمين، وأن دورها يتعلق بالترخيص لها بممارسة الأعمال التجارية أو وقفه.