أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل‏,‏ تهدف هذه التعديلات الي تبسيط وتسهيل الاجراءات وجاءت لتتواءم مع إصدار قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة ولاحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي وحل مشكلة المشروعات الصغيرة‏.‏

تتضمن التعديلات اضافة مواد جديدة وهي‏:‏ علي كل ممول من أصحاب الاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة ضرورة حيازة دفتر فواتير تتكون من جرءين‏,‏ جزء كعب يظل في حوزة الممول بعد اداء الخدمة أو تسليم السلعة وجزء يسلم الي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها‏.‏

المادة الاخري التي تم اضافتها خاصة بالفاتورة‏,‏ حيث نصت علي انه يجب ان تتضمن الفاتورة عدة بيانات هي‏:‏ اسم الممول ورقم التسجيل ورقم الفاتورة المسلسل كذلك اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة وتاريخ تحرير الفاتورة ونوع السلعة أو الخدمة المبيعة واخيرا قيمة السلعة أو الخدمة المبيعة‏.‏

ويستثني من اصحاب الاعمال التجارية اثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد وتاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع ويجوز استخدام نسخة كربون بدلا من الكعب‏,‏ وعلي اصحاب المهن الحره تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا علي كل من الاصل والصورة أو الكعب‏.‏

وتضمن التعديل أيضا ان تقوم مصلحة الضرائب اذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة وفي حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات تقدر علي اساسها الضريبة واذا حصلت المصلحة علي اقرارات من المستفيدين من الخدمة أو السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير فإن ذلك يعد تهربا تتخذ في شأنه الاجراءات المقررة قانونا‏.‏

وعقدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ورشة عمل لشرح هذه التعديلات والتعليق عليها وأكد اشرف عبد الغني رئيس الجمعية والمحاسب القانوني أن هذه التعديلات تتوافق مع باقي ماصدر من قوانين وقرارات وزارية وبيانات الفاتورة الضريبية‏,‏ كما طالب بها معظم الخبراء بالجمعية ويشرح قائلا إن أهم ماجاءت به التعديلات مساواة المجتمع الصناعي والتجاري بالمهن الحرة فيما يختص بدفتر الفواتير والاحتفاظ بالكعوب وجاء استثناء بعض الأنشطة التجارية من تسجيل اسم مشتري السلعة من الفاتورة‏,‏ مؤكدا حرص الوزارة علي ان يكون التطبيق سهلا آخذا في الاعتبار طبيعة النشاط التجاري مثل السوبر ماركت أو بعض المحلات التي تبيع سلعا غذائية‏.‏

ويحذر أشرف عبد الغني من أن بعض تعديلات اللائحة قد تعود بنا الي عمليات التقدير الجزافي للضريبة المستحقة فقد نصت التعديلات أنه في حالة عدم وجود دفتر فواتير فإن للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات نمطية لتقدر عليها الضريبة‏.‏ وبسؤال محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين أكد أن تعديلات اللائحة وماتضمنته من احكام تعد خطوة ممتازة تجاه تفعيل قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة وتعمل علي احكام السيطرة علي المجتمع الضريبي لصالح المستهلك وأضاف أن العودة الي التقدير الجزافي مستحيل‏.‏