فيما أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عزم الوزارة على تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من دون تعسف وبشفافية كاملة عقب انتهاء مهلة تسليم السلاح طوعيا، أعلن مصدر أمني مطلع ان فرقة جمع السلاح ستباشر أول خطواتها بتفتيش المركبات في الشوارع اليوم.

وقال المصدر ان ما اسفرت عنه حملة جمع الاسلحة والذخائر بلغت حصيلتها 3250 سلاحا متنوعا واكثر من 8 اطنان من الذخائر المختلفة واصدار اكثر من 3800 ترخيص سلاح.

ولفت إلى ان الفريق الفهد شدد خلال اجتماعه امس الأول مع فرقة جمع السلاح على ضرورة الاستمرار بالجدية والحزم في تطبيق القانون بعد انقضاء مهلة جمع السلاح، مشيراً إلى ان الفريق الفهد أكد على ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق القانون ومواجهة المخالفين بعد انتهاء المهلة مبينا ان الكويت دولة مؤسسات ورجال الامن حريصون على تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين من أي اخطار.

واشار إلى ان جهود رجال الامن في كل قطاعات واجهزة وزارة الداخلية ستستمر في ملاحقة المخالفين وضبط حائزي الاسلحة وتطبيق القانون بكل حزم، موضحاً ان حملة جمع السلاح والخطة الاعلامية المواكبة لها نجحت في حث المواطنين والمقيمين على تسليم اسلحتهم غير المرخصة طواعية.

تحريات ودعا الى تكثيف الجهود مع انتهاء المهلة وبداية التطبيق الفعلي للقانون بالطرقات والشوارع الرئيسية وفق مرئيات وبحث وتحري ومعلومات دقيقة لضبط من لم يلتزم بالقانون مع مراعاة عدم التعسف بالاجراءات والدقة في تفتيش المركبات، بالاضافة الى رصد كامل لحالات اطلاق النار في الاعراس.

تعاون وقال ان الحملة شهدت تعاونا من المواطنين والمقيمين مع وزارة الداخلية والجهات المعنية واستجابة واضحة، مما ساهم في تسليم العديد من الاسلحة غير المرخصة طواعية، مؤكدا تنفيذ الخطة وتطبيق القانون بجدية دون تعسف في الاجراءات. وذكر ان القانون حظي بمشاركة الجميع وبتعاون واضح من المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى الجهات المعنية وقطاعات وزارة الداخلية مع الادارة العامة لمباحث السلاح، مما ساهم في نجاح تنفيذ مراحل الحملة الوطنية لجمع الاسلحة غير المرخصة.

عقوبات وكان مجلس الامة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن «يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة».

أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال». ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذو صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».