تقدمت جمعية ابني بيتك ببلاغ جديد الي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد شركات الاسمنت في مصر والتي صدر ضدها حكم في القضيه المعروفه باسم قضية احتكار شركات الاسمنت.
وهي القضيه التي انتهت فيها محكمة النقض بصدور حكمها الذي قضي- برفض طعون الشركات لالغاء حكم اول درجة الصادر ضدهم بتغريم20 متهما مبلغ10 ملايين جنيه لكل متهم.
ويعد هذا البلاغ هو الثاني ضد شركات الاسمنت حيث كان البلاغ الاول من جمعية' مواطنون ضد الغلاء' والذي احاله النائب العام الي نيابة شرق القاهره لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركات الاسمنت نحو تنفيذ حكم الاحتكار ونشر الحكم علي نفقة المتهمين في القضية.
اوضح اسامه مصطفي رئيس جمعية ابني بيتك أن شركات الاسمنت التي صدر ضدها الحكم- قامت بسداد الغرامة التي تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ200 مليون جنيه ولكن لم تقم بتنفيذ الجزء الاخر الذي نص عليه الحكم وهو نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وتساءل في بلاغه هل تنفيذ احكام القضاء يتم بطريقة انتقائية ؟ بمعني ان اي متهم يقوم باختيار الجزء الذي يريد تنفيذه و'يطنش' علي باقي منطوق الحكم ولا ينفذه
اضاف ان المطالبة بنشر الحكم تأتي طبقا لنص حكم محكمة مدينة نصر فقط, بل يأتي تنفيذا لنص المادة24 من القانون رقم3 لسنة2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص علي' يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة22 من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه' وتطبيقا للمادة25 من نفس القانون والتي تنص علي' أن يعاقب المسئول علي الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون, إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة'
وطالب بإلزام هذه الشركات بنشر الحكم منفردين حتي يكون الحكم رادعا من الناحيه المعنويه خاصة وأن الحكم لم يكن رادعا من الناحيه الماديه حيث أن مبلغ الغرامه يمكن تحقيقه وإستعادته من خلال عمل مصانع هذه الشركات لمدة ساعة, متسائلا لماذا لم تنشر شركات الاسمنت نص حكم الاحتكار ؟ ومن هي الجهة التي لها الحق في اجبار شركات الاسمنت علي نشر الحكم؟
وكانت محكمة النقض قد ايدت حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
اوضحت محكمة النقض في حكمها أنه علـي الرغــم من أن تكلفـة الطـــن لا تتجاوز150 جنيها فإنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز400 جنيه بالإضافة إلي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم مما تسبب في ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق.
واكدت المحكمة أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة وعلي المشرع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم إلي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا.