عند صدور القانون91 لسنة2005 الخاص بضريبة الدخل كان أهم ما يميزه ـ كما أعلنه في حينها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ـ منح الثقة المطلقة للممولين خاصة فيما يتعلق بتقدير ضريبتهم وسدادها مع واقع اقراراتهم الضريبية دون مراجعة من أي مأمور ضريبي, علي أن يتم فحص هذه الاقرارات عن طريق العينة العشوائية
وتأخرت اجراءات الفحص الضريبي ولكنها بدأت خلال الشهور القليلة الماضية, وبالطبع بدأت تظهر بعض مشاكل تطبيق هذا القانون, وكان الكتاب الدوري لرئيس مصلحة الضرائب المصرية الخاص بفروق الفحص أول هذه المشاكل والتي طالب الخبراء بعد إصداره بضرورة إعادة النظر في هذه التعليمات. وينص الكتاب الدوري أنه بمراجعة الأداء بالمصلحة تبين عدم تحديد الاجراءات اللازمة لتفعيل المادة136 من قانون ضريبة الدخل وهي المادة الخاصة بغرامات فروض الفحص, الأمر الذي أدي إلي وجود تباين في تطبيق هذه المادة بين وحدات المصلحة المختلفة, وتوحيدا للأداء بين كل وحدات المصلحة يراعي عند اكتشاف مخالفات تستوجب تطبيق المادة136 علي المأمورية إخطار ادارة مكافحة التهرب الضريبي المختصة بالمصلحة لتحمل مسئوليتها لاتخاذ اجراءات رفع الدعوي العمومية بشأنها وفقا للقانون.. هذا هو نص الكتاب الدوري.
فماذا يقول الخبراء؟! رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أشرف عبدالغني المحاسب القانوني يؤكد أن هذه التعليمات تثير عدة تساؤلات ومشاكل تطبيقية للممولين, كما أن قد تفتح بابا جديدا للنزاعات والخلافات الضريبية. وبتفسير الكتاب الدوري رقم25 أن الملفات التي تم فحصها ووجدت هناك فروق فحص تزيد علي10% من الضريبة في الاقرار تتم المطالبة بغرامة علي هذه الفروق بنسبة تتراوح بين5% و80% وأن الادارة المختصة بالمطالبة بهذه الفروق هي ادارة مكافحة التهرب. وهذا يؤدي إلي وجود عدة مشاكل تطبيقية أهمها أن كل ممول وافق علي فروق فحص باقراره أصبح في حكم المتهرب ضريبيا الأمر الذي سيترتب عليه ضرورة اتخاذ كل الخطوات القانونية ضده, ومنها ضرورة الحصول علي موافقة وزير المالية علي اعتبار هذه الوقائع فروق الفحص واقعة تهرب ضريبي ترفع الدعوي القضائية بشأنها وهذا رغم أن القانون حدد وقائع التهرب علي سبيل الحصر وليس منها فروق الفحص!!
ويؤكد أحمد شحاتة عضو جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني أن تفسير هذا الكتاب الدوري يتعارض مع السياسة الضريبية الجديدة التي تعتمد علي الثقة والشفافية في التعامل بين أطراف العملية الضريبية. وبسؤال الدكتور محمد علام مستشار وزير المالية للفحص اكد عدم صحة هذه التفسيرات, مشيرا إلي أن فروق الفحص لا تستلزم التحويل إلي مكافحة التهرب طبقا للمادة126 من قانون الضرائب فهذه المادة تتعلق فقط بالفرق بين الضريبة النهائية المستحقة قانونا والضريبة من واقع الإقرار, فهذه المادة لا تفعل إلا بعد أن تكون الضريبة نهائية ولا تطبق الغرامات المذكورة إلا بعد ذلك, ومع ذلك فإن هناك دراسة جادة لاقتراح أن تتولي إدارة أخري مسألة الملفات التي يوجد بها فروق فحص غير إدارة مكافحة التهرب الضريبي. وحسما لهذا الجدل يقترح خبراء الضرائب ضرورة اعادة النظر في الكتاب الدوري رقم25 والعمل علي اجراء تعديل تشريعي عاجل للمادة136 من قانون الضرائب.