أصدر وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى، قراراً وزارياً بوقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها، واعتماد الرسوم المقررة للعام الدراسي الحالي كرسوم دراسية للعام المقبل.
وجاء نص المادة الأولى في القرار: وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها، الأميركية والانكليزية وثنائية اللغة والفرنسية والعربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية والمدرسة الإيرانية الخاصة، واعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2014/2015، كرسوم دراسية للعام الدراسي 2015/2016 فقط وفقاً للكشوف المرفقة طي هذا القرار.

 

أما المادة الثانية فقالت: تلتزم المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والاداريين المنصوص عليها بالقرار رقم 19724/2002، بتاريخ 17/3/2002 والقرارات الوزارية أرقام 232-2035-2036-2037/2014، الصادرة بتاريخ 18-19/11/2014 للعام الدراسي 2015/2016، وتمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس.

 

ونصت المادة الثالثة على تفويض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي باعداد واقتراح واصدار قرار بالضوابط والمعايير التي سيتم في ضوئها تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2016/2017 في موعد غايته 31/12/2015.

 

وجاء في المادة الرابعة: تختص الادارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها اعتباراً من بداية العام الدراسي 2015/2016 لمدة عام دراسي واحد بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار اعتباراً من بداية العام الدراسي 2016/2017.

 

أما المادة الخامسة فقالت: استثناء من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر في شأن التعليم الخاص تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار، وهي انذار المدرسة المخالفة للرسوم الدراسية -كتابياً- بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارها، واذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الانذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله، واذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى والجدول المرفق طي هذه القرار.

 

وتضمنت المادة السادسة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية العام الدراسي 2015/2016 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.