أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونص القرار بقانون فى مادته الأولى، أن الكيان الإرهابي، يُقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيّا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم.

وعرّف الإرهابي على أنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل والخارج لجريمة إرهابية، كما شمل القرار على تعريف كلٍ من "الأموال والتمويل وتجميد الأموال".

ونصت المادة الثانية على أنه: "على النيابة العامة إعداد قائمة تُسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات الإرهابية، كما عليها إعداد قائمة تُسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء الإرهابيين، وتختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقضى القرار في مادته الرابعة، على أن يكون الإدراج على أي القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن ينشر قرار الإدراج على أي القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية وفقًا لنص المادة 5.

ولذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي القائمتين المُشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار.

كما أكّد القرار في نهايته أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب، كل في دائرة اختصاصة وبالتنسيق بينها مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.