أكدت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 55 عمال) على أحقية العامل فى الإضراب السلمى اثناء العمل اذا شعر بحالة من الظلم او التمييز ضده لكنها وضعت عدة ضوابط يجب ان يلتزم بها العامل وصاحب العمل حتى لايصبح الإضراب وسيلة لتعطيل العمل وتوقف خطوط الإنتاج.
فالضوابط على العامل ان يقوم بإعلان الجهة النقابية التى ينتمى إليها للدفاع عن مصلحته المهنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى هذه الجهة طالما إعتزمت النية على مشاركة العامل فى الإضراب يجب ان تأخذ موافقة مجلس إدارة النقابة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائها ثم تقوم بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل الموعد المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة للوساطة والتفاوض الودي من جانب النقابات او رجال الاعمال لحل هذه المشكلة وعلى العامل المضرب عن العمل ان يحدد الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له على ان تحتسب فترة الإضراب اجازة للعامل بدون اجر وإن تنظيم هذه القواعد بهدف امتصاص حالة الغضب لدى العمال المضربين وإحلال التعقل فى إتخاذ الإجراءات حتى لايتوقف الإنتاج. أما الضوابط التى ألزمت بها المحكمة لصاحب العمل فهى ان يتم التعامل مع المضربين بهدوء وبشكل إحترافى إدارى من جانب المسئول المختص بإدارة شئون الشركة حسبما هو ثابت من السجل التجارى الخاص بها وألا يتم توجيه تهمة الإضراب الى العامل بثبوت واقعة الإضراب فى حقه وفصله قبل التحقيق معه بمعرفة سلطات التحقيق المختصة داخل الشركة وألا تتبع الشركة اى إجراءات عنيفة اوتهديدية ضد المضربين .
لهذا رفضت المحكمة دعوى إحدى الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية قامت بفصل أحد عمالها بعد ان اجرت معه تحقيقاً بمعرفة عضو مجلس الإدارة المسئول عن حق التوقيع عن الشركة فى الحسابات الجارية فى البنوك ولايختص بإدارة الشركة ولم يتم التعامل مع العامل بإحتراف اثناء إضرابه بل واصدرت جهة العمل قراراً بفصله بتهمة إرتكاب الخطأ الجسيم ووصفت المحكمة ما حدث بأنه يمثل حالة من حالات الهرج والمرج غير المنظم وليد شعور بعض العاملين بالظلم وان توجيه إتهاماً للعامل يمثل مخالفة للقانون وألزمت المحكمة الشركة بعودة العامل الى عمله ورد كافة مستحقاته وانتهت المحكمة الى عدم ثبوت ارتكاب العامل لتهمة الخطأ الجسيم التى تستوجب فصله.
اصدر الحكم المستشار مصطفى حسين احمد ( رئيس المحكمة) وعضوية المستشاريين ابراهيم محمد فؤاد الميهى والدكتور محمد احمد مهران (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر مجدى السيد.