اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود قرارا بشأن نظام شغل الوظائف الاشرافية المتضمن اجراء تعديلات جذرية على معايير شغل الوظائف الاشرافية لمديري عموم المناطق التعليمية ومديري الادارات المركزية والمراقبين ورؤساء الاقسام.
وتضمن القرار الوزاري المعايير الاساسية للاختيار مع توزيع النسب المئوية لكل معيار حيث حازت المقابلة الشخصية نسبة الاسد من الدرجة وخصصت لها نسبة تراوح بين 60 في المئة و70 في المئة من الدرجة الكلية، في حين تضاءلت النسبة المخصصة للمعرفة والخبرة الوظيفية وتراوحت بين 10 في المئة و25 في المئة فيما تراوحت النسبة المخصصة لعرض المرشح لافكار بين 12 في المئة و25 في المئة.
ونص البند الاول من القرار الوزاري على تعديل نظام شغل الوظائف الاشرافية طبق عدة مواد اولها الاعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة وتحدثت المادة الثانية عن تقديم الطلبات حيث نصت على ان تقوم ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من الاعلان عن الوظيفة بتسلم طلبات المتقدمين، ونصت المادة الثانية في شأن تدقيق الطلبات على ان تقوم ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تزيد على اسبوعين بالتدقيق على طلبات المتقدمين وتسجيل البيانات والملاحظات وارسال كشف باسماء المتقدمين والاوراق المقدمة منهم الى رئيس لجنة المقابلات وصورة منها للوكيل المساعد التابعة لقطاعه الوظيفة الاشرافية الشاغرة للاطلاع والمراجعة.
وتناول البند الثاني موضوع تشكيل لجنة المقابلات على تتكون لجنة المقابلة من 5 اعضاء منهم رئيس اللجنة وفقا لعدة شروط فيما يتعلق بمشغل وظيفة مدير عام نصت المادة الاولى على ان تكون اللجنة برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والوكيل المساعد للقطاع التابعة له الوظيفة الشاغرة، ويختار الوزير بقية اعضاء اللجنة وتناولت المادة الثانية المتقدمين حيث نصت على ان تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيل المساعد للقطاع التابعة له الوظيفة الاشرافية الشاغرة ويختار رئيس اللجنة بقية الاعضاء من الوكلاء المساعدين ومديري العموم وتعلقت المادة الثانية بالمتقدمين لشغل وظيفة مراقب ونصت على ان تكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للقطاع التابعة له الوظيفة الشاغرة وعضوية مدير الادارة التابعة له الوظيفة الشاغرة ويختار رئيس اللجنة بقية الاعضاء اما المادة الرابعة فتعلقت بالمتقدمين لشغل وظيفة رئيس قسم ونصت على ان يشكل الوكيل المساعد المختص ومدير عام المنطقة التعليمية فيما يخص المناطق التعليمية لجنة للمقابلة برئاسة مدير الادارة التابعة له الوظيفة الشاغرة، اما البند الثالث من القرار فقد تطرق الموضوع الى اجراءات المقابلات ونص على ان تتم المقابلة وفق معاييرالاختيار المرفقة مع هذا القرار خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تسلم بيانات المتقدمين ويقوم رئيس اللجنة بتحديد التوزيع النسبي لبنود النموذج حسب طبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة واحاطة اعضاء اللجنة مسبقا بذلك ويتولى بعد ذلك عملية تجميع الدرجات وترتيب النتائج وارسال صورة من جميع الاوراق بملف سري الى الوزير.
ونص البند الرابع على انه يجوز في حالة تعذر تنفيذ الاجراءات اعلاه وفقا للجدول الزمني المحدد ان ترفع مذكرة بهذا الشأن الى الوزير لاعتماد تأجيل الاجراءات المحددة، فيما نص البند خامسا على انه لا يجوز تكليف احد الموظفين للقيام بمهام وظيفة اشرافية شاغرة لفترة لا تزيد على شهرين، ويعتبر قرار تكليفه ملغيا بعد انتهاء تلك الفترة.