عقدت الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة اجتماعا لمناقشة التعديل التشريعي للقانون رقم73 لسنة2010.
الخاص بالفقرة الثالثة من المادة78, والتي تتضمن أن يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم مستحقا له ثمن السلعة أو ممارسة المهنة أو النشاط عمولة أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة فاتورة موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل.
أوضح يحيي زنانيري رئيس مجلس ادارة الجمعية انه بمراجعة نص هذه المادة نري انها تلزم بإصدار فاتورة فقط لكل من يتسلم مبلغا نقديا ولم تحدد حكم البيع الآجل أو بيع الأمانات, وهنا تبرز المشكلة بالنسبة للملابس الجاهزة التي تقوم المصانع المنتجة ببيع منتجاتها بنظام الامانة وبالأجل وهذا الوضع ظالم لهذه الصناعة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وعجز الدولة عن محاربة التهريب فإن الصناعة مضطرة إلي البيع بالأمانات التي تسوي في نهاية الموسم والتي عادة لا يباع منها إلا50% فقط وأحيانا أقل من البضائع المسلمة, وهنا لابد من أن يجيب المشرع علي هذا التساؤل كيف يمكن للتاجر الذي لم يتسلم قيمة بضاعته اصدار فاتورة كاملة واصدار فاتورة مبيعات عنها في حين أن البيع الحقيقي بعد ستة أشهر لن يتجاوز نصف البضاعة.
ويستطرد زنانيري أن المادة السابقة الاشارة إليها لم توضح إن كانت هناك مدة زمنية مابين تسلم المبلغ وإصدار الفاتورة أم يكون اصدار الفاتورة فور تسلم المبلغ.
ويضيف زنانيري عند الرجوع الي المسئولين بمصلحة الضرائب لمناقشة هذا النقص الواضح في هذه المادة وتجاهل البيع الآجل كان ردهم أنه سيتم إصدار تعليمات داخلية بمصلحة الضرائب لمعالجة هذا الوضع فكيف يحدث هذا, ونحن نعلم جيدا أن التعليمات الادارية لاتجب التشريع القانوني.
كما ناقشت الجمعية ايضا البند الرابع من المادة133 التي تجرم اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع وغيرها من المستندات بالايهام بقلة الارباح وزيادة الخسائر وطرحت تساؤلا مهما هل التجريم في هذه الحالة يكون مرتبطا بنية الايهام وقلة الارباح وزيادة الخسائر؟ وماالحكم في حالة عدم إصدار فاتورة في حين يتم تقييد العملية سليمة كاملة في الدفاتر بدون إصدار فاتورة؟.
وأجمع أعضاء الجمعية علي أن الحل ليس في تغليظ العقوبات ولكن في استمرار الرقابة وتيسير الامور تدريجيا في مجتمع70% من أعضائه يخالفون هذا القانون.