أصدر مدير عام الادارة العامة للهجرة بالإنابة اللواء طلال معرفي تعميماً تنظيمياً بشأن الرسوم المقرر استيفاؤها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نظير السماح لهم بكفالة خدم وجاء التعميم كالتالي:
في حالة الموافقة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كفالة خدم خصوصيين ومن في حكمهم، يتعين استيفاء الرسوم المحددة بموجب المادتين (2، 3) من القرار الوزاري رقم 1993/502 وهي كالتالي:
- مبلغ (200 دينار) عن الخادم الأول.
- مبلع (300 دينار) عن الخادم الثاني.
- مبلغ (400 دينار) عن الخادم الثالث.
وعند تجديد الاقامة للخادم يتم استيفاء رسم وقدره (10 دنانير) سنوياً عن كل خادم.
ومما يذكر فإنه صدر قرار وزاري صدر في 1993/7/21 بشأن اقامة الأجانب جاء على النحو التالي:
قرار وزاري رقم (502) لسنة 1993 بشأن اقامة الاجانب: تكون رسوم الالتحاق بعائل على النحو التالي:
أولاً: القطاع الحكومي:
(أ) يكون رسم اقامة الالتحاق بعائل للزوجة وثلاثة ابناء للموظف الذي يعمل في الحكومة ممن لا يقل مرتبهم الشهري عن 450 ديناراً بواقع عشرة دنانير سنويا.
(ب) اذا زاد عدد الابناء عن ثلاثة يكون رسم الاقامة عن كل فرد يجاوز هذا العدد بواقع 100 دينار عن السنة الاولى فقط، والسنوات التالية بواقع 10 دنانير سنويا، ويكون رسم التجديد بواقع عشرة دنانير سنويا عن كل فرد.
(ج) اذا كان الملتحق بالعائل من غير زوجة الموظف او ابنائه يكون رسم الاقامة عن كل فرد بواقع 200 دينار سنويا.
ثانيا: القطاع الاهلي:
(أ) يكون رسم الالتحاق بعائل للزوجة واثنين من الابناء لمن يعمل بالقطاع الاهلي ممن لا يقل مرتبهم الشهري عن 650 ديناراً بواقع 100 دينار عن كل فرد عن السنة الاولى، وبواقع 10 دنانير عن كل سنة تالية.
(ب) اذا زاد عدد الابناء على اثنين يكون رسم الاقامة عن كل فرد يجاوز هذا العدد بواقع 200 دينار عن السنة الاولى، ويكون الرسم عن السنوات التالية بواقع 10 دنانير سنويا عن كل فرد.
(ج) اذا كان الملتحق بالعائل من غير زوجة او ابناء العامل بالقطاع الاهلي فيكون رسم الاقامة عن كل فرد 200 دينار سنويا.
ثالثا:
تحصل رسوم الاقامة سالفة الذكر في البندين اولا وثانيا من المادة الاولى عن كل فرد ولو كان مضافا الى جواز سفر شخص آخر.
مادة (2):
تكون رسم اقامة الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم على النحو التالي:
-1 عند طلب الاسرة الكويتية عددا من الخدم الخصوصيين يزيد على الحد الاقصى المقرر في المادة (5) مكررا (ب) من القرار الوزاري (87/640) يتعين دفع رسم اقامة عن السنة الاولى قدره 50 دينارا عن الخادم الاضافي الاول، و100 ديناراً عن الخادم الاضافي الثاني، و150 دينارا عن الخادم الاضافي الثالث، وهكذا بزيادة قدرها 50 دنيارا على رسوم الخادم الاضافي الذي سبقه.
-2 يجوز منح سمة دخول لعدد ثلاثة خدم كحد اقصى للاسرة غير الكويتية على ان تكون رسم الاقامة في السنة الاولى بواقع 200 دينار عن الخادم الاول، و300 دينار عن الخادم الثاني، و400 دينار عن الخادم الثالث.
-3 الخدم الخصوصيون العاملون لدى الدبلوماسيين: يعفى من رسوم الاقامة عدد (2) خادم من العاملين لدى الدبلوماسيين وما زاد على ذلك يحصل عنه رسم قدره 10 دنانير سنويا عن كل خادم.
-4 تخضع تطبيق القواعد الواردة في البندين (1)، (2) لتقدير الادارة العامة لشؤون الهجرة مع مراعاة دخل الاسرة واعمار افرادها وسعة المسكن واية اعتبارات اخرى تراها الادارة ضرورية.
مادة (3):
-1 تكون رسوم اقامة الخدم في السنوات التالية للسنة الاولى بواقع 10 دنانير سنويا عن كل خادم.
-2 تكون رسوم تجديد الاقامة للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم بواقع 10 دنانير سنويا عن كل خادم.
-3 في حالة نقل اقامة الخادم من كفيل الى آخر تعامل كأنها اقامة جديدة لاول مرة وتطبق بشأنها الاحكام السابقة.
مادة (4)
يلغى القرار الوزاري رقم (91/285)، وتلغى المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (92/2).