أصدر مدير عام الإدارة العامة للهجرة بالإنابة اللواء طلال معرفي قرارا يقضي بعدم جواز عودة السائقين والمندوبين إلى البلاد مرة أخرى بعد مغادرتهم إلا بعد مرور عامين من مغادرتهم.وتضمن القرار بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 393 لسنة 2013 المؤرخ في 25/3/2013 والمتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 76/78 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والواردة فيه الفئات المستثناة الشروط المنصوص عليها لاستخراج رخص سوق السائقين والمندوبين.. تم تعديل نظام سمات الدخول للعمل، بحيث لا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة «سائق أو مندوب» وفق احدى المواد (17-18-19-20) للأجنبي الذي كان موجودا في البلاد ويشغل إحدى هاتين الوظيفتين ما لم تمض سنتان من تاريخ مغادرته البلاد، على ان يطبق ذلك اعتبارا من 18/5/2014.