أكدت وزارة المالية أن استعدادات مكثفة تجري حاليا لبدء تطبيق التعديلات التشريعية حول التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الشعب علي قانون ضريبة الدخل.

خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة والخاص بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية‏,‏ مثل المحامي‏,‏ والطبيب‏,‏ والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما‏,‏ أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير‏,‏ علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل‏,‏ مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل‏..‏

وقال الدكتور يوسف بطرس غالي‏,‏ وزير المالية أن هناك خطة كاملة سيجري تنفيذها لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة‏,‏ للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة لمواكبة التعديل التشريعي بإلزام الممولين بالفاتورة الضريبية‏.‏

وأكد محمد عبد الخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن القانون سيطبق علي كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي ومراعاة لطبيعة السوق المصرية فإن الممول غير الملزم بإمساك الدفاتر مثل أصحاب الاكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير‏.‏

من ناحيتهم رحب خبراء الضرائب والاستثمار بهذه الخطوة وطالب أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية مساء أمس الاول لمناقشة آثار التعديل التشريعي بالزام الممولين باصدار الفاتورة علي المعالجات الضريبية ـ بضرورة وضع ضوابط وإجراءات واضحة تساعد في تطبيق التعديل التشريعي والتزام المجتمع الضريبي بدون مشكلات وتحديد الفئات الملتزمة بالفاتورة بوضوح وكذلك تحدد المواعيد التي سيكون الممول ووكيله المحاسب القانوني ملزما بها في معالجاته الضريبية خلال السنة الحالية خاصة ان تطبيق هذا الالتزام التشريعي يأتي في منتصف عام ضريبي‏..‏ وأكد أن هذه التعديلات منتظر ان تسهم في مزيد من التنظيم للسوق والمجتمع الضريبي‏.‏ويضيف انه مع تحديث منظومة الضرائب في مصر وإقرار قانون الضرائب‏91‏ لسنة‏2005‏ والذي أقر أسلوبا جديدا في المحاسبة الضريبية يعتمد علي اقرار الممول واعتباره بمثابة ربط نهائي للضريبة تقبله مصلحة الضرائب ويقع عبء اثبات العكس علي مصلحة الضرائب‏,‏ كان من الضروي في ظل هذه المتغيرات ان يصدر تشريع ضريبي يلزم الممولين بإثبات ايراداهم الحقيقي من خلال اصدار فاتورة ضريبية تعتمد عليها المصلحة في اثبات صحة الايرادات الواردة في اقرارات الممولين‏.‏ويطالب اشرف عبد الغني باصدار تعليمات تنفيذية واضحة لاقرارات عام‏2010‏ حيث ان هذا العام له وضع خاص نصفه من يناير الي يونيو لا ينطبق عليه التعديل الجديد باعتبار عدم اصدار فاتورة ضريبية بمثابة وإقعة تهرب في حين النصف الاخر من يوليو الي ديسمبر ينطبق عليه هذا التعديل والاقرار الضريبي يقدم عن سنة مالية كاملة‏,‏ فهل المطلوب من المحاسبين التيسير اثناء مراجعتهم لاقرارات عملائهم الضريبية لعام‏2010‏ كفرصة لانتظام المجتمع الضريبي والبدء الفوري في الالتزام بإصدار الفواتير الضريبية‏,‏ وهو ما نتوقع أن يأخذ بعض الوقت لمسايرة السوق‏,‏ حيث أنه طبقا لهذا التعديل من المتوقع أن تزيد اسعار البيع وبالتالي تظهر المنافسة في السوق المصرية نتيجة لاختلاف الاسعار‏.‏

من جهته رحب أحمد الوكيل نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية بالتعديلات التي أدخلت علي قانون ضرائب الدخل لإلزام المتعاملين بالاسواق سواء مقدم السلعة أو الخدمة بتقديم فاتورة‏,‏ موضحا ان هذا التعديل من شأنه المساهمة في ضبط الاسواق خاصة في ظل توجه جاد من القيادة السياسية ووزارة التجارة بتطوير التجارة الداخلية التي يعول عليها خلال الفترة المقبلة المساهمة في رفع معدلات النمو لاهميتها في تنشيط النشاط الاقتصادي بشكل عام‏.‏