تقدمت‏3‏ منظمات أعمال بمذكرة الي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تتضمن عددا من المقترحات حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.

 وأكدت منظمات الأعمال ان المقترحات لاتنال من هدف مشروع القانون في الارتقاء بالعملية التأمينية بالنسبة للعاملين وأيضا بالمناخ الاستثماري الذي يلزم أن يكون محل اعتبار متوازن‏,‏ وتركزت الملاحظات بشأن مواد العقوبات التي نصت علي العقوبات البدنية‏,‏ في المواد‏134,132,131‏ علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص‏.‏

وصرح الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية بأن المذكرة التي تم اعدادها بالتعاون مع جمعيتي رجال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور‏,‏ وشباب الأعمال اشرف الجزايرلي‏,‏ طالبت بالغاء العقوبات البدنية‏(‏ الحبس‏)‏ في كافة مواد مشروع القانون مسايرة للنهج الذي سلكه المشروع الضريبي‏.‏

وكذلك بأن تتناسب العقوبة المالية التي تقرر مع المخالفة المنسوبة الي المنشأة بحيث تحدد في المرة الأولي بمثلي المبالغ التأمينية المطلوبة‏,‏ ثم تتدرج الي ثلاثة أمثال في حال العودة الي ارتكاب المخالفة‏,‏ وأكدت ان هذا النهج يتقق تماما والمسلك التشريعي الذي تبناه المشروع في مخالفات مماثلة مثل المخالفات الجمركية‏.‏

وفيما يتعلق بالتطبيق العملي للمادة‏131‏ أشارت المذكرة الي ماتضمنه النص المقدم عقوبتين بدنية ومالية‏(‏ حبس‏3‏ شهور‏,‏ وغرامة تصل الي عشرة آلاف جنيه‏)‏ يتم تطبيقهما معا أو احداهما حالة تحرير محضر ـ ضد المنشأة ـ من أحد العاملين بالهيئة بدعوي أنه منع من دخول محل العمل أو لم يمكن من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها القانون أو أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنعت المنشأة عن اعطائه البيانات التي نص عليها القانون أو القرارات واللوائح المنفذة له‏.‏

واقترحت المذكرة أمرين الأول ضرورة تضمين مشروع القانون نصا حاسما واضحا يوفر دليلا قاطعا علي وقوع هذا الفعل السلبي المؤثم‏,‏ والثاني أن يسبق تحرير محضر بهذه الوقائع السلبية‏(‏ مغلظة العقوبة‏)‏ اخطار كتابي بعلم الوصول يصدر من الهيئة الي صاحب المنشأة بالحضور ومعه السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المطلوبة خلال مهلة‏(15‏ يوما‏).‏

منع ازدواج العقوبة

وأشارت المذكرة الي أن نص المادة‏132‏ مشروع تضمنت المخالفات الواردة بالمادة‏131‏ منه بعد اضفاء صياغة مغايرة لها ثم قررت لها عقوبات بدنية مغلظة وبذلك أصبح المخاطب بهذه المادة مؤثما مرة ثانية عما نسب اليه بالمادة السابقة‏.‏ كما أشارت المذكرة الي أنه فضلا عن العقوبة البدنية السابق الاعتراض عليها بغرامة مالية باهظة‏(‏ خمسين ألف جنيه تتعدد بعدد العمال‏)‏ لاتتناسب مع المخالفة‏.‏ وقالت منظمات الأعمال إنه حرصا علي المشروعات الاستثمارية وعلي العاملين بها وعلي المناخ الاستثماري ذاته أن تكون العقوبة المالية متناسبة مع الفعل المعاقب عنه بحيث تبدأ الغرامة بمثلي المبلغ التأميني وتندرج في حال العودة الي ثلاثة أمثالها‏,‏ وهذا النسق المتوازن يتماشي مع الجاري فرضه والاستحقاقات الجمركية والاستحقاقات الضريبية‏.‏ وأوضحت المذكرة أن المستثمرين خاصة في الصناعات والأعمال التي تتطلب عمالة متخصصة يفتقر اليها سوق العمل ـ من العمالة التي تتقدم للتدرب للالتحاق بالعمل بعد ثبوت استيعابها لطبيعة هذا العمل حيث يلزم القانون باشارات المذكرة الي نص المادة الثانية من مشروع القانون بشأن جواز طلب المؤمن عليه‏..‏ غير الخاضع لأحكام قانون المشروع‏..‏ الانتفاع بأحكامه واقترحت المذكرة ضرورة توحيد القانون الواجب التطبيق والعدول عن الجمع بين قانونين في علاقة عمل واحدة التأمين عليها منذ بداية التدريب‏.‏ وأوضحت المذكرة أن أوجه المصاعب التي تواجه المستثمرين تتمثل في أن أغلب أفراد هذه العمالة يستحيل عليها استكمال الأوراق المطلوبة قبل مضي أسابيع تصل الي أربعة أسابيع‏,‏ في الوقت الذي يستلزم الأمر استكمال تدريبه‏,‏ لذلك اقترحت منظمات الأعمال اضافة نص الي المشروع يصرح بالتأمين بالنسبة للعمالة التي تتدرب فور مضي شهر علي بداية التدريب علي أن يقتصر ذلك علي مرة واحدة عن العامل الذي يجري تدريبه‏.‏