وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات وأحاله إلي مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته. القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية عندالشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة.

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة والتي تستهدف في المقام الأول تأكيد ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال والزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا‏,‏ وبصفة خاصة زيادات المعاشات المنخفضة‏.‏ وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏,‏ولتطوير الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورئيسا الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمين الصحي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة‏.‏

وبالنسبة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فيتم تمويله من حصيلة الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وحصة صاحب العمل وذلك بواقع‏9%‏ من إجمالي اجر المؤمن عليه الشهري و‏13%‏ من إجمالي اجر المؤمن عليه يدفعها صاحب العمل‏,‏وبالنسبة لمن يعمل لحساب نفسه والعاملين المصريين بالخارج فان مشروع القانون حدد اشتراكاتهم الشهرية بنسبة‏20%‏ من فئة الدخل والتي حددها مشروع القانون في جدول مرفق حيث يبلغ عدد فئات الدخل‏35‏ فئة و تتراوح قيمها بين‏200‏ جنيه وحتي‏10‏ آلاف جنيه‏,‏ ويراعي في هذه الحالة تعديل دخل الاشتراك إلي الفئة الاعلي بعد مضي‏3‏ سنوات في فئة الدخل الأقل‏,‏ويجوز لمن يرغب تعديل القيمة بعد عام‏.‏

وأشار الوزير إلي أن هيئة التأمينات والمعاشات سوف تفتح حسابا شخصيا ممولا لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة لتمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ و يشمل الحساب الشخصي حسابين اعتباريا وماليا‏,‏ ويمول الحساب الاعتباري من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد عن‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات بالإضافة إلي عائد علي إجمالي هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏,‏أيضا هناك حساب مالي يتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات وهذه النسبة توجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏

وحول شروط استحقاق المعاش قال الوزير إن مشروع القانون حددها ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين عاما علي الأقل أو بلغ الخامسة والخمسين وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط اجر الاشتراك عن آخر سنتين أيهما اقل‏,‏ أو في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل‏.‏

وقال الوزير انه من التيسيرات التي ادخلها مشروع القانون أن الهيئة ملزمة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم وبما لايجاوز‏8%‏ من إجمالي قيمة المعاش علي أن تتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي ذلك‏.‏أيضا تلزم الخزانة العامة بأداء نسبة‏25%‏ من إجمالي ما تؤديه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات خلال كل سنة مالية وتودع هذه النسبة في حساب المؤمن عليه الشخصي من العمالة غير المنتظمة‏.‏

وأكد الوزير أن مشروع القانون قرر عددا من المزايا مثل الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود‏,‏أيضا يمكن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه الجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ودون حدود‏,‏كما اوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره‏,‏ مع ضمان معاش لمن لا معاش له في حالة العجز والوفاة وبلوغ سن الــ‏65.‏

وقال الوزير انه من ضمن التيسيرات الجديدة أيضا تأمين البطالة‏,‏ حيث يسري علي المؤمن عليهم ما عدا العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة مثل عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ‏,‏ وكذلك أصحاب الأعمال والعاملون في الخارج‏.‏

ويشترط لاستحقاق تأمين البطالة أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة‏12‏ شهرا متصلة سابقة عن كل تعطل وهو ما يسمح بصرف تعويض البطالة أكثر من مرة خلال عمر المؤمن عليه وقال الوزير أن استحقاق تعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي التحاقه بمهنة أو عمل جديد وبحد أقصي‏6‏ أشهر‏,‏ويقدر التعويض بنسبة‏60%‏ من آخر اجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض هذه النسبة بـ‏4%‏ في كل شهر تال‏,‏ ويصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا ثم من الحساب التكافلي

وأوضح انه من التيسيرات الجديدة التي ادخلها مشروع القانون أيضا انه يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود‏,‏ أيضا يسمح للأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسها وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون لها حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج ودخل العمل دون حدود‏.‏

وأضاف الوزير انه من التيسيرات الجديدة أيضا انه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين اعتبارا من شهر الاختفاء إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك إلي حين ظهوره أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما‏,‏وإذا حدث الفقد في أثناء فترة عمله فتحسب الإعانة الشهرية بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏وفي حالة ظهوره حيا فيعتبر ما صرف من مبالغ إعانة صحيحة ولا تسترد إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة أن الفقد كان لأسباب خارج إرادته‏.‏ وفي إطار التصدي لتهرب البعض من التأمين علي العاملين لديهم فقد شدد مشروع القانون العقوبات في هذه الحالات حيث تقضي إحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد علي عام وبغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏20‏ ألف جنيه كل صاحب عمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية‏.‏وتتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال‏,‏ كما يعاقب القانون صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏20‏ ألف جنيه في حالات عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏