كونا : قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، اليوم الإثنين، أن الإدارة أصدرت فتوى فحواها بأن قيام الممثل بأداء دور المرأة أو العكس تنفيذا لفكرة العمل المسرحي يخرج عن نطاق جريمة التشبه بالنساء بنص المادة 198 من قانون الجزاء.
وأضاف المسعد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الفتوى جاءت ردا على طلب الرأي الموجه من الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مدى انطباق المادة 198 على ما تتضمنه العروض المسرحية من قيام الممثل بأداء دور المرأة أو العكس والمجلس بموجب المرسوم رقم 281 لسنة 1995 في شأن الإشراف على الفرق المسرحية يتولى الإشراف والرقابة على العروض المسرحية التي تقدم من الفرق الأهلية أو من الفرق الخاصة على خشبة المسرح.
ولفت إلى أن بعض العروض المسرحية تتضمن قيام الممثل بأداء دور المرأة أو العكس وذلك تنفيذا لفكرة العمل المسرحي المؤلف موضحا أن المادة 198 من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007 تنص على أن من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وأن الجهة قد طلبت إبداء الرأي حول تجريم هذا الفعل من عدمه أثناء تقديم العروض المسرحية.