أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا في شأن ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن القرار:
مادة أولى: يجوز تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقدم من الخارج، وذلك بالضوابط والشروط التالية:
1- مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل.
2- أن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير او متوسط آخر.
3- أن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يتعارض أو يخالف احكامه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.