fiogf49gjkf0d
 

كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري ان وزير الشؤون د.محمد العفاسي قد اصدر قرارا وزاريا يقضي بتعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 200/2011 الخاص بالاجازة بتحويل اقامة العامل من كفيل الى آخر دون الرجوع لصاحب العمل مبينا ان التعديل اتى ليشمل ايضا العمالة المسجلة على عقود حكومية وفق شروط محددة. وعن الشروط اوضح في تصريح صحافي انه للموافقة على التحويل يجب مرور 3 سنوات اقامة متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل، الى جانب منح صاحب العمل فترة الانذار المحددة بثلاثة اشهر وفق المادة 244 من قانون العمل رقم 16 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي. واضاف الدوسري: كما يلزم القرار ادارات العمل المختصة التحقق عند تسلم طلب التحويل من وجود نسخة الاخطار الموجهة من العامل الى صاحب العمل بشأن فترة الانذار.

وأوضح: كما ان على ادارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها بالمحافظات عدم استقبال بلاغ التغيب من اصحاب العمل خلال فترة الانذار.

واشار الدوسري الى انه انطلاقا من حرص الوزارة على سهولة تطبيق آلية احكام القرار فقد اصدرت تعميما اداريا على ادارات العمل حول كيفية التعامل مع عقود العمل غير محددة المدة وفيما يتعلق باخطار العامل لصاحب العمل بمدة الانذار المحددة بثلاثة اشهر بأنه في حالة عدم تمكن العامل من اثبات تحقق الاخطار ان يتقدم بشكوى امام ادارة علاقات العمل لاثبات الاخطار على ان تبدأ فترة الانذار او الاخطار من تاريخ تقديم العامل للشكوى، وعلى ادارة علاقات العمل الاسراع باستدعاء صاحب العمل وتبليغه.

وأما بشأن العقد المحدد المدة فعلى العامل الاتزام بمدة العقد المحددة وعدم السماح له بالتحويل حتى ولو قضى الثلاث سنوات حرصا على مصلحة اصحاب الاعمال وعدم اخلال العمالة بالتزاماتها التعاقدية الا في حال الاثبات امام الوزارة متمثلة بادارة علاقات العمل وجود اخلال من صاحب العمل بشأن الحقوق العمالية للعامل.