كيف يمكن للوافد تجديد الإقامة بالقطاع الأهلي؟
تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح إقامة للعاملين بالقطاع الأهلي وفقًا للمادة ( 18 )من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
 
الشروط الواجبة للحصول على الخدمة:
يجب أن يكون نموذج طلب الإقامة موقعًا من طرف الكفيل.
 
المستندات المطلوبة:
1- إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.   
2- شهادة الضمان الصحي.
3- عدد (2) صورة شخصية للمكفول.  
4- جواز السفر الأصلي للمكفول. 
5- اعتماد توقيع الكفيل وصورة عنه.
 
الإجراءات:
1- أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى الإدارة العامة للهجرة بالمحافظة التي تتبعها.
2- قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة.
3- سدد الرسوم المستحقة.