أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي، د. محمد الفارس، عن صرف مكافأة الخدمات الممتازة لعام 2016 للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية والعاملين في المدارس وفقا للضوابط والشروط المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 119 / 2016 الصادر في عهد وزير التربية السابق د بدر العيسى بتاريخ 2 يوليو 2016 .
جاء ذلك في قرار اصدره الفارس امس وحصلت "الأنباء" على نسخة منه ألغى بموجبه القرار الوزاري رقم 88 / 2017 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2017 في شأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية الإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام الميلادي 2016 والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2017/2016 .
ضوابط وشروط القرار الوزاري 119 لعام 2016
وحدد القرار الذي كان وزير التربية السابق د. بدر العيسى، اصدره ضوابط منح المكافأة، على أن يكون قد مضى على تعيين الموظف سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى، للموظف المنقول إلى الوزارة، أو المنتدب إلى خارج الوزارة، ويسري ذلك على العاملين بالمدارس والمعاهد، سواء كان معلماً أو إدارياً للمعينين قبل تاريخ 6 سبتمبر 2014 والعاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للمعينين قبل تاريخ 1 /1 /2014 .
كما تشمل ضوابط استحقاق المكافأة، أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر سنة، إضافة إلى عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة، في حال صدور عقوبات تأديبية سارية على الموظف في سنة الاستحقاق، ما لم يتم محوها وفقاً للمقرر قانوناً للعمل ونظام الخدمة المدنية قبل فترة الاستحقاق، كما يجب ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوماً خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية، وعن 130 يوماً خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم، وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك بعد استبعاد مدة الانقطاع والوقف عن العمل وكل الإجازات أياً كان نوعها ومدتها.
أما بالنسبة للضوابط الأخرى،فتصرف مكافآت الخدمات الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة و عند احتساب سنوات الخبرة، يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد، والمحالين إلى الشؤون القانونية، حيث يبت في احقيتهم في المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق لمعرفة النتيجة، وتقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 أشهر للمحالين للتحقيق، كما يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت، ولا تقبل التظلمات بعد مرور هذه المدة ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية أخرى.