أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المقصود بالعقار في قانون الضرائب العقارية الجديد هو كل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل.
وقال ان القانون يؤكد ان المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال للعقار هو المكلف بأداء الضريبة. أي ان المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة. كما انه لا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد ان تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة يعد ما يحصل عليه المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه إيصالا من المكلف بالضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة. وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو اقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
أضاف ان القانون الجديد يوجب الأخذ بالقيم الايجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة. وكذلك
الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها. وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها ولن يتم تقدير القيم الايجارية لهذه الوحدات السكنية الا في حالة انقضاء العلاقة الايجارية لأسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.