انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالقانون ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.
وجاءت المادة الرابعة من مقترح القانون، كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما، والمادة الخامسة جاء فيها أن كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه والتعويض عنه.
وكان "اليوم السابع" قد حصل على نسخة من مقترح القانون وذلك قبل إرساله لمجلس الوزراء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الاخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكاله التى حددها القانون.