كشف الدكتور علاء عيد، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل الإجراءات القانونية التى من المقرر تطبيقها خلال امتحانات «الثانوية العامة» تجاه «المُسربين» لورق الأسئلة والإجابات على مواقع التواصل، أو بأى وسيلة أخرى.

 

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. وإلغاء كل الامتحانات.. ومصادرة «وسائل الغش» لصالح الدولة

 

وأضاف «عيد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار بقانون رقم «101»، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفاً، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات بقصد «الغش» أو الإخلال بنظام الامتحان.

وكشف مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أن القرار الجمهورى لم يُحدد الحد الأقصى لعقوبة الحبس، مضيفاً أنها لن تزيد على 3 سنوات، على أن يكون توقيع العقوبة «من سنة إلى 3 سنوات» فى حال ثبوت الجريمة، سواء من جانب الطلاب أو أولياء الأمور والملاحظين وأفراد الأمن، مؤكداً أن «الطلاب معرضون للحبس فعلاً إذا أتوا فعلاً من الأفعال المجرمة، أو ساهموا فى ذلك بأى وسيلة من وسائل الاتصال، سواء بتصوير ورقة الأسئلة وإذاعتها أو تلقى الإجابات عبر الإنترنت وترويجها». وقال «عيد» إن الإجراءات الجديدة نصت على أن تتم مصادرة جميع المضبوطات التى ستكون بحوزة الطالب، بعكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، سواء هواتف محمولة أو نظارات شمسية أو سماعات بلوتوث، وكلها تستخدم فى الغش، وسوف تؤول إلى الدولة ولن تعود للطلاب مرة أخرى، وإنه بناء على قرار رئيس الجمهورية تم تعديل أحكام القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014، الخاص بتنظيم أحوال الامتحانات، وذلك بإضافة فقرتين للمادتين الثالثة والرابعة حتى يتواءم معه. ونصت الفقرة الجديدة بالمادة الثالثة على أن يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها. ونصت الفقرة الجديدة بالمادة الرابعة على أن يُلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان إذا حاول (مجرد محاولة) تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك. وأشار مدير الإدارة العامة للشئون القانونية إلى أنه للمرة الأولى فى تاريخ امتحانات «الثانوية العامة» سيكون هناك عضو قانونى داخل لجنة سير الامتحان، منتدب من مديرية تعليمية مختلفة عن المديرية التى يعقد فيها الامتحان، وستكون مهمته إجراء التحقيقات داخل اللجنة ضماناً للسرعة والحيادية التامة تحت إشراف الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، التى سوف يضطر أعضاؤها للمبيت داخل المكاتب والعمل فى أيام العطلات الرسمية للانتهاء من القضايا الخاصة بالامتحانات بشكل سريع.

وبشأن عقوبة الملاحظين والمراقبين المخالفين، قال «عيد» إنه فى حالة اكتشاف حمل الطالب المُمتحن أجهزة الاتصال الحديثة بأنواعها المختلفة حال تأدية الامتحان فى اللجنة الفرعية المقيد بها، سوف يحال كل من ملاحظى اللجنة ومراقب الدور وأعضاء الأمن المنتدبين للجنة السير إلى التحقيق، ومعاقبتهم أشد عقوبة منصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1987.