عادل الشنان
أكد ديوان الخدمة المدنية جواز منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى 3 مرات طوال الخدمة.
وأشار الديوان في تعميم توضيحي للقانون 21/2015 الى انه لا يجوز منح هذه الإجازة أقل من سنتين.
وشدد الديوان في تعميمه على ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة الحامل «وجوبي» ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية بالموافقة ولا يحتاج الى توصية طبية، ولا يترتب عليه اي مساس بأجر الموظفة بسبب هذا التخفيض، وأوضح ان زيادة التخفيض اكثر من ساعتين يكون بناء على توصية الهيئة الطبية المختصة، مبينا ان التخفيض يبدأ اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
وبخصوص تخفيض ساعات العمل للموظفة للرضاعة اكد الديوان انه «وجوبي» ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه، ويكون هذا التخفيض لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما حمل توقيع رئيسه عبدالعزيز الزبن بشأن بعض الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون «21/2015» في شأن حقوق الطفل، وجاء في التعميم: إشارة للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل الذي تضمن بعض الأحكام الوظيفية، ولضمان تطبيقها تطبيقا سليما، يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة الآتي: أولا: نصت المادة 52 من القانون رقم لسنة 2015 المشار إليه على أن «يجوز ـ بعد موافقة صاحب العمل ـ منح الأم العاملة اجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه».
1 ـ ان هذه الاجازة خاصة لرعاية الطفل بدون مرتب يجوز منحها للأم الموظفة ومدتها في المرة الواحدة سنتين ومن ثم لا يجوز منحها ابتداء لمدة تقل عن سنتين، ويجوز تكرار منحها بحد أقصى ثلاث مرات طوال الخدمة في الجهة.
ولم يحظر النص قطعها قبل نهاية مدتها (سنتين) بناء على طلب الموظفة وموافقة جهة العمل.
2 ـ تتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في التصريح بهذه الإجازة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
3 ـ الطفل الذي يصرح للأم بهذه الإجازة لرعايته هو من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة عند التصريح بها وفقا لتعريف الطفل بالمادة 1 من القانون رقم 21/2015 المشار إليه.
فإذا كان سيبلغ هذه السن (18 سنة) اثناء الاجازة وقبل نهاية مدتها (سنتين) فإن على جهة العمل مراعاة أن يكون قرار التصريح بها حتى بلوغ سن (18 سنة) كحد أقصى.
4 ـ لا يترتب على التصريح بهذه الاجازة المساس بأنواع الاجازات الاخرى المقررة قانونا حسب شروط منحها ومنها الاجازة الخاصة من دون مرتب لرعاية الاسرة والامومة والطفولة، اذ لكل منها نطاقها وشروطها الخاصة، ويراعى ان يشار صراحة في ديباجة قرار الجهة بالتصريح بإجازة رعاية الطفل الى المادة 52 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه منعا من الخلط بين هذه الاجازة والاجازات الاخرى.
ثانيا: نصت الفقرة الاخيرة من المادة 54 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه على انه «وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل حتى تاريخ الوضع».
ومفاد هذه المادة التالي:
1 ـ ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة الحامل وجوبي ولا تتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه ولا يحتاج الى اي توصية طبية، اما زيادة التخفيف اكثر من ساعتين فإنه يكون بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة.
2 ـ يبدأ تخفيض ساعات العمل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وتحدد الهيئة الطبية المختصة التاريخ التقريبي لبداية هذا الشهر.
3 ـ وجوبية هذا التخفيض لساعات العمل يترتب عليه عدم المساس بأجر الموظفة بسبب هذا التخفيض، كما انه ليس من شأنه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لكل الواجبات والقواعد الاخرى المقررة قانونا.
4 ـ للموظفة الحق في الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام او في نهايته ولا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي، كما لا يجوز لها الجمع بين هذا التخفيض وتخفيف ساعات العمل وفقا للمادة 24 او نظام التغيب الجزئي في القرار رقم 41/2006 المشار عنه وتخضع لباقي القواعد المعمول بها في هذا القرار.
5 - إن ما قضى به النص من عدم جواز تشغيل الموظفة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع مقرر لصالح الموظفة ومن ثم فإنه يجوز لها قبول هذا التكليف بالعمل الإضافي بشرط توافر كافة الشروط المقررة قانونا للتكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه.
ثالثا: نصت المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه على ان «يكون للأم العاملة - التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك اي تخفيض في الاجر».
ومفاد هذه المادة التالي:
1 - ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة للرضاعة وجوبي ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه.
2 - يكون تخفيض ساعات العمل لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع وفقا للتقرير الطبي المثبت لتاريخ الوضع ولا يجوز زيادة هذه المدة (سنتين) باستنزال الاجازات التي يصرح لها بها خلال السنتين كإجازة الوضع او رعاية الامومة او الاجازة المرضية او غيرها من الاجازات او الراحات او العطلات.
3 - لا يترتب على هذا التخفيض لساعات العمل مساس بأجر الموظفة، كما انه ليس من شأنه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا.
4 - يطبق ما ورد في البند 4 من ثانيا اعلاه.
على كافة الجهات الحكومية مراعاة ما تقدم والعمل بموجبه.