أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا ينص على أحقية العامل في طلب تحويل اذن العمل من دون الرجوع الى رب العمل بعد مرور ثلاث سنوات من اصداره.وقالت المتحدث الرسمي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة أسيل المزيد في تصريح صحافي أمس ان القرار الجديد يعدل مادة في قرار قديم بشأن شروط انتقال الايدي العاملة في الحالات التي يجوز فيها التحويل بما يجيز للعامل طلب تحويل اذن عمله بعد مضي 3 سنوات من تاريخ اصدار الاذن دون الرجوع الى صاحب العمل. وأوضحت أن التعديل نص على مراعاة التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من القانون 6-2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وأشارت الى أنه في حال تعذر اثبات العامل منح صاحب العمل فترة الانذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى ادارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل.وذكرت أنه يعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار لافتة الى أنه يحظر على صاحب العمل التقدم ببلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانونا.ولفتت المزيد الى أن العقود الحكومية ستستثنى من شرط السنوات الثلاث المنصوص عليها بهذه المادة وفقا للشروط وهي انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة وألا يكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد.أكدت ضرورة أن تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطا مسبقا على صاحب العمل الذي انتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته الى الراسي عليه المشروع الحكومي. وذكرت أن من بين الشروط أن يقتصر تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المتخصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري لغير المهن الفنية المتخصصة المراد تحويلها.