قرار جديد يثبت فترة الانذار بتسجيل شكوى منازعة
القوى العاملة
تحويل العمالة بعد ثلاث سنوات دون موافقة الكفيل شرط اثباتها فترة انذار مدتها 3 شهور
كتب حامد السيد
اصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا إداريا جددت فيه التاكيد على حق العمالة في القطاع الاهلي تحويل اقاماتها دون شرط موافقة الكفيل طالما امضى العامل ثلاث سنوات لديه مع مراعاة منح العامل صاحب العمل فترة انذار مدتها ثلاثة اشهر
اعلنت ذلك المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد موضحة في تصريح صحافي انه وبموجب القرار الجديد بشأن شروط إنتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقاً لأحكام هذا القرار انه وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الانذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار ، ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانوناً .
واشارت المزيد الى أن العقود الحكومية سوف تستثنى من شرط الثلاث سنوات المنصوص عليها في القرار وذلك وفقا لعدة شروط منها إنتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة وألايكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد وأن تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطاً مسبقاً على صاحب العمل الذي إنتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته إلى الراسي عليه المشروع الحكومي وأن يقتصر تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المختصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 135/2015 لغير المهن الفنية المتخصصة المراد تحويلها