يحظى تفتيش العمل باهتمام كبير على المستوى الدولي، ابتداء من التوصيات التي أصدرها مؤتمر برلين عام 1890، والتي نصت على تنفيذ التشريعات العمالية التي من شأنها تخصيص جهاز حكومي خاص بالتفتيش في كل دولة، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1993 قرارا وزاريا رقم 93 بشأن إنشاء وحدة مركزية تحت مسمى إدارة تفتيش العمل تتبعها وحدات تفتيش بالمحافظات، بهدف تعزيز البيئة المستقرة للأعمال التي تشكل بدورها عنصرا أساسيا للقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف، بالإضافة الى مواجهة مشكلات العمالة الوافدة والهامشية.

إجراءات محددة لفتح الملفات المغلقة من هيئة العملولمعرفة المزيد حول الاجراءات والآليات التي تتبعها ادارة تفتيش العمل خاصة فيما يتعلق برموز إيقاف ملفات أصحاب الأعمال، التقت «الأنباء» الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام اسيل المزيد، بالاضافة الى عدد من مندوبي الشركات.

وفي البداية، اوضحت المزيد ان «القوى العاملة» لن تتوانى عن القيام بكل الخطوات التي تضمن حقوق اصحاب الأعمال والعمال، مع التركيز على الاجراءات التفتيشية والتدرج في المخالفات ووضع الرموز بعد توجيه اخطار لتلافي المخالفات وصولا الى الايقاف الدائم للملفات واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكدت أن الهيئة حرصت على تدرج المخالفات والإجراءات المختلفة، وذلك من خلال رموز إدارة تفتيش العمل التي يتم وضعها على ملفات أصحاب العمل في حالة وقوع مخالفات تم رصدها، مشيرة الى أن رموز الإيقاف 71 و72 و75 تشمل إيقاف كافة الإجراءات الخاصة بالملف عدا الإلغاء النهائي للسفر، بينما رموز 73 و74 و76 تقوم من خلاله إدارة تفتيش العمل بإيقاف اجراءات التجديد والإضافة للملف بالتحويل، أو تصاريح العمل الجديدة، على أن يستثنى من ذلك إذن العمل أول مرة أو التحويل من الملف للغير، وكذلك الإلغاء النهائي للسفر.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من صاحب العمل لرفع الحظر أشارت إلى أن رفع قرار الحظر يتم من خلال عدة إجراءات، لافتة إلى أن المراجعة تتم بمعرفة صاحب العمل أو المخول بالتوقيع أو مندوب المنشأة، مشددة على أن إدارة تفتيش العمل لها الأحقية في طلب أي مستندات أخرى تراها لازمة وضرورية لرفع الحظر.

المنشآت المغلقة
ولفتت المزيد الى انه في حالة اكتشفت فرق التفتيش أن منشأة صاحب العمل مغلقة على الرغم من وجود عمالة مسجلة عليها يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمتمثلة في:

&<645; إيقاف ملف صاحب العمل واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لما نصت عليه المادة 10 والمادة 138 من قانون 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي.

جدول بالرموز المحددة لإيقاف الملفات&<645; وفي حالة مراجعة صاحب العمل لرفع الحظر عن الملف تتم إعادة التفتيش للتأكد من مزاولة النشاط والالتزام بتشغيل العمالة المسجلة.

&<645; أخذ تعهد على صاحب العمل بعدم تكرار غلق المنشأة.

&<645; في حال تكرار غلق المنشأة يوقف ملف صاحب العمل عن إضافة عمالة جديدة للملف، مع إلزامه بدفع ضمان مالي عن أي عمالة يطلب إضافتها للملف.

الإيقاف الدائم
وأشارت إلى أنه وفقا لاختصاصات إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على ملفات أصحاب العمل للتأكد من مدى التزامهم بتشغيل العمالة المسجلة بكفالتهم، فإنه يتم التفتيش على الملفات للتأكد من هذا الالتزام، مؤكدة أنه في حالة كون المنشأة المسجل عليها العمالة غير قائمة بالعنوان المرخص لها من قبل الجهة مصدرة الترخيص لمزاولة العمل على الرغم من وجود عمالة مسجلة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

&<645; مخاطبة إدارة العمل المسجل بها الملف، للتأكد من عدم وجود إخطار من قبل صاحب العمل بشأن تغيير أي من بيانات المنشأة، أو التوقف الكلي أو الجزئي عن مزاولة النشاط.

&<645; مخاطبة إدارة شؤون الإقامة لطلب مستخرج بالعمالة المسجلة على كفالة صاحب العمل لمطابقته مع بيانات الحاسب الآلي لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

التفتيش على العمال في أحد المواقع&<645; عرض الموضوع على لجنة إحالة المخالفات للنظر في إيقاف الملف، إيقافا دائما لدى الوزارة، وعدم التعامل مع صاحب العمل من خلال فتح ملفات جديدة لدى الهيئة.

&<645; بعد اعتماد اللجنة لقرار الإيقاف الدائم تتم إحالة الملف للإدارة العامة للتحقيقات لإحالته للقضاء، لتوقيع الشق الجزائي اللازم والمقرر بموجب أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010.

&<645; مخاطبة وزارة الداخلية لأخاذ الإجراءات المتبعة فيما يخصها بهذا الشأن.

&<645; مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأن عدم التعامل مع صاحب العمل.

المستندات المطلوبة لرفع الحظر عن الملف
&<645; حصر العمالة.

&<645; صورة من عقد إيجار كل تراخيص الملف، وآخر وصل إيجار وصورة التراخيص.

&<645; صورة البطاقة المدنية لصاحب العمل، واعتماد التوقيع.

&<645; صورة من العقود الأهلية أو الحكومية، بالإضافة إلى صورة من استمرارية العلاقة التعاقدية المتوافرة لدى إدارة التفتيش التابع لها الملف.

&<645; صورة من عقد إيجار مخازن أو مصانع أو عقود استثمارية.

&<645; صورة من الأذونات للعمالة الملغاة أو بلاغات التغيب أو إشعار المغادرة من إدارة المنافذ، أو الأذونات الجديدة للعمالة غير المسجلة في الملف ومتواجدة أثناء التفتيش في حالة وجودها.

&<645; نموذج كشف المجازين.

&<645; كشف من إدارة المرور بالسيارات أو صور دفاتر السيارات، بالإضافة إلى صورة رخصة القيادة للسائقين.

&<645; كتاب يوضح أسباب عدم تواجد بعض العمالة في المكتب أو موقع العمل أثناء التفتيش، وشرح لطبيعة عملهم خارج المنشأة.

مندوبون: ضرورة التنسيق مع أصحاب الأعمال لجدولة التفتيش في المناطق التي لا تمنح تراخيص لمنشآتها
ناشد عدد من المندوبين الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة التنسيق مع أصحاب الأعمال بشأن جدولة التفتيش، لاسيما في المناطق التي لا تمنح تراخيص للمنشآت القائمة بها مثل منطقة العارضية الصناعية، مما يدفع أصحاب العمل إلى اللجوء لاستئجار مكتب في أحد المناطق التي تمنح تلك التراخيص مثل حولي والفروانية، بهدف تسجيل الترخيص وفتح الملفات، لافتين إلى بعض تلك الرموز التي يتم وضعها على ملفات أصحاب العمل ناتجة عن وجود مكتب العمل في منطقة أخرى بعيدة كل البعد عن مناطق النشاط الفعلي.

وأوضحوا ضرورة تعريف أصحاب الأعمال بأسباب وضع تلك الرموز والمخالفات التي قد تؤدي إليها، مرجعين السبب في ذلك إلى أن الكثير من أصحاب الأعمال ليسوا على دراية كامل بالقوانين التي تحكم العمل في القطاع الأهلي.

التفتيش على العمالة الوطنية
بصدور القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الأهلي وتسجيلها ضمن ملفات أصحاب العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وثم الهيئة العام للقوى العاملة بعد استحداثها، وتخويل الوزارة ثم الهيئة بصلاحية التفتيش لمتابعة التزام العمالة بالعمل في القطاع الأهلي، قد تم استحداث مراقبة تفتيش العمالة الوطنية لتتولي تنفيذ تلك الاختصاصات، ليتم بين إدارة التفتيش العمل وبرنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتنفيذ تلك الاختصاصات من خلال متابعة التزام العمالة الوطنية المسجلة على البابين الثالث والخامس من قانون التأمينات والذي يتم صرف مالية لهم.

وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل العمالة الوطنية وفقا للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية (أصحاب العمل الذين لديهم تراخيص تجارية) من حملة الثانوية العامة وما دون ذلك، فهي كالتالي:

&<645; مراجعة إدارة تفتيش العمل «مراقبة العمالة الوطنية» للتأكد من أن المنشأة قائمة وتزاول نشاطها.

&<645; التأكد من مزاولة صاحب العمل من الباب الخامس لعمله الفعلي في المنشأة.

&<645; قيام إدارة تفتيش العمل ممثلة في إدارة مراقبة تفتيش العمالة الوطنية بختم طلب إصدار إذن العمل تمهيدا لتقديمه لإدارة العمل المختصة حتى يتسنى تسجيله.

&<645; مراجعة صاحب العمل لإدارة تنمية العمالة الوطنية، لإصدار إذن العمل تمهيدا لمراجعة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز الفني للدولة، وذلك لصرف المزايا المقررة وفقا لقرار مجلس الوزراء 800/2005، بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.