ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات وبعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.. أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم العمل بقانون جرائم تقنية المعلومات بداية من يوم 12/1/2016، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015.
وذلك وفق المواد الآتية:-

مادة (2)

الجريمة : الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر  + غرامة ( 500 - 2000 ) دينارأو أحدهما .
الجريمة : إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات او معلومات
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + الغرامة ( 2 - 5 ) الآلف دينار أو أحدهما

إذا كانت البيانات او المعلومات شخصية  تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس + غرامة (3 - 10) الف  دينار او احدهما

مادة (3)

الجريمة : الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 - 10) آلاف دينار أو أحدهم

إذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها  تكون العقوبة ( الحبس مدة لاتتجاوز (10) سنوات + الغرامة ( 5 - 20 ) ألف دينار أو أحدهم

مادة (2/3)

الجريمة : تزوير أو إتلاف مستند،أو سجل أو توقيع إلكتروني أو نظام إلكتروني أو موقع.
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3 ) سنوات + الغرامة ( 3 -10 ) آلاف دينار أو أحدهم

اذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية تكون العقوبة : ( الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + الغرامة (5 - 20 ) آلاف دينار أو أحدهم

الجريمة : تغير أو اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 - 10 ) ألف دينار أو أحدهم
الجريمة : تهديد او ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحملة على فعل أو الامتناع عنه
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 - 10) ألف دينار أو احدهم

اذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص أو خدش للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات + الغرامة (5 - 20) ألف دينار أو أحدهم

الجريمة : الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز( 3 ) سنوات +غرامة (3 - 10 ) الف أو احدهم

المادة (4)

الجريمة : اعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمد
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5 ) ألف دينار أو احدهم
الجريمة : الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شانه تعطيلها أو ايقافها عن العمل ، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل اوايقافة
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار أو احدهم
الجريمة : التنصت او الالتقاط اوالاعتراض عمدا ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5 ) الف دينار اواحدهم
الجريمة : إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او اداره مكان لهذا الغرض
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5 ) الف دينار اواحدهم
الجريمة : التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5 ) الف دينار اواحدهم

المادة (5)

الجريمة : استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجة حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو مافي حكمه
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنة + غرامة (1- 3) ألف دينار

وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز (3) سنوات + غرامة (3 -10 ) الف دينار أو احدهما إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الغير أو على ما تنتجة من خدمات

المادة (8)

الجريمة : إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أوتسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو مافي حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح به
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + غرامة (10 - 30 ) الف دينار أو أحدهم

المادة (9 )

الجريمة : غسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو اخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة  المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (10 ) سنوات + غرامة ( 20 - 50 ) ألف دينار أو أحدهم

المادة (10)

الجريمة : إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية المعلومات ، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات + غرامة (20 - 50 ) الف دينار او احدهما.


 وفيما يلي  قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل تفصيلي

قانون رقم 63 لسنة 2015

 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الأميري رقم ( 12 ) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
( 17 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث ،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2011 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013،
وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول

 تعريفات

 المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:
الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات .
النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني  لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل ، كلياً أو جزئياً ، دون تدخل أو إشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.
نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات : نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونياً.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
المستند أو السجل الإلكتروني : مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية ، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع : مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يُستحدث من تقنيات في هذا المجال.
وسيلة تقنية المعلومات: أداة إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية  أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من في هذا المجال.
الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح.
نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها ،  ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.
التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف.