يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وصرحت مصادر ان المجلس سيناقش مشروع قانون بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، حيث سيتم استبدال 3 مواد الى جانب اضافة فقرة جديدة. وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة، ان التعديل يتضمن استبدال نصوص المواد 138 و140 و142.المادة 138: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة ـ عن كل عامل ـ لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة، ويعاقب العامل بالحبس مدة لا تجاوز3 أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا خالف أحكام الفقرة المشار اليها وذلك من دون اخلال بحق الجهة الإدارية في الإبعاد الإداري.هذا، وتنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أنه «لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم».المادة 140: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133و134 من القانون وتضاعف الغرامة في حالة العودة. وتتعلق المادتان بعرقلة الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص ـ لهم صفة الضبطية القضائية ـ عن دخول اماكن العمل والاطلاع على الدفاتر والمستندات.المادة 142: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملا بنص المادة 135 من القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص. هذا، وتضاف الى المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 فقرة اخيرة تنص على: «وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها ان تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام المحكمة ذاتها بأي تعويضات أخرى».