أنتهت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة من أبرز التعديلات المقرر إجرائها على قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر وذلك إستعداداً لتقديم هذه التعديلات المقرر إجرائها على قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لإرسالها للبرلمان لمناقشتها تمهيدا لإقرارها، ويعتبر قانون الإيجار القديم هو القانون الوحيد الذي أعدت وزارة الاسكان له أكثر من مقترح وذلك نتيجة لأهميته ولأنه يتعلق بأكثر من ثلاثة ملايين أسرة.
والتعديلات التي سيتم إجراؤها على قانون الإيجار القديم تم وضعها في أكثر من مقترح وهذه المقترحات هي:-
المقترح الأول :- يتكون من 4 مواد وهي :-
1- تنص المادة الأولي على زيادة القمية الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية على 7 دفعات من تتم من أول يناير من كل عام ثم يتم زيادتها بنسبة 5% سنوياً على أخر قيمة إيجارية في نهاية الدفعات السبع.
2- وضع هذا المقترح جدول يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الايجار حيث أن هذه الزيادة سوف تصل إلى 330% بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها قبل 31 ديسمبر عام 1952 ثم تصل إلى 300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31ديسمبر 1958 ثم تصل هذه الزيادة إلى 240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل 31 ديسمبر 1973.
3- بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها في الفترة من الأول من يناير 1966 وحتى 1973 فإنه ستصل نسبة الزيادة إلى 170% كما ستصل نسبة الزيادة إلى 120% بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977 ثم إلى 90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 فيما ستصل هذه الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 إلى 45% ثم ستتناقص هذه الزيادة إلى 30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر1986 ثم تتراجع الزيادة إلى 15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989 ثم تثبت هذه الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996.
4- كما تنص المادة الثانية من هذا المقترح أيضاً على أن يتم استبدال نسبة الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية التي نص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لكي تصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى التاسع من سبتمبر عام 1977 وبنسبة 2% للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى .30 يناير 1996 على أن يتم حساب هذه القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.
5- أما المادة الثالثة من القانون فإنها تنص على أن يتم إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي سيسرى عليها هذا القانون وذلك بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، كما تتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات التي سوف تخضع لأحكا ذلك القانون.
المقترح الثاني :- فهذا المقترح أيضاً يتضمن 4 مواد كما يلي:-
1- المادة الأولي من القانون تنص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن وذلك بنسبة من القمية الإيجارية القانونية الأصلية وذلك على 7 دفعات من أول يناير من كل عام وذلك بداية من عام 2021 يتم سريان أحكام هذا القانون.
القمترح الثالث :- وهذا المقترح يتضمن مادتين فقط كما يلي:-
1- المادة الأولي : تنص على حظر الأمتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم الزوجة والأولاد أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وينتهي بعد ذلك عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على غير ذلك.
2- المادة الثانية: تنص على أنه لا يجوز في حالة أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) على أن يتم ترك العين المؤجرة وإخلائها بالتراضي وذلك بمقابل مادي يدفعة المؤجر ويتم تحديده وفقاً لحالة العين المؤجرة ويتم خصم ما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة قيمتها السوقية البيعية أو الإيجارية للعين وذلك وفقا للمساحة والموقع.