أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس قراراً، يقضي بمنع إدارات العمل المتخصصة من إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط، كالمقاهي وصالات ألعاب تسلية الكبار والمعاهد الصحية وألزم القرار أصحاب العمل بتسوية أوضاع هذه العمالة بتحويل إذن العمل أو إلغائه خلال ثلاثة أشهر، كما يمنع القرار الذي أصدره المدير العام بالوكالة أحمد الموسى عمل الرجال في المنشآت التي تقدم خدماتها للنساء فقط، وعلى وجه الخصوص صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية، وكذلك عرض الملابس النسائية الخاصة وبيعها.