أصدرت محكمة الجنايات حكمها أمس في قضية «خلية العبدلي» حيث قضت بإعدام متهمين اثنين «الأول والثالث والعشرين»، والحبس المؤبد لآخر(السادس) كما قضت بحبس 15 متهما آخرين مدة 15 سنة و10 سنوات لمتهم واحد وحبس ثلاثة من المتهمين 5 سنوات، وتغريم متهم مبلغ خمسة آلاف دينار، فيما كانت البراءة من نصيب ثلاثة متهمين.

وشددت المحكمة التي عقدت جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية القاضيين محمد الصانع وعبدالعزيز المسعود، شددت في منطوق حكمها على أن الكويت ستظل وتبقى دائماً مستقرة بحفظ الله ورعايته في ظل قيادتها، ومحبة شعبها وإخائه وتسامحه بكافة شرائحه على الرغم من أي اختلافات عقائدية أو فكرية طالما ظل الشعب متمسكاً بوطنيته مؤمناً بمؤسسات الدولة التي ترعاه وتحفظ أمنه وطمأنينته وتفرض العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والرعية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين سنة أو شيعة طالما كان ولاؤهم لهذه الأرض، فإن جار أحدهم على الآخر قامت تلك المؤسسات برد الظلم عنه و بإنزال العقاب الحق مسدلة على الجميع ستار الأمن.

وأضافت أن«هذا الإيمان بالدولة هو جزء أصيل لا غنى عنه من الروح الوطنية التي تمثل بها شعب هذه الأرض، ولم يحد عنها بل قرنها بتسامحه وإخائه ومحبته للآخر مهما اختلف دينه أو مذهبه أو طائفته، وضمن هذه الروح وذلك الاطار ستبقى الكويت آمنة مستقرة بعيدة عن كافة الفتن والقلاقل التي لا يوردها سوى الجهل والتعصُّب، ولا يدرؤه عنها سوى ذلك الشعب المحب لترابها واستقرارها وأمنها بثقته التامة بدور وقدرة مؤسساتها والتارك لكل تباين أو خلاف لا يؤدي إلى النهوض بالوطن والسمو بشأنه، وذلك كله كي يحل ويقر الأمن ويدوم الاستقرار الذي يتطلبه حب هذه الأرض وتبتغيه كافة أفراد المجتمع».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومع ممن يعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت الموصوفة بالمادة الأولى فقرة«ج»من القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمسندة للمتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين مثار التهمة أولاً فقرة«ب»الموضحة بتقرير الاتهام فإنه من المقرر عملاً بنصِّ المادة الأولى فقرة «ج» من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعلمون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت».

ويتحقق الاتصال بالدولة الأجنبية اما عن طريق الهيئات الممثلة لها واما عن طريق أي تنظيم له صله بها ولو كان لا يعبر عن سلطة هذه الدولة فالعبرة ليست بالاتصال بالتنظيم الرسمي للدولة فحسب أنما بأي سلطة أو جماعة أو تنظيم - ظاهر أو خفي - ويعمل لمصلحتها حتى وإن كان يعمل خارج إقليم الدولة الأجنبية. وإن من مسائل الموضوع إثبات أو نفي علاقة التنظيم بالدولة الأجنبية.

وبإنزال حكم هذه المادة ومفهومها المشار إليه على وقائع الدعوى يتضح أن «حزب الله» ما هو إلا تنظيم شيعي سياسي مسلح من أهدافه تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية التابع لهذه الدولة. وقد أضحى ارتباط هذا الحزب بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من المعلومات العامة التي لا يجهلها أحد ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة والتي لا تحتاج إلى تدليل خاص. إذ ان هذه الرابطة تنطلق من مفردات عقائدية وسياسية وأن لهذا الحزب من الصلات الوثيقة بالجمهورية الإيرانية ما يخلع عليه صفة العمل لمصلحة هذه الدولة، وفق مدلول مادة العقاب، ويعد المرشد الأعلى -الولي الفقيه -في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعا دينيا وسياسيا للحزب وتعد أوامره ونواهيه ملزمة له. هذا وبعدما أنشئ «حزب الله» في منتصف الثمانينيات داخل لبنان تمركزت كوادره في ضواحي بيروت الجنوبية محققين سيطرة مسلحة مطلقة وأصبح ذراع الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة. حتى بات«حزب الله» باعتباره دولة داخل دولة وبنية تنظيمية متماسكة تحيط بها هالة أمنية يصعب اختراقها.

وبالبناء على ما تقدم وكان قد وقر في يقين المحكمة ورسخ في وجدانها استخلاصا من أقوال المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهم وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة، والتي هي محل اطمئنانها أن المتهم الأول تخابر مع الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» والذي يعمل لمصلحته إذ قام الحرس الثوري بتجنيد المتهم المذكور عميلا له مستغلا بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمى إليها هذا المتهم وقد نما إلى علم هذه الجهة بما يحوزه الأخير من أسلحة وذخائر ومفرقعات كانت حصيلة ما جمعه من مخلفات الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وسرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري الإيراني التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نسق معه عملية تخزينها إلى حين.

ولما كان الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه البلاد ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بداخلها بهدف اسقاط نظام الحكم فيها في قبضة الثورة الإيرانية – على نحو ما سيرد بيانه تفصيلاً عند تناول الجريمة مثار التهمة أولاً بند فقرة / د - فلم يكتف بهذا القدر من الأسلحة والمفرقعات والذخائر التي كان يحتفظ بها المتهم الأول لذا فقد دفع – في منتصف تسعينيات القرن الماضي - بأحد عملائه المستتر خلف العمل الديبلوماسي بسفارة بلادهم لدى الكويت ويدعى حسن زاده للاتفاق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها إلى البلاد وقد التقى الأخير بالمتهم الأول وطلب إليه السفر إلى إيران للتفاهم معه في شأن إحدى المهام وعندما قدم الأخير إلى إيران التقى بالمدعو حسن زاده والذي كان برفقته وقتئذ أحد ضباط مخابرات الحرس الثوري ويدعى يوسف كريمي،هذا وقد عرضا المذكورين على المتهم الأول ادخال بعض المفرقعات إلى البلاد، كما طلب منه المدعو حسن زاده تزويده بعض المعلومات حول الأشخاص المتواجدين في البلاد المعادين للثورة الإيرانية. وقد وجد هذا العرض القبول لدى المتهم الأول إذ لم يكن يقتنع بما لديه من مفرقعات وعمد إلى المزيد لترويع امن البلاد واشترط الأخير أن يتم جلب مادة الـ«سي فور» شديدة الانفجار، كما أبدى المتهم الأول رغبته بفتح خط بحري بين الكويت وإيران لتهريب الأسلحة والمفرقعات، فوجه المدعو حسن زاده المتهم الأول نحو الخروج إلى البحر لاستحضار المفرقعات التي طلبها من قارب في عرض البحر. وعلى أثر ذلك خرج المتهم الأول بقاربه مصطحباً معه المتهم السادس بغرض مساعدته وتوجها إلى حيث المكان المتفق عليه لتسلم المواد المتفجرة داخل المياه الإقليمية الإيرانية والتقيا هناك بقارب آخر يستقله بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني وتحصلا منهم على طوقين يحتويان مفرقعات من مادة«سي فور» بوزن سبعة كيلوغرامات لكل منهما ثم نقلاها إلى المخزن الذي أعده المتهم الأول لإخفائها. وكان حينذاك المتهم السادس يعلم في قيام التخابر بين المتهم الأول والحرس الثوري الإيراني وبالغرض منه وهو القيام بأعمال عدائية في الكويت إذ إن علمه مستفاد من دلالة الظروف فقد كان ظلاً للمتهم الأول ومعيناً له، لذا فهو كان مُدركا أن الأخير لم يأت هذا الفعل إلا بعد أن رتب – بداهة -مع الحرس الثوري الإيراني على تسلم هذه المواد وأن تسليم المفرقعات من عرض البحر بتلك الصورة المريبة ينطق بذاته للأضرار بأمن البلاد. كما انه في غضون عام 2009 سعى «حزب الله» عن طريق المتهم السادس إبان تواجد الأخير في معسكرات الحزب بالتزود ببعض المعلومات حول استعدادات الكويت في حالة ضرب إسرائيل المفاعل النووي الإيراني بالإضافة لبعض أسرار الجيش الكويتي وتم أمداده ببريد إلكتروني خاص للتواصل معهم بطريقة مشفرة. ومن هنا تأتي مسؤولية المتهم السادس في جريمة التخابر.

لما كان ذلك وكان المتهم الثالث والعشرون جاسوس إيراني يقيم في الكويت ويعمل لحساب «حزب الله» فقد اتفق مع «حزب الله» على تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال المخابرات وبعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان -وقبل ذلك -للمتهم الأول ذات الاتفاق مع ذلك الحزب. هذا وقد أخذ المتهمان الأول والثالث والعشرون على عاتقيهما تجنيد كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفعا بهم للسفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال فترات متعاقبة منذ 2007 حتى يناير 2015 لتلقي هذه التدريبات في معسكرات «حزب الله» على يد بعض العناصر التابعة لهذا الحزب ليكونوا عوناً لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل البلاد.

وفي عين السياق لا يوهن من مسؤولية المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين في جريمة التخابر في شأن التدريب على الأعمال العسكرية عدم إثبات علاقة مباشرة أو اتصال بينهم وبين عناصر حزب الله أو أي من الحرس الثوري الإيراني وأن اتصالهم – في شأن أعمال التدريب - لم يكن مع هاتين الجهتين بل كان مع المتهمين الأول والثالث والعشرين – دون سواهما -.ذلك وبالرغم من عدم إثبات هذا الاتصال فحسبهم أنهم قبلوا الانضمام إلى الاتفاق الجنائي المعقود بين هذا الحزب والمتهمين الأول والثالث والعشرين ونفذوه بتلقيهم التدريبات في معسكرات حزب الله على فترات متعاقبة لخدمة أغراض الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل لمصلحته هذا الحزب وكان علمهم في هذا الاتفاق مستفاد من دلالة الظروف فقد هيئ ورتب المتهمان الأول والثالث والعشرين لهم كافة الإجراءات المتصلة في تدريبهم كما تكفل حزب الله بمصروفات سفر وإقامة بعضهم بعدما تم إيصال بعض الأموال لهم عبر هذين المتهمين لترتيب إجراءات سفرهم. وكان المتهم الثالث والعشرين هو من يشرف بنفسه على هذه التدريبات داخل المعسكر وكان هو حلقة الوصلة بين كافة المتهمين من جهة والحزب من جهة أخرى.

هذا وقد سارت إرادة المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين معاً وتوافقت بأن يكونوا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتحت تصرفهم وتلاقت إرادتهم جميعاً مكونين فيما بينهم عصبة من شأنها الإخلال بأمن البلاد.

ولما كانت دولة الكويت تحتفظ بالعلاقات العادية السلمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان المتهمون أكدوا مراراً في تحقيقات النيابة العامة أن ما دفعهم لتك الأفعال كان بغرض حماية أنفسهم من بعض الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تستهدف الطائفة الشيعية كأمثال القاعدة وداعش لعدم قدرة السلطات الأمينة في البلاد من حمايتهم وكان قد ألمح المتهم السادس بالتحقيقات بأنه سبق وأن انتوى بالاشتراك مع المتهم الأول على اغتيال المدعو شافي العجمي إثر تصريحات الأخير المسيئة للطائفة الشيعية بيد أنهما تراجعا عما كانا مقبلين عليه في المراحل التحضيرية.

بما يدل على أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذي يعمل لحسابه بعدما وضعا تحت إمرتيهما المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وقدما لهم الدعم المعنوي واللوجستي سعوا عبر هؤلاء المتهمين نحو تشكيل ميلشيا سرية مسلحة في البلاد واستقطاب وتجنيد أكبر عدد للعمل فيها بموازاة القوات العسكرية والأمنية النظامية في البلاد لزعزعة الأمن بذريعة قتال التكفيرين في البلاد.

ولما كانت أفعال المتهمين على النحو المار بيانه من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد بما مؤداه اختلال النظام وخروجه من يد السلطة في البلاد -وهو الحق الذي تستأثر فيه الدولة لوحدها -إلى آخرين لم تعترف لهم السلطات بهذا الحق ومن ثم مشاطرة الدولة في سلطاتها. لذا فلن يترك الانتقام الفردي مجالا لكلمة القضاء وسوف يقيم هؤلاء المتهمون العدل لأنفسهم فتصير شؤونهم بأيديهم وتصبح البلاد مسرحا لفوضى تقوض كيانه وبقاءه وهو ما يعني - حتما - اختلال النظام العام والأمن في البلاد وإيذانا بميلاد فتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد وإعلان باشتعال فتيل حرب أهلية بما ينحل تقويضاً لأركان الدولة وكلما تعطلت وظيفة الأمن تقوضت دعائم الكيان الاجتماعي فأمن البلاد وأمن الأفراد حالتان لا تنفصلان بل تتلازمان والاعتداء على أيهما يعد إخلالا بالأمن العام الذي لا ينفصل عن الأمن الشخصي.

وليس أدل على توافر نية الإضرار بأمن البلاد من حيازة المتهم الأول لكمية مفرقعات كبيرة وهائلة - أتى ببعض منها عبر الحرس الثوري الإيراني - شديدة الفتك قاتلة بطبيعتها وتكمن فيها قوى عمياء شديدة الضراوة حين تفلت من عقالها لا تبقي ولا تذر في حصد الأرواح وأن كمية الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر التي كان يحوزها الأخير وكل من المتهمين الثاني والسادس والعاشر وطريقة تخزينها وتنوعها وإنها مما تستخدم للأغراض الهجومية ليست الدفاعية، بالإضافة لما تحت يد بعض من متهمي هذه الدعوى من أسلحة وذخائر إذ إن غالبيتهم يرتبطون فيما بينهم بصلة وثيقة بما يدل أن هؤلاء المتهمين بعدما كونوا فيما بينهم قوة منظمة ومسلحة أصبحوا مستعدين للمواجهة بأي لحظة للإخلال بأمن البلاد.

ولا أهمية - من بعد ذلك - للبواعث المحركة لأفعال المتهمين سواء كانت الرغبة في حماية أنفسهم من التكفيرين حسب زعمهم أو للإخلال بالأمن العام وإشعال الفوضى في البلاد فسيان ما بين الأمرين إذ إن الباعث بطبيعته يختلف عن القصد الجنائي في تلك الجريمة وهو علم المتهمين أن ما يقومون به من أعمال بتوجيه ودعم دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها يلحق في البلاد أفدح الأضرار بها وهو الإخلال بأمنها الداخلي والذي هو من أهم المصالح التي تسعى كافة الدول لتحقيق أسباب استقراره والمحافظة عليه مما يتحقق في جانب المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين النموذج القانوني لجريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعلم لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت كما هي معرفة بالقانون وهي التهمة محل الوصف أولاً فقرة / ب المبينة بصحيفة الاتهام. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عنها ومجازاتهم بالعقوبة المقرر لها طبقاً لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.

وحيث إنه في شأن ما نُسِب إلى المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند أولاً فقرة «ب» من سعيهم وتخابرهم مع دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية» ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع موضوع التهمة مارَّة البيان، وألمَّت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كافة أدلتها؛ لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة في اسناد هذا الاتهام إلى المتهمين ماري الذكر ذلك أن الشكوك والريب قد أحاط بما نُسب إليهم، وجاءت الدلائل على أنهم قارفوا الوقائع المسندة إليهم قاصرة عن اطمئنان المحكمة وحد اقتناعها. إذ إن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام من أدلة في حقهم لا يرقى إلى مرتبة اليقين الذي يمكن على أساسه القطع بصحة نسبة الاتهام لأيٍ من منهم ولا تقوى على النهوض دليلاً تطمئن إليه أو يعوَّل عليه في الجزم بصحة الاسناد. إذ اقتصرت تلك الأدلة تجاه المتهمين الثالث والسابع والتاسع والرابع والعشرين على مجرد تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وما شهد به بالتحقيقات من أن المتهمين الثالث والسابع والتاسع سبق وأن جُندوا من قبل المتهم الأول لمصلحة الاستخبارات الإيرانية وأن المتهم الرابع والعشرين هو من يدير رأس الخلية ويتولى تنسيق أمور التجنيد والتدرُّب مع المتهم الأول وأتى ذلك من ضابط جهاز أمن الدولة بمجرد حديث مرسل منه وظنون لم تؤيدها الأوراق حال عدم ذكر المتهم الأول عند سؤاله بالتحقيقات أنه جنَّد المتهمين الثالث والسابع والتاسع كما لم يورد ذكراً عن المتهم الرابع والعشرين وقد نفى الأخير ما أورده بحقه مجري التحريات، يُضاف إلى ذلك أن أياً من المتهمين الباقين لم يشهد أو يتلفظ بما يؤيد جانب تلك التحريات عند سؤاله أمام النيابة العامة. بل وخلت الأوراق مما يفيد بشبهة اتصال المتهمين ماري الذكر بالحرس الثوري الإيراني أو ثمة تنظيم أو شخص يتصل به.

وبشأن المتهمين الخامس والثامن، فإن أقوال المتهم الأول تجاههما لا ترقى إلى مرتبة الحقيقة واليقين في صدد تهمة السعي أو التخابر ذلك أنه لم يثبت بالأوراق سفر المتهم الثامن إلى أيٍ من جمهورية إيران أو لبنان ولم تتعد علاقته بالسفارة الإيرانية – حسب ما قرَّر به ودلَّلت عليه الأوراق – حدود دوره ونشاطه السياسي والثقافي كأمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية. يُضاف إلى ذلك أن الخلاف والشقاق الذي دبَّ بينه والمتهم الأول على النحو المبيَّن بالأوراق من شأنه أن يثير الشبهة في أقوال كل منهما تجاه الآخر. أما وبشأن المتهم الخامس فلم يثبت بالأوراق وجود ثمة علاقة له بتنظيم «حزب الله» أو تخابره معهم، وهو ما أنكره ولم يقره كذلك المتهمان الثاني والسادس الذي قرَّر المتهم الأول في شأنهما أنه جنَّدهما مع الخامس وأرسل بهم إلى معسكرات تنظيم «حزب الله» اللبناني للتدرُّب والمِران على حمل السلاح واستخدامه، وإزاء تلك الأقوال والصورة التي ارتسمت لدى المحكمة، فإنها لا تطمئن من بعد إلى ما ركنت إليه سلطة الاتهام في حق المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بصدد تهمة التخابر مارة الذكر التي لم يثبت بشأنها في الأوراق ثمة دور أو نشاط بيِّن وواضح للمتهمين المذكورين في اتصالهم بالدولة الأجنبية سواء من جانبهم أو من كلا الجانبين ليُقال بسعيهم أو تخابرهم لديها أو معها؛ مطرحة في هذا الصدد أقوال المتهم الأول تجاههم في شأن التخابر إزاء تناقضها مع التحقيقات والأوراق فضلاً عن كونها وحيدة منفردة عن أقوال بقية المتهمين والتي لم تؤيدها. كما وتطرح المحكمة تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وأقواله في صدد المتهمين ماري الذكر في شأن تخابرهم مع جمهورية إيران وتنظيم «حزب الله» التابع لها في لبنان بحسبانها محضَّ آراء وأخبار ذكرها قوامها الظن والتخمين، فاحتملت لذلك جانب الصدق أو نقيضه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن أو تقنع بأقوال الضابط في حدود ما أدلى به في شأن هؤلاء المتهمين في مقام إدانتهم عن تهمة التخابر إذ انها لا تأخذ بالتكهُّن والظنَّة حتى ترى الدليل، ولما تقدم، فإنها تبرئ ساحتهم وتخلي بينهم وبين ما أسند إليهم من تهمة التخابر بقضائها ببراءتهم منها عملاً بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على النحو الذي سيجري به منطوق الحكم.

ولما كانت التحقيقات قد كشفت أن مصدر تلك الأموال والمنافع هو الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، وكان قد ثبت للمحكمة أن هؤلاء المتهمين يعلمون بأن ما تلقوه من مال ومنفعة ودعم استراتيجي هو لارتكاب عمل ضار بأمن البلاد الداخلي. إذ ان تلقي الأموال والمنافع من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» ينطق بنفسه عن قيام قصد الإضرار في الكويت. ذلك أن هذا الحرس والحزب الذي يعمل لمصلحته ما كانا ليبذلا كل ذلك عبثاً لمجرد رفع الاستعدادات البدنية والعسكرية لدى المتهمين بل كان مرماهما الذي لا يخفى على أحد من هؤلاء المتهمين أن يستخدمونهم في عملياتهما لزعزعة الأمن تحت غطاء قتال الطوائف التكفيرية في البلاد وهذا ما استهدفه المتهمون ومن أجل ذلك بذلت العطايا وقدمت المنافع التي قبلها المتهمون مع علمهم بالباعث والذي هو ماثل مثولاً بيناً من ورائها.

هذا ولاسيما وأن الإيمان العميق بمبادئ الثورة الإيرانية التوسعية ذات التوجه الطائفي الاقصائي ومبدأ ولاية الفقيه وهي من دعائم تنظيم «حزب الله» والذي يسعى لنشرها عبر البوابة المذهبية تتعارض مع أصل حرية الاعتقاد المكفولة بنص المادة 35 من الدستور الأمر الذي يُعتبر «حزب الله» في نظر القانون جماعة محظورة بما يستتبع اسباغ الحظر القانوني على هذا الحزب.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يقبل التحدي بعدم وضوح موقف الدولة تجاه هذا التنظيم وأن السلطات المعنية في الدولة لم تصدر بحظر «حزب الله» قراراً بعد ومن ثم لا عقاب على من ينتسب إلى هذا الحزب ريثما يصدر هذا القرار. فإن هذا القول لا سند له بالقانون.وفيه تقيد لمادة العقاب -بغير مقتضى -وتفويت لمقاصد المشرع في حماية المجتمع من خطر التنظيمات أو الأحزاب الهادمة. ذلك أن قرار الحظر ليس من عناصر مادة العقاب ولا يتعين لاعتبار الجماعة محظورة أن يصدر قرار رسمي من السلطات المختصة في الدولة بحظرها لاسيما وأن بعض هذه التنظيمات سرية وغير معلنة والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج شاذة وغير منطقية باعتبار أن هذا النوع من الجماعات سيكون بمنأى عن المساءلة الجزائية بغير حق ما لم تصدر تلك القرارات أو التوصيات من السلطة التنفيذية والتي قد تتباين نظرتها السياسية لهذا التنظيم أو غيره بين فترة وأخرى. ما يتعارض هذا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية.

فضلا على أن السلطة التنفيذية لا تملك اعتبار تنظيم ما هو محظور من وجهة نظرها ومن ثم الانتساب إليه جريمة إلا إذا كان هناك قانون يفوضها على اعتباره ذلك وإلا صار وصف الجرائم من شؤون السلطة التنفيذية وهذا أمر لا يسوغ إذ الكلمة في ذلك الوصف للمشرع وحده. ذلك أن المشرع لم يفوض - على غرار بعض الجرائم - في نص مادة الجريمة أو ينيط لأي جهة إسباغ الحظر على التنظيمات أو الهيئات المناهضة ومن ثم لا يعتد - من بعد ذلك - بأي قرار في هذا الشأن مالم يكن هناك تفويض تشريعي في صلب مادة العقاب فمن المبادئ الدستورية بأنْ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.وطالما لم يقم هذا التفويض بنص القانون،فلا تملك إذن أي جهة إسباغ الحظر أو رفعه عن أي جماعة أو هيئة بما فيهم «حزب الله» أو غيره من التنظيمات المناهضة ذلك أن أي تشكيل جماعي من الأفراد يرمي إلى تقويض النظم الموصوفة بمادة العقاب إنما يهدف إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالحظر. مما يترتب على ذلك أن تضحى تلك الهيئات محظورة بذاتها فور اكتمال عناصرها الموصوفة بمادة العقاب. الأمر الذي يقطع بأن أي جماعة يكتمل نموذجها القانوني في تلك المادة هي محظورة - حتماً - بقوة القانون.وبالجملة فإن أي شخصين أو أكثر يتخذون من العنف أو أي من الوسائل غير المشروعة وسيلة لتحقيق مآربهم والتي من بينها تغيير نظام الحكم القائم في البلاد إلى نظام آخر أو النيل من استقلال البلاد فتجمعهم هذا محظور بقوة القانون،ولا يكون دور المحكمة - من بعد ذلك - سوى تحديد أوجه التباين بين أهداف هذه الجماعة والنظم الأساسية في البلاد أيا كانت وسائلهم في تحقيقها ومن ثم إصدار حكمها الكاشف عن هذا الحظر أو تبرئة ساحة التنظيم ومن يسير على نشر وتحقيق مبادئه – من منظمين وداعين للانضمام إليه أو مشتركيه - من نطاق التأثيم وإصدار حكمها المنشئ للبراءة، متى ما ثبت للمحكمة عدم صحة الأهداف التي ساقتها سلطة الاتهام قبل التنظيم.

لما كان ما تقدم وأخذاً به وكان المنسوب إلى المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين من أنهم انتسبوا إلى جماعة محظورة وهي «حزب الله» واتخذ كل منهم مركزاً متبايناً ومتقدماً عن الآخر إذ كان المتهمان الأول والثالث والعشرين من منظمي التنظيم ومن الداعين للانضمام إليه وممن يشرفون على تنفيذ خططه بعدما أخذا على عاتِقيهما تجنيد آخرين للانضمام إليه وهما من بعد ذلك منضمين في صفوفه. فقد أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه عضو في «حزب الله» ومؤيداً له وهو من جند المتهمين الثاني والسادس للالتحاق في معسكرات «حزب الله» للتدريب على بعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان يطالب المتهم السادس موالاة اتصالاته بالحزب لأمدادهم بالمعلومات التي كلفوا بها الأخير تزويدهم بها.

وكانت التحقيقات والتحريات قد أسفرت على أن المتهم الثالث والعشرين -وهو جاسوس إيراني - قد جند المتهمين الرابع ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفع بهم للالتحاق في معسكرات الحزب. وكان يشرف بنفسه على ترتيب إجراءات سفرهم واستقبالهم في مطار لبنان واصطحابهم إلى المعسكرات التابعة لـ«حزب الله» فضلاً عن تدربه إلى جنبهم في المعسكر.

أما عن المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين فقد انتسبوا للتنظيم وكانوا من مشتركيه إذ استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة من أن هؤلاء المتهمين سافروا إلى لبنان والتحقوا في المعسكر مع علمهم بأنه تابع لحزب الله وتدربوا هناك على يد عناصر هذه الحزب - في الجانبين النظري والعملي - على استعمال الأسلحة والمفرقعات وبعض أعمال المخابرات كما تم ضبط بعض الأعلام والشعارات الخاصة في «حزب الله» وصور أمين عام الحزب في مساكن المتهمين الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين.

وحيث إنه في شأن ما نسب للمتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع من تلقيهم تدريبات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة مثار التهمة الواردة بالبند ثانيا فقرة / أ، وكان المتهم السابع قد قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2014 تدرب على يد المتهم الأول على فك وتركيب المسدس كما وأن المتهم الثالث أقر بذات التحقيقات أن المتهم الأول دربه على فك وتركيب الكلاشنيكوف. فإنه فضلاً على أنه كان من غير الواضح طبيعة تلك التدريبات وصورتها ومكانها وعدد مراتها فإن -على فرض -مجرد قيام المتهم الأول أمام هذين المتهمين بفك وتركيب السلاح وإيضاح طريقة استعماله لا يمكن أن يوصف من جانب المشاهد بأنه تدرب على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة أو أنه تلقن فنونا حربية إذ ان التدريب يقتضي الإلمام بما يجرى التدريب عليه وهذا لا يتحقق بمجرد الرؤية فقط لمرة أو مرتين دون الممارسة الدالة على توافر التدرب ومن ثم ترى المحكمة أن هذه التهمة غير ثابتة في حق المتهمين الثالث والسابع. وبشأن ما أسند للمتهمين الثامن والتاسع فإن الأوراق قد خلت من أي دليل على تلقي هذين المتهمين لأية تدريبات على حمل الأسلحة واستخدام المفرقعات.

ومن ثم فقد بات حقاً القضاء ببراءة المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع من التهمة موضوع ثانياً فقرة /أ مثار الاتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق ووفقا لنص المادة 172 /1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وترتيباً على ما سلف فلن يجدي المتهمين الأول والثاني والثالث ومن السادس حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين تحديهم بغاية نبيلة وغرض سلمي كانوا يبغون من حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات بلوغها إذ لا تشفع لهم هذه الغاية في درء المسؤولية عنهم. لأن الغاية مهما كانت مشروعة لا تبرر الاجرام كوسيلة لتحقيقها وإلا عمت الفوضى حياة المجتمع واستحل الناس الجريمة في بلوغ الغايات وصار القانون طوعاً لأهواء المجرمين ونزواتهم لذا فلا عبرة لباعث المتهمين في حيازتهم لهذه الأشياء ذلك أن القصد الجنائي في جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات - حسبما عرفته أحكام القضاء - يتحقق دائما متى ما ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أياً كانت تلك الكمية أو سلاح أو مدفع رشاش أو ذخيرة ولا ضرورة بعد ذلك لاثبات نيته في استعمال تلك الأشياء في التخريب والاتلاف أو على سبيل الدفاع عن النفس إذ ان القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة والأحراز. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عن هذه الجرائم طبقاً لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.

وعلى هدي ما سلف وكانت صورة الواقعة على نحو ما حصلته المحكمة عند استعراض وقائع الدعوى قد خلت من استظهار مباشرة أي من المتهمين الركن المادي للجريمة التي عناها الشارع بالمادة الأولى سالفة البيان إذ إن هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم أن يتخذ فاعلها سلوكاً راميا إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بشكل واضح وصريح وأن يتوافر لديه قصد تحقيق واحد منها. ولا يغني من الأمر شيئا من أن تكون من أهداف التنظيم المحظور - حزب الله - الذي ينتمي إليه بعض هؤلاء المتهمين هو إقامة الجمهورية الإسلامية الكبرى وإزالة الحدود بين كافة الأقطار العربية وإسقاط نظام الحكم في البلاد طالما لم يثبت قيام أي من هؤلاء المتهمين بالدعوة علانية لتحقيق هذه الغاية - وحدها - وهو إسقاط نظام الحكم في الكويت بشكل جلي وواضح لا لبس ولا غموض فيه ودون أن يتداخل هذا بمطالب أخرى ذلك لأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم أن يتخذ فاعلها سلوكاً راميا إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بشكل واضح وصريح بأن يتوافر لديه قصد تحقيق واحد منها ولا يكتفي في ثبوت هذا القصد بالأخذ بالقصد الجنائي العام وإنما يلزم أن يتوافر إلى جانبه قصد جرمي خاص له صورتان هي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها والثانية أن يتجه قصده إلى تمليك أو ضم أو منح الدولة الأجنبية جزءا من أقاليم البلاد أو حقاً أو امتيازا خاصا بها ولا يمكن افتراض وقوع هذه الجريمة لكل من ينضوي تحت تنظيم يدعو لإقامة دولة موحدة أنما يتعين التحقق من عناصر هذه الجريمة من الأدلة المستمدة من الأوراق باعتبار أن هذه الجريمة لها طبيعة خاصة.

وحيث إنه في شأن إدانة المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين عما أسند لكل منهم بتقرير الاتهام:

فإن أوراق الدعوى حافلة وزاخرة بالأدلة على صحته إسناد التهم الموضحة في صحيفة الاتهام قبل هؤلاء المتهمين وقد قامت الأدلة على صحتها من إقرار معول عليه من جانب بعض المتهمين بالإضافة لأقوال كل منهما قبل الآخر في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط ومما ورد في شهادة كل من ضابط إدارة المباحث الجنائية وضابط جهاز أمن الدولة وخبير المفرقعات أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة وضابط إدارة الحرب الإلكترونية في الجيش الكويتي ومحاضر التحريات والتقارير الفنية - وفق ما سبق إيراده تفصيلا - وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المارِّ بيانها لسلامة مأخذها ولخلوِّها من ثمة شائبة أو عوار لتساندها مع بعضها البعض ولكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل على صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين سالفي الذكر كما توافرت عناصر هذه الجرائم القانونية قبلهم وذلك على التفصيل الذي تقدم بيانه ومن ثم ثبوت تلك الجرائم في حقهم بالوصف الذي أسبغته عليهم النيابة العامة - عدا تلك التهم التي قضت المحكمة ببراءتهم منها على السياق المتقدم ذكره - ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12 أغسطس 2015 بدائرة مباحث أمن الدولة في دولة الكويت قد قارفوا الجرائم المسندة إليهم بكيفها ووصفها الوارد بتقرير الاتهام حسبما انتظم به القيد مواد وسُطِّر بالوصف أفعالاً.

وإذ كانت التهم التي أُدين عنها المتهمون الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة كما وأن التهم التي أُدين عنها المتهمون الثالث والسابع والثامن والتاسع والخامس والعشرون قد وقعت منهم لغرض واحد بارتباط لا يتجزأ وكان وجه الارتباط لدى الزُمرة الأولى أن جريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها «مثار التهمة بند أولاً فقرة / ب» وكذا جريمة قبول الأموال والمنافع من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها «مثار التهمة بند أولا فقرة/ ج» المسندتين للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وجريمة حيازة المدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص «مثار التهم بند ثانيا/ فقرات ج، د، و» المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر والرابع عشر وجريمة حيازة المفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع مثار التهمة بند ثانياً فقرة / ب وجريمة حيازة أجهزة تنصت بغير ترخيص «مثار التهمة بند رابعا» المسندة للمتهمين الأول والحادي عشر. فإن تلك الجرائم ما انبعثت بصورها تلك إلا من معينٍ واحد استهدف غرضاً واحداً وانتظمها فكرٌ جنائي واحد، فانطوت على حلقات وثيقة الصلة ببعضها البعض. إذ لو لم ينضم هؤلاء المتهمون إلى حزب محظور وهي الجريمة مثار التهمة بند أولاً فقرة / د، لما ارتكبت جرائمهم اللاحقة التي أُدينوا عنها.

أما عن وجه الارتباط لدى الزُمرة الثانية فإن جرائم حيازة المدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص «مثار التهم بند ثانيا/ بالفقرات ج، د، و» المسندة للمتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع وجريمة حيازة المفرقعات بغير ترخيص المسندة للمتهم الثامن مثار التهمة بند ثانياً فقرة / ب وجريمة حيازة المفرقعات بقصد تمكين آخرين من ارتكاب جريمة بواسطتها مثار التهمة بند ثانيا فقرة / ب المسندة للمتهم الثالث. فهذه الجرائم ما انبعثت أيضاً بصورها تلك إلا لغرض واحد وانتظمها فكرٌ جنائي واحد، فانطوت على روابط وثيقة الصلة ببعضها البعض. إذ لولا حيازة هؤلاء للأسلحة والمدافع الرشاشة والمفرقعات بغير ترخيص لما ارتكبت جرائمهم اللاحقة التي أدينوا عنها. كذلك الحال بالنسبة للجرائم المسندة للمتهم الخامس والعشرين مثار التهمة بند خامساً فإنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

الأمر الذي يتحقق به معنى الارتباط كما هو مُعرف بنص المادة 84/ 1 من قانون الجزاء مما يستتبع إعمال أثره وهو بأنْ لا يُعاقب أيٌ من المتهمين بغير الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم الحكم بها دون غيرها وهي التهمة «بند أولاً فقرة /ب» بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين. أما في شأن المتهمين السابع والتاسع فتكون الجريمة ذات العقوبة الأشد بالنسبة لهما هي التهمة «بند ثانياً فقرة / ج»، عدا المتهمين الثالث والثامن فهي التهمة «بند ثانياً فقرة / ب»، مع إسباغ الظرف المشدد بذات التهمة الأخيرة وهو قصد تمكين آخرين من ارتكاب جريمة بواسطة المفرقعات للمتهم الثالث. وللمتهم الخامس والعشرين فهي التهمة «بند خامساً فقرة / أ» الموضحة في تقرير الاتهام. ذلك عملاً بحكم المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ووفقاً لما تقدم جميعه وكانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من نتائج ما كانت مقبلة عليه هذه الفئة الباغية من أعمال كان من شأنها أن تروع أمن البلاد وتجره إلى شر الفتنة الطائفية وتؤدي به نحو الصراعات المسلحة. بيد أن مشيئته ردت كيد هؤلاء المتهمين الغادرين الذين يزعمون حب الوطن وهو منهم براء فهم جاحدون للواجب المقدس وهو الولاء والإخلاص لهذا الوطن وكانت أفعالهم في حق وطنهم خيانة لا يشرفون بالانتساب إليه.

لذا فإن المحكمة بما تحمله من أمانة بسط سلطان القانون واعمالا لسلطتها بإقامة الوزن لأفعال المتهمين وإنزال ما يستحقونه من عقاب. فإنها ترى أن المتهم الأول هو صاحب اليد الطولى في أحداث هذه الدعوى فقد كان الرأس المفكر والمدبر في هذه الشبكة بعدما خان أمانته نحو وطنه وارتضى أن يكون أداة للعدوان عليها فهو من جمع أسلحة الدمار بأعداد كبيرة وكان من بينها مفرقعات ضخمة وهائلة شديدة الفتك والضراوة والتي كان من الممكن ألا تبقي ولا تذر في حصد الأرواح وهلاك الأموال بعدما تلقى بعضا منها من أربابه الذين بثوها إليه بطريق البحر واتخذ من مسكنه مستودعا لها ليوجهها حيث يأمره سادته مستعينا في ذلك بمن أحاط به من عناصر أخرى من متهمين هذه الدعوى في مقدمهم المتهم السادس بعدما جنده المتهم الأول لخدمة أربابه والذي استسلم لدعوته ولبى نداء شره وخان وطنه. ونفوس كهذه فقد جثم عليها الشر وملكها الإثم لا يرتجى منها خير.

أما المتهم الثالث والعشرون فهو صنو المتهم الأول في الإرهاب والدمار فقد سعى وجند أربعة عشر متهماً خائناً ليكونوا المخالب والأنياب لتحقيق مأرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الإخلال بأمن واستقرار البلاد. إلا إنه إيراني الجنسية فلا يرتبط في البلاد بواجب الولاء وإنما هو جاسوس زرعته يد الإرهاب داخل هذا البلد بعدما ترعرع فيها ونهل من خيرها ونعم بالأمن في ربوعها فكان جزاؤها منه هذا الجحود والنكران، وهو - من بعد ذلك - فار من وجه العدالة. ونفس هذا الأخير طبيعتها إرهابية ومدمرة لم ترع لهذا البلد الأمن الذي أرخى لها أسباب الرزق والأمان عهدا ولا ذمة.

ولئن كانت هذه هي سمتا المتهمين الأول والثالث والعشرين فإن ذلك يكشف عن خطورتهما وعمق جذور الإجرام في طبيعتهما، وأن نفوسا خبيثة هذه حالها لا رجاء فيها ينبغي استئصال شأفتهم من المجتمع. ولا تجد لهما المحكمة سبيلاً للرأفة، وكان حقا لها - في نطاق سلطتها التقديرية -أن تتطهر منهما وأن تستل سيف القانون لمثلهما وبترهما وقاية للمجتمع والقضاء بإعدامهما، جزاء وفاقاً وعقاباً عادلاً لا محيص عنه ولا بديل له، فقد قال عزَّ من قائل» وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون «. ولتزدجر به النفوس الأمّارة بالسوءِ لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد. وذلك عملاً بالحد المقرر للعقوبة المبينة بالمادة الأولى فقرة / ج من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وفي مقام تقدير العقوبة في حق المتهم السادس فإن المحكمة ترى أن تبسط عليه حكم المادة 83 من قانون الجزاء باعتبار أن دوره في أحداث الدعوى كان محدودا، وأن في إقصائه عن المجتمع وحرمانه من الحرية مدى الحياة وحبسه حبسا مؤبدا هو عقاب رادع يكفر فيه عما اقترفه في حق وطنه ونفسه.

أما عن المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين. فإنهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان وخانوا عهدهم وأماناتهم نحو وطنهم، بيد أنه نظراً لظروف الدعوى ونشاطهم فيها فترى المحكمة أن تسبغ عليهم ما قررته المادة 83 مارة البيان في شأن استبدال عقوبة الإعدام، وتوقع عليهم بدلا منها عقوبة الحبس لمدة خمس عشرة سنة وهو العقاب الرادع لإصلاح حالهم وتقويم ما أعوَّج من أمره فربَّ عقوبة أورثت إصلاحا.

وحيث إنه عن المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصُّت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضورياً على المتهمين من الأول حتى التاسع عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين، وغيابياً على المتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين:

أولاً- بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والعشرين بالإعدام عمَّا أسند إليهما من اتهام، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في ظرف شهر لنظرها، وببراءتهما من التهمة الواردة بالبند أولاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الأول عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد بالتهمتين الواردتين بالبند ثانياً والبند ثالثا فقرة/ ب، وبعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائياً بنظر الدعوى عن التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث والعشرين.

ثانياً- بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عمَّا أسند إليه من اتهام، وببراءته من التهمة الواردة بالبند أولاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد المبيَّنة بالتهم الواردة بالبند ثانياً.

ثالثاً- بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عمَّا أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهمة الواردة بالبند أولاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى عن الجرائم المسندة إليهم المرتكبة خارج البلاد المبيَّنة بالتهم الواردة بالبند ثانياً، وببراءة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من التهمة الواردة بالبند رابعاً على أن يوضع هؤلاء المتهمون تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.

رابعاً- بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءته من التهم الواردة بالبند أولاً، والبند ثانياً فقرة/ أ، والبند رابعاً.

خامساً- بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس لمدة خمس سنوات عمَّا أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهم الواردة بالبند أولاً، والبند ثانياً فقرة/ أ، وببراءة المتهمين السابع والتاسع من التهمة الواردة بالبند ثانياً فقرة/ ب، وببراءة المتهم الثامن من التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ ب.

سادساً- بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الخامس بالتهم الواردة بالبند ثانياً بالفقرات/ أ، د، و، وفيما أسند للمتهم الرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ ب، وببراءتهما من بقية التهم المسندة إليهما.

سابعاً- بتغريم المتهم الخامس والعشرين مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

ثامناً- ببراءة المتهم السادس والعشرين مما أسند إليه من اتهام.

تاسعاً- بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف، وعادل سفر عبدالهادي، وارجأت البت في مصاريفها.

عاشراً- وقدَّرت المحكمة مئة دينار أتعاباً لكل من المحامين الأستاذ/ طارق أحمد الخرس المنتدب للدفاع عن المتهم العاشر، والأستاذ/ فؤاد غالب موسى المنتدب للدفاع عن المتهم الحادي عشر، والأستاذ/ فواز خالد الخطيب المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر.

أحد عشر- بمصادرة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصُّت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.

تهم النيابة العامة للمحكومين



المتهمون من الأول حتى الرابع والعشرين:

- ارتكبوا عمداً أفعالاً من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.

- سعوا لدى دولة أجنبية هي «جمهورية إيران الإسلامية» وتخابروا معها ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في دولة الكويت، وكان ذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

- قبلوا من دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية» وممن يعملون على مصلحتها «حزب الله» أموالاً ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية لدولة الكويت، وكان ذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

- انضموا إلى جماعة – حزب الله – التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له، وكان ذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

المتهمون من الأول إلى الثاني والعشرين: -

- تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهم يعلمون أن من يدربهم ويمرِّنهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق أغراض غير مشروعة، وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

- حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

- حازوا وأحرزوا مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهة المختصة.

- حازوا وأحرزوا ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة.

المتهمون الأول والثامن والثالث والعشرون والرابع والعشرون:

- دعوا للانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع «أعضاء بحزب الله» على التدريب والتمرين باستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بمن يدربونهم ويمرِّنونهم في تحقيق أغراض غير مشروعة على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

المتهمون من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر

والخامس عشر والسادس عشر:

- حازوا وأحرزوا أجهزة اتصالات «تنصت – لاسلكية» بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

المتهم الخامس والعشرون:

- حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

- حاز وأحرز أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهة المختصة.

- حاز وأحرز ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة.

- أخفى مدافع رشاشة وأسلحة وذخائر لحساب المتهم السابع والتي أُعِدت للاستعمال في ارتكاب جريمة وهو عالم بذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

المتهم السادس والعشرون:

- وهو يعلم بما في حيازة المتهم الأول من مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر ونيَّته في استعمالها لم يبلغ عنه الجهات المختصة على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

جريمة التخابر مع دولة أجنبية



ورد في منطوق الحكم أن ما قام به المتهمون مؤداه الإخلال بالنظام والأمن العام وزعزعة الثقة في عناصر الأمن الداخلي من خلال جريمة التخابر مع دولة أجنبية «مثار التهمة بند أولاً فقرة / ب» وبما تنذر معها بفوضى تكون على مرمى البصر وفي ساعات الفوضى ترتكب من المظالم والاعتداءات ما لا يرتكب في طوال السنين، إذ إن هؤلاء المتهمين يرمون إلى تقويض المصلحة الموصوفة في الجريمة مثار الاتهام ويهدفون إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالعقاب، الأمر الذي يتحقق لدى المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد العام إذ إن هذه النية الخاصة هي التي تدمغ تلقي المنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بالطابع الإجرامي وكان هؤلاء المتهمون بتلك الأفعال التي اقترفوها قد توافرت في جانبهم العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة الخامسة الفقرة الأولى المبينة بالقانون الرقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

«حزب الله» وحلم دولة «ولاية الفقيه» الكبرى



جاء في منطوق الحكم أنه من وقائع الدعوى يتضح استخلاصا مما أطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط جهاز أمن الدولة أمامها وفي تحقيقات النيابة العامة أن ما يسمى بحزب الله ما هو إلا تنظيم سياسي شيعي مسلح استهدف في تشكيله تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن بين هذه المصالح التي يسعى حزب الله لتحقيقها تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول العالم الإسلامي ودول الخليج العربي بصفة خاصة وبناء إمبراطورية إسلامية ترتكز على أيديولوجية سياسية ذات مذهبية شيعية، هذه الثورة التي قامت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون عام 1979 على يد الإمام الخميني الراحل وقد ارتكزت على معتقدات دينية وسياسية إصلاحية، بيد أنها انحرفت عن مسارها وأهدافها الداخلية إلى السعي نحو إقامة دولة دينية عقائدية موحدة تتخذ شكل جمهورية إسلامية تضم تحت لوائها كافة أقطار العالم الإسلامي وأن يكون الولي الفقيه، وهو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية قائداً للجمهورية الكبرى ومن بين سبل حزب الله لتحقيق أهدافه المأمولة القيام بأعمال تخريبية داخل الدول وشرعتنها لزعزعة الأمن فيها ليفقد من ليس له ولاء أو انتماء إلى وطنه من شعوب تلك الدول الثقة في أنظمة الحكم القائمة ومن ثم البحث عن بديل آخر لتحقيق الأمن مما يهيئ ظهور حزب الله لبسط هيمنته على تلك الدول بذريعة تحقيق أمن هذه الشعوب ومن ثم السعي للنيل من استقلال تلك الدول واتباعها للجمهورية الإسلامية الإيرانية توطئة لضم كافة الدول - مستقبلاً - تحت راية الجمهورية الإسلامية الكبرى بعد إزالة الحدود بين كافة تلك الأقطار وقد أخذ حزب الله بالامتداد داخل بعض دول الخليج والتي سعت لمناهضة أفكاره وأن هناك بعضاً من تلك الدول اعتبرت الجناح العسكري لحزب الله جماعة إرهابية.

تاريخ الحزب التخريبي في الكويت



ذكرت المحكمة في حكمها ان المتهمين فضحوا أنفسهم عندما اختاروا التدريب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة خارج البلاد ولدى حزب مسلح يعمل لمصلحة دولة أجنبية سبق وأن قامت مسؤولية هذا الحزب عن بعض الأعمال التخريبية التي وقعت في البلاد إبان ثمانينات القرن الماضي - حسبما أشار إلى ذلك ضباط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة - هذا وبالرغم من توافر بعض مراكز التدريب على استعمال الأسلحة والذخائر داخل البلاد ذلك حتى يكونوا في مأمن عن رقابة ومرمى بصر السلطات الأمنية. فضلاً على أن أسلوب تدريب هؤلاء المتهمين ينطق بالخطورة ويتسم بالريبة إذ كانوا يرتدون الملابس العسكرية أثناء التدريب وكان بعضا من المقنعين هم من يتولى تدريبهم ولم يكن أي من طرفي التدرب والتدريب يكشف عن اسمه الحقيقي للآخر وقد تدربوا على أيدي هؤلاء بالإضافة للمفرقعات والمدافع الثقيلة «مثل الآر بي جي» على طرق التخفي وكشف المراقبة وقراءة الخرائط وعمل المخابرات بما ينبئ على أن مرماهم قد يكون أبعد وأخطر مما كشفت عنه التحقيقات ودلت عليه التحريات.