أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات بالإنابة في وزارة الداخلية اللواء حقوقي أسعد الرويح أن صدور قانون جرائم تقنية المعلومات يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بشتى أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وبمثابة خطوة من الخطوات المهمة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.

   

وأوضح أن العقوبات المنصوص عليها في القانون جاءت لحماية المجتمع من هذه النوعية من الجرائم، والتي اخذت في الانتشار في الوقت الحالي، مما استوجب اصدار قانون خاص مع تغليظ العقوبات للحد منها، مشيرا الى ان تطبيق القانون اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو الماضي.

   

وأشار اللواء الرويح إلى أن هناك مواد حدد فيها القانون وصف الجريمة والعقوبة المقررة

   

وفي مقدمتها:

مادة (2)

ـ الجريمة: الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر + غرامة (500 - 2000) دينار او إحداهما.

ـ الجريمة: إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغيير او إعادة نشر بيانات او معلومات.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + الغرامة (2 - 5 آلاف دينار) أو إحداهما.

وإذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات + غرامة (3 - 10 آلاف دينار) او إحداهما.

   

المادة (3/1)

ـ الجريمة: الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية.

&<645; العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3 - 10 آلاف دينار) او إحداهما.

وإذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات + الغرامة (5 - 20 ألف دينار) او إحداهما.

    

المادة (3/2)

ـ الجريمة: تزوير او إتلاف او توقيع او سجل الكتروني او نظام الكتروني او موقع.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3 -10آلاف دينار) او إحداهما.

اذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات + الغرامة (5 - 20 ألف دينار) او احداهما.

ـ الجريمة: تغير او اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص او العلاج الطبي.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3 - 10 آلاف دينار) او إحداهما.

ـ الجريمة: تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على فعل او الامتناع عنه.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3 - 10 آلاف دينار) او إحداهما.

واذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الشخص او خدشا للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات + الغرامة (5 - 20 الف دينار) او احداهما.

ـ الجريمة: الاستيلاء على منفعة او مال او مستند او توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات +غرامة (3 - 10آلاف دينار) أو احداهما.

    

المادة (4)

ـ الجريمة: إعاقة او تعطيل الوصول الى موقع او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات عمدا.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2 - 5 آلاف دينار) او احداهما.

ـ الجريمة: الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها او ايقافها عن العمل، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغائه او تعديله او إيقافه.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + الغرامة (2 ـ 5 آلاف دينار) او احداهما.

ـ الجريمة: التنصت او الالتقاط او الاعتراض عمدا ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2 ـ 5 آلاف دينار) او إحداهما.

ـ الجريمة: إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شأنه المساس بالاداب العامة او إدارة مكان لهذا الغرض.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2 ـ 5 آلاف دينار) اواحدهما.

ـ الجريمة: التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2 ـ 5 آلاف دينار) او إحداهما.

    

المادة (5)

ـ الجريمة: استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او ما في حكمها.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنة + غرامة (1- 3 آلاف دينار).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات + غرامة (3 ـ 10 آلاف دينار) او إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير أو على ما تنتجه من خدمات.

    

المادة (8)

ـ الجريمة: إنشاء موقع او نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات او ما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الاحوال المصرح بها.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات + غرامة (10 - 30 ألف دينار) او إحداهما.

    

المادة (9)

ـ الجريمة: غسيل الأموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات + غرامة (20 - 50 ألف دينار) او إحداهما.

    

المادة (10)

ـ الجريمة: إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تحويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة.

ـ العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات + غرامة (20 - 50 ألف دينار) او إحداهما. وأهاب اللواء أسعد الرويح بالمواطنين والمقيمين الى ضرورة الالتزام بنصوص ومواد القانون، وذلك تجنبا للوقوع تحت طائلته حيث إن الجهات المعنية عازمة على تطبيقه على الجميع دون استثناء وتحويل المخالفين لجهات الاختصاص.