كشف مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي عن كثير من القرارات، بعضها يبدأ تطبيقه اعتباراً من غد، واضعاً ذلك في سلة تحقيق المزيد من الضبط والربط، وتأمين البلاد من كثرة المخالفين، والتشدد في دفع الغرامات وترحيلها الى خزينة الدولة، واعتبار زيادة الرسوم على إقامات الوافدين تصحيحاً لوضع استمر نحو 50 سنة، ورافداً من روافد زيادة الدخل ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمعالج عجز الميزانية العامة.في تصريحه المطوّل لـ «الراي» أكد اللواء معرفي «ان ربط صلاحية الجواز بالاقامة للوافدين والمقرر المباشرة به بدءاً من يوم غد سوف يتزامن مع ثلاث خطوات هي ان دخول المقيم الى البلاد بسمة اقامة أو التحاق بعائل بشرط الا تقل صلاحية الجواز عن سنتين، وأن الدخول بسمة زيارة يشترط الا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر، اضافة الى عدم اصدار تأشيرات للمرافقين الا ان يكون لكل مرافق جواز منفصل».وأشار معرفي الى خطوات تترافق مع ربط اقامة المقيم بصلاحية جوازه أهمها «عدم تجاوز صلاحية المكفول من الزوجة والابناء اقامة الكفيل»، وكذلك «ايجاد لجنة مرافقة لمواجهة السلبيات والمعوقات التي قد تظهر اثناء عملية تطبيق القرار».ونفى اللواء معرفي «وجود مهلة سماح للمغادرة أو مهلة لبقاء المخالفين أو عفو»، مؤكداً ان «فترة العفو غير مجدية وغير فعالة وفيها هدر للاموال والغرامات المستحقة لخزينة الدولة، وهي تساعد على تقاعس المخالف وتزيد من اعداد المخالفين».وقال معرفي «ان مهلة السماح تعتبر مكافأة للمخالف بعدم دفع الغرامة، وبالتالي السماح له بالمغادرة والعودة، وهي تشجيع للمخالفين الذين يراهنون على فترات سماح أخرى تعفيهم من الغرامات مستقبلاً»وأوضح معرفي ان «ربط اقامة المكفول بالكفيل سببها اكتشافنا لحالات مخالفة سابقاً، حيث نجد ان الزوج الوافد والذي لديه اقامه لمدة عام يتم ابعاده عن البلاد، فيما يبقى أبناؤه وزوجته، لكون أن اقامتهم تمتد لخمس سنوات على سبيل المثال، ناهيك عن حالات الطلاق حيث يطلق الوافد زوجته وتبقى طليقته وابناؤه مقيمين على كفالته لكونهم يحملون اقامة لمدة 5 سنوات مقابل سنتين للطليق وكذلك عند سقوط اقامة الوافد لاقامته خارج البلاد لاكثر من 6 أشهر، أو في حال الوفاة أو في حال مغادرة الوافد للبلاد طوعاً لأي سبب كان يخصه حيث ترتبط اقامته مع اقامة اسرته».وزاد «لذلك قررنا ان تكون اقامة الزوجة والأبناء مساوية لاقامة الوافد لتجاوز هذه السلبيات، بحيث لا تزيد اقامة زوجة واطفال الوافد عن اقامة كفيلهم الأب للاسباب التي ذكرناها».