أعلنت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة انه في حالة ابطال المحكمة الدستورية مرسوم ضرورة انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فإن المخرج الدستوري الأجوب والأحوط الذي يغطي الفراغ القانوني والدستوري هو اصدار قانون جديد يحمل المضمون ذاته للمرسوم المبطل.وأوضحت المصادر: على ان يتم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي بحسب المادة 178 من الدستور التي تجيز تحديد موعد التنفيذ بنص خاص.وأكدت المصادر ان القانون يجيز الأثر الرجعي في تطبيق الإجراءات القانونية فيما عدا المواد الجزائية بمعنى انه يجوز تطبيق القانون والإجراءات الصادرة بأثر رجعي ـ باستثناء العقوبات حيث يمنع القانون تطبيقها بأثر رجعي ـ لأن صدور حكم بإبطال المرسوم واعتباره كأن لم يكن سيمتد للإجراءات الصادرة من الهيئة ومنها الإحالات إلى النيابة. وردا على سؤال: إلى اي تاريخ يمتد الأثر الرجعي لتطبيق القانون الجديد؟ ردت المصادر قائلة: التاريخ الذي يجنب امتداد البطلان للإجراءات وسقوطها هو التاريخ ذاته لنفاذ مرسوم الضرورة وبذلك لا يتم الغاء اي اجراءات او تعيينات او غيرها صادرة من هيئة مكافحة الفساد، مشددة على ان الأثر الرجعي لتطبيق اي قانون جديد اجراء قانوني دستوري.وحول الأداة القانونية الأسرع لتحصين مرسوم الضرورة المطعون فيه قبل جلسة الحكم المحددة 20 الجاري اجابت المصادر: ان الشبهة الدستورية المطعون فيها ليست في موضوع المرسوم ولكن في الأداة التي انشئت بها الهيئة اي في مرسوم الضرورة لذلك لا مجال امام الحكومة لتحصين المرسوم الآن حتى التعديلات التي يطالب بها بعض النواب لا تحصن المرسوم.وأضافت انه من الحصافة الإسراع في تجهيز مشروع القانون وان يتم البت فيه في مداولتين باليوم ذاته في حال صدور حكم الأبطال.وهل يقتصر على الحكومة الحق الدستوري في تقديم القانون على اعتبار انها أصدرت مرسوم الضرورة؟ قالت المصادر: المجلس او الحكومة يملكان الحق الدستوري نفسه في تقديم القانون الجديد.