أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أنه لن يتم تجديد الإقامات للوافدين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم أو كادت تنتهي، تطبيقا للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب، موضحا أن الإقامة ـ حتى لو كانت ممتدة ـ تسقط بانتهاء صلاحية جواز السفر.
وحث اللواء معرفي المقيمين على ضرورة متابعة جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، والتوجه مباشرة إلى ادارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجديدة.
وأشار إلى أن من انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم وحصلوا على أخرى جديدة أو قاموا بتمديد صلاحية القديمة ولم يتقدموا لإدارة شؤون الإقامة المختصة بتسجيل بيانات جوازات سفرهم ونقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة، سيتعرضون لدفع الغرامات المترتبة على ذلك لمخالفتهم أحكام قانون إقامة الأجانب، بالإضافة إلى منعهم من السفر.
حرصت على شنّ حملات إعلامية حتى لا يتكرر سيناريو 2014
«الداخلية»: لقد أعذر من أنذر!
- العميد الحشاش: الفترة الممنوحة قبل تطبيق القرار كافية و«الإعلام الأمني» تبذل كل ما في وسعها لتوصيل الرسائل التوعوية
وفي مزيد من التفاصيل قبل أشهر محدودة قامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الجنسية والجوازات بربط إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، ووقتها قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، إن القانون قديم، وان كل ما حدث هو ربط قانون تحديث البيانات بنظام الحاسب الآلي.
وأضاف أن الداخلية جهة تنفيذية للقوانين وليست الجهة المخولة بإخطار الناس بضرورة تحديث البيانات فور تجديد الجوازات.
وبموجب تطبيق القانون اضطر عدد كبير من الوافدين الى دفع غرامات مالية نتيجة عدم الالتزام بالقانون.
خلال هذه المرحلة وتحديدا مع نهاية العام الماضي علت صيحات الوافدين وقالوا ان تطبيق هذا القانون فاجأهم وقالوا ان الداخلية لم تمنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم بحيث يتم تجنب دفع غرامات مرهقة بالنسبة لهم، وقالوا ان الداخلية لو كانت منحت لهم فرصة عبر الإعلان المسبق لما دخلوا في دوامة الغرامات ومخالفة القانون، وتزامن مع هذا الإجراء تصريحات من قبل مسؤولين في البرلمان طالبوا فيها الداخلية بأن تتراجع عن هذا الإجراء ولكنها انطلقت في تنفيذ ما أعلنت عنه بشأن قانون كان مجمدا او غير مفعل، اكثر من مسؤول في الداخلية اكد وقت تطبيق هذا القانون ان الوزارة لم تضع في حسبانها ماذا سيدخل الى خزينة الدولة جراء المخالفات بقدر ما اذا كان الالتزام بالقانون وتنفيذه غايتها.
ومؤخرا كانت الداخلية قد أعلنت عن إجراء قانوني جديد مستحق وهو ربط صلاحية الإقامة بصلاحية جواز السفر، ولكي تتجنب الداخلية الشكوى بشأن الغرامات والمفاجأة جراء التطبيق ـ كما يزعم وافدون ـ قامت الوزارة ومنذ عدة اشهر بشن وتنظيم حملة اعلانية مكثفة للتنبيه على الوافدين بأن وزارة الداخلية عازمة على ربط صلاحية الإقامة بصلاحية الجواز ومنحت الوافدين فرصة تتجاوز الستة اشهر لتعديل الوضع وبذلك تكون الداخلية قامت بما يلزم حيث لا يكون هناك عذر لمن لا يسارع بتجديد جواز سفره.
«الأنباء» فتحت ملف هذه القضية على وجه التحديد وحرصت على التنبيه على جميع الوافدين وذلك من خلال تصريحات لكبار مسؤولي الدولة بأن المخالفات بانتظارهم اذ لم يسارعوا في التجديد بل ألمحت الى انها لن تمنح اقامات على جوزات أوشكت صلاحيتها على الانتهاء وأصحابها هم من يتحملون المسؤولية.
«الأنباء» تحدثت بهذا الخصوص مع مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ومدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش فماذا قالا؟
صالح المواطنين والمقيمين
في البداية، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ مطلع يناير في تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب 17/1959، والمادة (15) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب 640/1987 والتي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره»، مشيرا الى ان هذا القرار يعني عدم جواز عمل الإقامة للمقيمين الذين انتهت جوازات سفرهم او أوشكت على الانتهاء كما ان المقيمين الذين طبعت لهم اقامات وانتهت جوازات سفرهم فإن اقاماتهم تعد غير صالحة لان الإقامة مرهونة بصلاحية جواز السفر.
واكد اللواء معرفي ان هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان وزارة الداخلية حرصت على تنفيذ حملات توعوية قبل اشهر لإعطاء فرصة كبيرة للوافدين بتجديد جوازات سفرهم حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفات، كما طالبهم بتجديد جوازات سفرهم قبل التوجه الى إدارة شؤون الإقامة التابعين لها للحصول على الاقامة الجديدة، حيث ان النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.
وحث اللواء معرفي المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجديدة.
كما أهاب بالمواطنين إلى متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.
عدم الاستفادة من الخدمات
وقال إن وزارة الداخلية خاطبت وزارة الخارجية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، لتعميم القرار على جميع السفارات المعتمدة داخل الكويت للتوضيح، وتفعيل تجديد جوازات سفر رعاياها، حتى لو كانت مدة صلاحية الجواز أقل من 12 شهرا، وضرورة التجديد وتطبيقه بشكل فعلي قبل المدة المحددة حتى لا يترتب عليهم غرامات ومنع سفر وعدم الاستفادة من الخدمات كالتعليم والصحة وقيادة المركبات وجميع المراجعات الخاصة بوزارات ومؤسسات الدولة.
مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، كما أن الفترة المتبقية قبل تطبيقه في مطلع العام المقبل كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب الأوضاع قبل التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة للحصول على الإقامة الجديدة.
وأشار إلى أن من انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة أو قاموا بتمديد صلاحية نفس الجوازات ولم يتقدموا لإدارة شؤون الإقامة المختصة بتسجيل بيانات جوازات سفرهم ونقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجوازات الجديدة سيتعرضون لدفع الغرامات المترتبة على ذلك لمخالفتهم أحكام قانون إقامة الأجانب، بالإضافة إلى منعهم من السفر وذلك لعدم تحديث جواز السفر في نظام الحاسب لوزارة الداخلية».
مطبوعات توعوية
من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة بشأن الحملات التوعوية للمواطنين والمقيمين بهذا الشأن، وذلك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالإضافة إلى بعض المجمعات التجارية.
كما لفت إلى أنه تم عمل مطبوعات توعوية بخمس لغات هي «العربية» و«الإنجليزية» و«الهندية» و«الفرنسية» و«الأوردية»، وعمل «رول أب» بشأن هذا القانون، وتم توزيعه على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحملة.
وأوضح العميد عادل الحشاش أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية لأي شخص للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب أوضاعه قبل التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها لوضع الإقامة الجديدة، حيث إن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة إلا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.
مشيرا إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تبذل كل ما في وسعها لتوصيل الرسائل التوعوية بجميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم من أجل تحقيق راحتهم.
واختتم العميد عادل الحشاش حديثه مؤكدا أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قامت بحملة إعلامية توعوية وإرشادية حول هذا الأمر وذلك من خلال جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، مثنيا بدور جميع وسائل الإعلام بتغطية هذه الحملة وإسهامها في توعية المواطنين والمقيمين.
ماذا تعرف عن قانون الإقامة في الكويت؟
المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح وعقوبة كل منها:
أ ـ مخالفة المادتين 1 و4:
دخول الكويت أو الخروج منها بدون جواز سفر ساري المفعول.
دخول الكويت أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
مصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة نظير ذلك.
المسؤول عن المخالفة:
الأجنبي الذي دخل أو خرج من البلاد دون وثيقة سفر صالحة، أو من غير الأماكن المخصصة للدخول والخروج.
ب ـ مخالفة المادة 5:
عدم تقديم كشف بأسماء طاقم وركاب السفن والطائرات والسيارات.
عدم التبليغ عن الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 د.ك ولا تزيد على 600 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
ربابنة السفن والطائرات وقائدي السيارات.
ج ـ مخالفة المادة 5:
عدم تحرير إقرار بدخول البلاد.
عدم إخطار ادارة الهجرة بتغيير محل الاقامة.
عدم إخطار ادارة الهجرة بالمولود الجديد خلال شهرين من تاريخ الميلاد.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من 200 الى 400 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
الأجنبي الذي لم يبلغ إدارة الهجرة.
(د) مخالفة المادة 7:
عدم قيام مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار، بإبلاغ الإدارة العامة لشؤون الهجرة عن نزول الأجانب أو مغادرتهم خلال 48 ساعة.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من 200 الى 400 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
مدير الفندق.
مالك الشقة المفروشة المعدة للإيجار.
(هـ) مخالفة المادة 7 مكرر:
عدم قيام مؤجر العقار بإثبات بيانات المستأجر الأجنبي في عقد الإيجار (جواز السفر اثبات الشخصية المستأجر غير كويتي)
عدم إخطار إدارة الهجرة عن المستأجر الأجنبي والقاطنين معه خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من 200 الى 400 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
مؤجر العقار أو نائبه.
(و) مخالفة المادة 8:
&<645; الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلب من قبل الإدارة العامة للهجرة في الميعاد المحدد لهم.
&<645; عدم التبليغ عن تلف جواز السفر أو فقده خلال ثلاثة ايام.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من 200 الى 400 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
الأجنبي الذي يطلب منه تقديم البيانات والذي فقد جواز سفره او اتلف.
(ز) مخالفة المادة 8 مكرر:
عدم التبليغ عن ايواء الأجنبي أو إسكانه أو مغادرته خلال 48 ساعة.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من 200 الى 400 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
من آوى الأجنبي في منزله سواء كان مالكا للعقار او مستأجرا له.
(ح) مخالفة المادة 12 مكرر:
&<645; إيواء او اسكان او استخدام أي اجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة.
&<645; استخدام أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة من 200 الى 600 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
من آوى الأجنبي في منزله سواء كان مالكا للعقار او مستأجرا له ورب العمل الذي يستخدم اجنبيا استقدم من قبل الغير.
(ط) مخالفة المادة 14:
استخدام أو ايواء خادم خصوصي إقامته سارية أو منحه إقامة جديدة إذا كانت إقامته قد ألغيت وتم ترحيله عن البلاد لتركه العمل لدى مخدومه. وذلك دون موافقة خطية من مخدومه ما لم يكن قد مضى على مغادرته البلاد عامان.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من 200 الى 600 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
المخدوم الذي استخدم خادما خصوصيا يعمل عند مخدوم آخر بغير موافقة هذا الأخير.
(ي) مخالفة المادة 19:
عودة الأجنبي المبعد دون إذن خاص من وزير الداخلية.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على سنة.
المسؤول عن المخالفة:
الأجنبي الذي يعود الى البلاد بعد إبعاده دون إذن خاص من وزير الداخلية.
(ك) مخالفة المادة 24 مكرر:
الاتجار في الزيارات أو الإقامات وذلك بتسهيل الحصول عليها مقابل مبالغ نقدية أو منافع أو مجرد الوعد بذلك.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة لا تجاوز 3000 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال (5) سنوات من تاريخ الحكم عليه.
المسؤول عن المخالفة:
من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة مقابل حصوله على مال أو منفعة أو قبول وعد بذلك.
(ل) مخالفة المادة 24 مكرر أ:
الحصول على زيارة أو إقامة لقاء تقديم مال أو منفعة أو وعد بذلك.
العقوبة المقررة بشأنها:
الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 1000 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
المسؤول عن المخالفة:
الأجنبي الذي حصل على الزيارة أو الإقامة لقاء دفعه لمبلغ من المال أو منفعة أو وعد بذلك.