أكدت محكمة الاستئناف، عدم قانونية التفتيش، الذي يجريه رجال وزارة الداخلية في النقاط الأمنية، بما يتجاوز الحدود الطبيعية له.وقالت المحكمة، التي أصدرت حكمها، برئاسة المستشار عادل الهويدي، وعضوية المستشارين عبدالله الصانع ومفرح الجداوي، إن التفتيش الاحترازي الذي يجريه رجال وزارة الداخلية، يجب ألا يطول مسائل أخرى لا تبرره، وإن أي تجاوز يُعد تفتيشا باطلا لإجرائه، من دون الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك.وقالت «الاستئناف» في حكمها، الذي أيَّدت فيه حكم محكمة أول درجة، ببراءة وافد مصري، إن مجرَّد سير المتهم مترجلاً بالطريق، وتوقفه لرجال الشرطة، لا ينبئ بذاته عن إدراك ضابط الواقعة بطريقة يقينية على وجود اتهام يبرر استيقافه وتفتيشه احترازيا، وفق ما قرر به رجل الضبط.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الغرض من التفتيش الاحترازي، هو تسهيل عملية القبض على المتهم، والتحفظ عليه، بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء أخرى قد تساعده على الهرب، وليس لرجل الشرطة وهو مقيَّد بهذا الغرض، تجاوزه إلى تفتيش آخر، لغرض آخر، وإلا كان ذلك التفتيش باطلا، ويبطل معه كل دليل استمد منه أو ترتب عليه، وقد جاءت حيثيات حكم محكمة الاستئناف.