اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة ان التعديل نص في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص التالي: لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسهاو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس او الغرامة التي تزيد على 1000 دينار والأحكام الصادرة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة او الشروع فيهااو في جرائم القتل او الإصابة الخطأ. وأضافت المصادر: والأحكام الصادرة بعقوبة الغلق او الإزالة او المصادرة وذلك امام محكمة الاستئناف بهيئة التمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في الطعون الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1972 وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز.