أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، النصان الآتيان:
المادة الثانية:
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية:
1 - مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
2 - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
3 - عشرون جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.
4 - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة الثالثة:
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها.

ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية
إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.