تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة الى الغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي المقرر على اصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية والذين يستقدمون عمالة بتصاريح عمل من الخارج بدفع مبلغ وقدره 250 ديناراً للهيئة كتأمين مالي عن كل عامل.وأكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة تدرس بجدية مطلقة موضوع الغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي والذي اقرته مطلع شهر ابريل الماضي، موضحة ان هناك مطالبات جمة من قبل الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال بضرورة اعادة النظر في موضوع دفع مبلغ 250 دينار عن العامل الواحد كضمان مالي، باعتبار ان هذا الأمر يكبدهم مبالغ مالية ضخمة نتيجة تجميدها في البنوك من الممكن الاستفادة منها في سرعة تنفيذ المشاريع الوكلة لهم.وأشارت المصادر الى ان اصحاب الأعمال يتحملون عبئا كبيرا نتيجة المبالغ التي يدفعونها للهيئة والبنوك كضمان مالي وعمولة، مبينة ان هناك مبالغ طائلة تدفعها الشركات ذات العمالة الضخمة، اي في حال وجود 2000 عامل بالشركة الواحدة تكون قيمة المبلغ الاجمالي لدفعه كضمان مالي نصف مليون دينار.وأوضحت المصادر ان الزام الشركات الكبيرة وأصحاب الاعمال بدفع الضمان المالي عن العمالة المسجلة لديهم جاء نتيجة القرار الاداري رقم 719 لسنة 2015 والذي طبق في 1 ابريل الماضي على ثلاث فئات، هي الأنشطة التي ترى الهيئة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها وأصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية وأصحاب الاعمال الذين يستقدمون عمالة بتصاريح عمل من الخارج، حيث نص القرار على ان يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب ضمان من احد البنوك لادارة العمل المختصة على ان يرفق خطاب الضمان بتفويض خطي من صاحب العمل للهيئة بسحب الضمان كله او بعضه في حالتي الامتناع او التأخير عن الوفاء بأجور العمال في مواعيدها الدورية، او في حالة الامتناع او التأخير عن اعادة العمال المسجلين لدى صاحب العمل الى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم.وأضاف المصادر ان القرار نص ايضا في مادته السادسة على ان يفوض كل من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ونائب المدير العام للاستقدام والاستخدام بسحب كل او بعض مبالغ الضمان المالي وفقا لأحكام القرار في الحالات المنصوص عليها، على ان يلزم صاحب العمل بتغطية المبلغ المالي للضمان في حالة السحب منه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بموجب الكتاب المسجل مع علم الوصول، ويلزمه ايضا بتجديد خطاب الضمان قبل انتهاء موعده بخمسة عشر يوما على الأقل.